قرر جلالة الملك محمد السادس تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب، وذلك بعد توصل جلالته بمذكرتين اثنتين من رئيس مجلس المنافسة، وبورقة من عدد من أعضاء المجلس ذاته. وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فإنه "اعتبارا للارتباك المحيط بهذا الملف، والنسخ المتناقضة المقدمة، قرر جلالة الملك، متمسكا بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات، وضامنا لحسن سير عملها، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للنظر السامي تقريرا مفصلا عن الموضوع في أقرب أجل". وضمت اللجنة التي أمر جلالة الملك بتشكيلها، رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فيما سيتكلف الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق بين أعضاء هذه اللجنة. وكان جلالة الملك محمد السادس، بحسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، قد توصل، يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة تتعلق بقرار المجلس حول "التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب". وفي هذه المذكرة، رفع رئيس مجلس المنافسة إلى النظر السامي لجلالة الملك، محتوى القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز، "بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد"، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ "9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب" بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات. وفي يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020، يضيف البلاغ، توصل جلالة الملك بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر جلالة الملك ب "قيمة الغرامات المفروضة" على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات. كما توصل جلالة الملك، يوم 28 يوليوز 2020 ، يقول بلاغ الديوان الملكي، بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس يبرزون من خلالها أن تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات مسطرية وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذي اتخذه المجلس. وفي هذا الصدد سجل الموقعون، حسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي، التظلمات الآتية: "- التواصل الذي أضر ببحث القضية ومصداقية المجلس، – اللجوء الإجباري إلى التصويت قبل إغلاق باب المناقشة، – التفسير المبتور وانتهاك المادة 39 من القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، – غموض الإجراء الخاص بالتحقيق، والذي تميز بتقاسم انتقائي للوثائق، – عدم تلبية ملتمسات الأعضاء بهدف إجراء بحث متوازن للحجج المقدمة من طرف الشركات، – سلوك الرئيس الذي يوحي بأنه يتصرف بناء على تعليمات أو وفق أجندة شخصية"..