أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الحسيمة، المتهمين (ا-ج) و(م-أ) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما من أجل محاولة الإجهاض والمشاركة فيها، وذلك بعد إلغاء القرار المستأنف في ما قضى به والحكم تعديلا بإعادة تكييف القضية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في حق المتهمين ب20 سنة حبسا نافدا لكل واحد منهما. وتعود وقائع القضية إلى اليوم الذي تلقت فيه مصلحة الشرطة اتصالا هاتفيا يفيد بتعرض امرأة حامل في شهرها الأخير، إلى العنف وقد تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة. وبانتقال العناصر الأمنية إلى المستشفى، وجدت الضحية التي صرحت في معرض أقوالها للشرطة أنها تعرضت لطعنة بواسطة سكين من قبل شخص، وأدلت الضحية بأوصاف المتهم. وبناء على المعلومات التي حددتها الضحية كثفت الشرطة تحرياتها بحثا عن المتهم الذي تمكنت من إيقافه. هذا الأخير، وأثناء استنطاقه بخصوص التهمة الموجهة إليه، أفاد في محضر رسمي، أن زوج الضحية هو من عرض عليه القيام بطعن الضحية من أجل إسقاط حملها. مضيفا، أنه طعن الضحية بواسطة سكين من أجل إجهاضها، مقابل مبلغ 5000 درهم سلمه له زوج الضحية. وعلى إثر هذه التصريحات، قامت الشرطة باعتقال زوج الضحية والاستماع إليه في محضر رسمي. ليتم تقديم المتهمين بتهمة محاولة القتل العمد والمشاركة إلى العدالة.