"أليوتيس" 2025... انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري    الصين: انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بهاربين    الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة الدورة ال 49 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة ال 28 لكأس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم    تصفيات المونديال..الفيفا يلغي مباراة الأسود ضد الكونغو برازافيل    أتلتيكو مدريد يوجه رسالة للحكام قبل الديربي    كيوسك السبت | المغرب يرتقي إلى المركز الثاني إفريقيا في مؤشر الابتكار    تأهيل البنية التحتية والتنمية المستدامة وتجويد الخدمات محور دورة فبراير 2025 لمجلس جماعة مرتيل    شركة GNV تعيد تشغيل خطها البحري الموسمي بين ألميريا والناظور    دونالد ترامب يعين نفسه رئيسا لمجلس أمناء مركز كينيدي الثقافي    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    ترقب لخامس عملية تبادل بين إسرائيل وحماس السبت    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يمدد عقده مدربه إنريكي إلى غاية 2027    أحلام ترامب بنقل سكان غزة إلى المغرب    أطروحة ترصد تواصل الحكومة بالأزمات    حفل اختتام الدورة التكوينية لدعم أطفال التوحد بطنجة    العثور على جثة شاب في مياه سبتة: ارتفاع عدد الضحايا في البحر إلى سبعة منذ بداية العام    قنابل أمريكية لإسرائيل ب7 مليارات دولار    لقاء بالبيضاء يتناول كفاح آيت إيدر    أحدهم مبحوث عنه وطنياً.. عناصر "لابيجي" تعتقل مروجين للكوكايين ضواحي الدريوش    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    وفاة شاب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء مباراة لكرة القدم في طنجة    التوقيع على اتفاقية إعلان الشارقة ضيف شرف الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط    مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس الأميرة للا مريم    مجلس النواب يختتم الدورة الثلاثاء    الجنائية الدولية تندد بعقوبات ترامب    قتيل في حادث إطلاق نار ببروكسيل    أسعار مواد الغذاء تتراجع في العالم    تعادل ثمين لتواركة أمام "الماط"    المغرب يلقّح قرابة 5 ملايين طفل لمحاصرة انتشار وباء "بوحمرون"    مطار الحسيمة يسجل رقم قياسي في عدد المسافرين سنة 2024    إعلان الرباط.. رؤساء برلمانات بلدان إفريقية يثمنون المبادرة الأطلسية للملك محمد السادس    طفلة طنجاوية تفوز بجائزة أفضل طفلة مسالمة ومتسامحة في إسبانيا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع التوازن    إعادة انتخاب المغرب في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد    انتفاضة الثقافة    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    "فيفا" يجمّد عضوية اتحاد الكونغو.. هل من تأثير على مجموعة المغرب في تصفيات المونديال؟    «بيرسا كوموتسي» تترجم أعمالا فلسطينية إلى اليونانية    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    الركراكي يعلن عن اللائحة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة نيجريا وتنزانيا في هذا التاريخ    متى يُسْقِطُ الإطار المسْمار !    كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية (لحسن السعدي)    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    الدوزي يشوق جمهوره لجديده الفني "آش هذا"    إيمان غانمي ل "رسالة 24" : تمرير قانون الإضراب يعكس توجها استبداديا    التامني تسائل وزير التعليم العالي عن مصير طلبة الطب دفعة 2023    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إطلاق حملة تلقيح ضد الحصبة بالمدارس وتوزيع استمارة الموافقة على آباء التلاميذ    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وأخيرا.. قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية يدخل حيز التطبيق
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 08 - 2018

صدر بالجريدة الرسمية، في عددها الأخير، القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة، ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والذي من شأنه أن يضع حدا للفوضى التي يعرفها استعمال هذه المواد، خاصة أثناء مقابلات كرة القدم، أو بمناسبة الاحتفال بعاشوراء.
ويحظر هذا القانون صنع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تملكها أو حيازتها أو تخزينها، أو نقلها، أو استعمالها ما لم تكن معتمدة من طرف الإدارة.
ويشترط هذا القانون، من أجل الحصول على الاعتماد، أن تخضع، مسبقا، وعلى نفقات طالب الاعتماد، تلك المواد لدراسات وتحاليل وتجارب، وفق المناهج المحددة في المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل.
تنجز هذه الدراسات من طرف المختبرات المرخص لها أو المعينة من طرف الإدارة، على أن يحدد، بنص تنظيمي، كيفيات منح الاعتماد، وكيفية تحديد المختبرات المعنية بإجراء التحاليل والدراسات والتجارب التي يجب أن تخضع لها المواد الواردة في هذا القانون. كما يحدد بنص تنظيمي، أيضا، كيفية سحب هذا الاعتماد والتخلي عنه.
ويضع هذا القانون شروطا صارمة لمنح ترخيص صنع أو استيراد أو تخزين أو بيع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. كما أنه يمنع على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين من غير صانعي المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية، استيراد المواد الأولية.
ويمنع القانون، بشكل صريح، عبور المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، التراب الوطني، برا، أو بحرا، أو جوا.
كما يمنع القانون بيع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية، من الفئة الثانية والتي تشكل خطرا ضعيفا ومستوى صوتيا ضعيفا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق وفي أماكن مغلقة. ومن الفئة الثالثة التي تشكل خطرا متوسطا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق في مجالات فسيحة ومفتوحة والتي لا يشكل مستواها الصوتي خطرا على صحة الإنسان. ثم من الفئة الرابعة والتي تشكل خطرا كبيرا والمعدة للاستعمال، فقط، من قبل أشخاص ذوي معارف خاصة والمعروفة عادة ب "الشهب الاصطناعية الترفيهية، ذات الاستعمال المهني".
وبموجب هذا القانون، يمنع، أيضا، استيراد أو بيع الشهب الاصطناعية الترفيهية، من الفئة الأولى، والتي تشكل خطرا ضعيفا جدا ومستوى صوتيا غير ذي أهمية، والتي تعد للاستعمال في مجالات مغلقة بما في ذلك الشهب الاصطناعية الترفيهية المعدة للاستعمال داخل البنايات المعدة للسكنى، كما يمنع صنعها أو تخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها.
وفي حال عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون، يعاقب بالسجن، من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة، أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أو يقوم بإدخالها بطرق غير قانونية إلى التراب الوطني. وتطبق نفس العقوبة، على كل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة تلك المواد.
ويتوخى المشرع من هذا القانون مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الاستعمال المدني بالنسبة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن، وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية.
كما يرمي المشرع من وراء هذا القانون الحد من الخطر الذي باتت تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، في جل مراحل مناولتها، بدءا من الصنع، أو المستورد، ووصولا إلى الاستعمال أو الإتلاف، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد والوقاية منها، تجنبا لكل حادث انفجار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.