قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الإثنين الماضي، في الملف المعروف إعلاميا ب "القاضي المزوّر"، والمتابع في حالة اعتقال، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 7 ملايين ونصف المليون سنتيم، بعد مؤاخذته من أجل "النصب، محاولة النصب، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة، التحريض على الدعارة، قبول شيك على سبيل الضمان، انتحال صفة مهنة نظمها القانون دون اكتساب شروطها"، فيما قضت بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم ضد المتهم "ر.ه" المتابع بجنحة "المشاركة في النصب، وهو حارس عمارة بحي كَليز كان يقيم فيها المتهم الرئيسي، إذ أكدت الأبحاث الأمنية والقضائية على أن الحارس سبق له أن عرّفه هو وابنته على العديد من الضحايا المفترضين، الذين تسلم منهم المتهم الرئيسي مبالغ مالية مقابل وعود بالتدخل لفائدة أبنائهم في ملفات قضائية،قبل أن يطلب من بعضهم بأن يقدموا مبالغ مالية للحارس كإتاوة مقابل دور الوساطة الذي كان يقوم به". أما بالنسبة للمتهمين الخمسة المتابعين في حالة سراح، فقد قضت المحكمة في حقهم بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم ضد "ف.ه"، وهي ابنة حارس العمارة، بعدما أدينت بالجنحة نفسها التي توبع بها والدها. وقضت المحكمة أيضا، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم ضد "س.ف"، وهو متدرب باستئنافية مراكش توبع للاشتباه في تسريبه معطيات عن ملفات قضائية للمتهم الرئيس. وقضت المحكمة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ضد المتهمتين "ض.و" و"ه.ح"، اللتين سبق للشرطة أن أوقفتهما برفقة المتهم الرئيسي، بإحدى الفيلات بحي "زهور تاركَة"، وقد كانت إحداهما برفقة طفلتها وتوبعت بجنح "التحريض على الدعارة، الفساد، وإعطاء القدوة السيئة"، فيما توبعت الأخرى بجنحتي "التحريض على الدعارة والفساد"، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصل 490 من القانون نفسه. وحكمت المحكمة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ضد المتهمة "خ.م"، بعدما أدانتها بجنح "الفساد، إعطاء القدوة السيئة، وجلب علنا لأشخاص إناثا لتحريضهن على الدعارة"، إذ سبق لها أن صرّحت أمام الضابطة القضائية بأنها تعرّفت على المتهم الرئيسي عن طريق إحدى صديقاتها التي قدمته لها على أنه قاضٍ، وبعدما أخربته بأنها تعتزم رفع دعوى قضائية لإثبات نسب ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات،عرض عليها مساعدتها مقابل مبلغ 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم) تؤديه له بعد صدور الحكم،لتوافق على ذلك وتسلمه الوثائق الخاصة بالملف. وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة على المتهم الرئيسي بأدائه تعويض إجمالي قدره (20 مليون ونصف المليون سنتيم) لفائدة ستة مشتكين، سبق أن تقدموا بشكاية ضده. وفي التفاصيل، حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي "ع.ب" بأدائه منفردا تعويضا إجماليا قدره 12 مليون ونصف المليون سنتيم لفائدة أربعة أطراف مدنية، ضمنه مليونا سنتيم لفائدة الطرف المدني المسمى "ع.م"، ومليونان ونصف المليون سنتيم لصالح المشتكية "ك.ب"، و 4 ملايين سنتيم لفائدة المشتكي "ح.س"،ونفس المبلغ أيضا للمشتكي "إ.ط". كما قضت بتعويض قدره 5 ملايين سنتيم لفائدة المشتكية "ن.م" يؤديه لها المتهم الرئيسي ومتهم آخر يُدعى "ر.ه" تضامنا فيما بينهم، وبتعويض آخر قدره 3 ملايين سنتيم لفائدة الطرف المدني المسماة "س.م" يؤديه لها المتهم الرئيسي والمتهمة "ف.ه" تضامنا فيما بينهما. ومن ضمن الشكايات التي رفعت ضده، شكاية لربة بيت، أفادت فيها بأنها تعرفت على المتهم عن طريق الحارس، مقدما لها نفسه على أنه قاضٍ ومدعيا بأنه سيتدخل من أجل صدور حكم مخفف في ملف ابنها المتورط في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، زاعما بأن الحكم سيتراوح بين ستة وثمانية أشهر حبسا مقابل منحه 25 ألف درهم، وهو المبلغ الذي سلمته له قبل انعقاد الجلسة، لتفاجأ بصدور حكم قضى ضد ابنها بسنة ونصف حبسا نافذا، وقد أدلت بدورها بتسجيلات صوتية تعزز شكايتها. ربة بيت أخرى تسمى "م.ف" تقدمت بدورها بشكاية تقول فيها بأنها تعرفت عليه في محكمة الاستئناف خلال حضورها لجلسة محاكمة ابنها المعتقل احتياطيا بسجن "الأوداية" في قضية تتعلق بحوادث سير وهمية، وقد اقترب منها المتهم مقدما لها نفسه على أنه موظف بالمحكمة المذكورة عارضا عليها المساعدة. ثم اتصل بها بعد ذلك طالبا منها أن ترسل إليه مبلغ الكفالة من أجل إخلاء سبيله، لترسل إليه 45 ألف درهم على دفعات، وحدد لها موعدا لتلتقي به في مراكش، غير أنه لم يعد يرد على مكالماتها، قبل أن تتصل به من رقم آخر وهددته بتقديم شكاية ضده، وبعدما تناهى إلى علمه بأنها وضعت شكاية ضده أرجع إليها 25 ألف درهم مقابل التنازل عن الشكاية على أساس أن يسلمها المبلغ المتبقي، إلا أنه لم يف بوعده ولازال مدينا لها بالمبلغ المذكور.