أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات، حوالي الساعة الخامسة من صباح، أمس الثلاثاء، بعد التأمل، في ماب يعرف إعلاميا بملف " الجنس مقابل النقط"، حكمها، القاضي، أولا، برد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي وباقي الدفوع والطلبات الأولية. ثانيا، في الدعوى العمومية، بخصوص المتهم خالد صديقي رئيس شعبة الاقتصاد، بعدم مؤاخذته من أجل مانسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك، وبخصوص المتهم محمد بوجنون، منسق ماستر المالية العامة المغلق،بعدم قبول متابعته بخصوص جنحة العنف النفسي في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 6 من الدستور والفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي مانسب إليه بسبب التقادم. أما بالنسبة للمتهم محمد خمريش، رئيس شعبة القانون العام،فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذته من أجل جنح التحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الإجتماعي والجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك واستغلال النفوذ والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها والتصريح ببراءته من أجل ذلك وبمؤاخذته من أجل باقي مانسب والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 7000 درهم. وبخصوص المنسوب للمتهم عبد الرحمان الماضي، أستاذ تاريخ الفكرالسياسي،صرحت المحكمة بكون الفعل المنسوب إليه بخصوص ما أفضت به المطالبة بالحق المدني فتيحة شهبي قد طاله التقادم طبقا لمقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية، وبعدم مؤاخذته من أجل جنح التحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلكوالتصريح ببراءته من أجل ذلك وبمؤاخذته من أجل باقي مانسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. كما قضت المحكمة تحميل المتهمين محمد خمريش وعبد الرحمان الماضي الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، مع إرجاع مبلغي الكفالة المودعين من طرف المتهمين محمد بوجنون وخالد صديقي. وفي الدعوى المدنية، بخصوص المطالب المدنية من طرف المطالبة بالحق المدني فتيحة شهبي، صرحت المحكمة بعدم الإختصاص للبت فيها، وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبتين بالحق المدني نادية خصيل وخديجة خليل، صرحت المحكمة بقبولها شكلا ، وموضوعا بالحكم على المتهم عبد الرحمان الماضي، بأدائه لفائدة كل واحدة من المطالبتين بالحق المدني نادية خصيل وخديجة خليل تعويضا مدنيا قدره 60 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذين اللذين يتابعان في حالة اعتقال، الأول يدعى (م.خمريش) وهو رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية"، أما الثاني فهو أستاذ تاريخ الفكرالسياسي (عبد الرحمان.الماضي)، توبع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها". أما الأستاذين المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة (محمد.بوجنون) مقابل كفالة مالية قدرها 50 ألف درهم، من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها"، نفس الشيء بالنسبة لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير (خالد.صديقي)، الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد". وعلاقة بالموضوع، أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، أول أمس الإثنين، الحكم الإبتدائي الصادر في حق أستاذ الاقتصاد (م.م) فيما بات يعرف بملف "الجنس مقابل النقط"، والقاضي بسنتين حبسا نافذا.