وقف سريان جميع الآجال القانونية واستئنافها ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ أصبح المواطنون والمواطنات، منذ أمس الأربعاء، ملزمين بالامتثال لمقتضيات المرسوم بقانون الخاص بأحكام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والتقيد بالأوامر والقرارات التي تصدرها السلطات في إطارها، إذ في حال مخالفة هذه الأحكام أو عرقلة القرارات يتعرض صاحبها لعقوبات تترواح بين الغرامة والحبس. فالنص الجديد خول للحكومة كامل الصلاحيات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي يتطلبها الوضع للحيلولة دون انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ولو كانت هذه التدابير تخالف النصوص التشريعية والتنظيمية، إذ تؤكد المادة الثانية من نص المرسوم بقانون في فقرتها الأولى على أنه «بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، سواء بواسطة مراسيم أو مقررات تنظيمية أو إطارية أو مناشير وبلاغات يخول لها التدخل الفوري والعاجل» . وأفرد نص هذا المرسوم بقانون،عقوبات ضمن الفقرة الثانية من المادة الرابعة، في حق المخالفين للأوامر والقرارات التي تصدرها السلطات العمومية أثناء حالة الطوارئ الصحية، والتي تستهدف عبرها الحيلولة دون توسع انتشار الوباء، وتتوزع هذه العقوبات بين الغرامات التي تترواح بين 300 و300 درهم والحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو پإحدى هاتين العقوبتين. ويقع اللجوء إلى العقوبات المتشددة التي يتضمنها القانون الجنائي، في حال اقتراف أفعال تستوجب تطبيق هذه العقوبات. واستنادا للفقرة الثالثة من نص هذا المرسوم بقانون، فإن كل شخص يعرقل تنفيذ القرارات المتخذة من قبل السلطات العمومية تطبيقا لحالة الطوارئ، يعاقب بنفس العقوبات، إذا قام بذلك عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه وكذا كل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المتخذة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات التي طلقها في الاجتماعات والأماكن العمومية. ولم يستثن من هذه العقوبات من يلجا إلى العرقلة عبر منشورات أو بث الصور والأشرطة المبيعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن والاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام سواء السمعية أو البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى . وبمقتضى المادة السادسة من هذا النص الجديد، تم التنصيص في الفقرة الأولى منها، على وقف خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على أن يستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ، واستثني وفقا لأحكام الفقرة الثانية من أحكام هذه المادة، الآجال الخاصة بالطعن بالاستئناف بالنسبة للقضايا التي تهم الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال.