قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة ألغت 1400 رخصة معادن على المستوى الوطني، في انتظار المضي قدما على درب هذا الورش. وشدد سعد الدين العثماني، في كلمته خلال جلسة مجلس الحكومة التي انعقدت أول أمس، على أن الإلغاء سيشمل كل من لم يحترم الشروط القانونية المحددة في جدول الأعمال. ومقابل هذه الرخص الملغاة، كشف رئيس الحكومة عن منح رخص جديدة للأشخاص الذاتيين والمعنويين، شرط التأكد من قدرتهم على استغلالها في احترام تام لحقوق اليد العاملة. وستهم هذه الرخص الجديدة، أساسا، مدينة جرادة التي سيتم بها تأطير وسائل دمج البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي بإنشاء مثلا تعاونيات خاصة بمستخرجي المعادن. وشدد العثماني على أن المنهجية الجديدة ستهم، بالإضافة إلى مدينة جرادة، "مناطق محددة، بحكم التاريخ وبحكم عدد من الظروف الأخرى، لا تعيش تطورا اقتصاديا على غرار مناطق أخرى". هذا، وصادق مجلس الحكومة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وعلى مقترحات تعيين في مناصب عليا. مشروع قانون إطار منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي إثر ذلك تدارس المجلس وأخذ بعين الاعتبار عددا من الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، في أفق عرضه على مجلس وزاري مقبل، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، مع عرض للتطور التاريخي الذي قطعه هذا المشروع تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، حيث أشار إلى أن العمل بهذا المشروع جاء منذ تنصيب المجلس الأعلى للتربية التكوين من طرف جلالة الملك نصره الله في يوليوز 2014، وكان أول عمل قام به هو تقييم مرحلة تطبيق الميثاق 2000-2013، وعلى اثر هذا التقييم تمت بلورة رؤية استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في إطار يحافظ على المكتسبات، وعدم القطيعة وضمان الاستمرارية في العلاقة مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وفي الوقت نفسه الوقوف على الانتظارات والاشكالات والتطورات التي ينبغي إدراجها في مشروع الرؤية الاستراتيجية، كما عقدت لقاءات موسعة للتشاور واشتغل المجلس طيلة سنة ليتم تقديم مشروع الرؤية إلى جلالة الملك في ماي 2015، حيث دعا حفظه الله إلى تحويلها إلى قانون إطار يضمن استدامة هذا الإصلاح ويكرس إلزاميته. ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال. ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية. كما ينص المشروع على ما يلي: * ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي. * تحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة. * أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة هيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال. * أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة. * يتم بموجب قانون المالية تحديث صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الالزامي وتحسين جودته، يتم تمويله من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، كما أن إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم يهم الأسر الميسورة فقط وسيكون وفق نص تنظيمي يأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء. * تعزيز وتوسيع نطاق تطبيق أنظمة التغطية الاجتماعية لفائدة المتعلمين من ذوي الاحتياج قصد تمكينهم من الاستفادة من خدمات اجتماعية تساعدهم وتحفزهم على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة وملائمة واطلاق نظام للدعم الاجتماعي لفائدة الأسر المعوزة، ولا سيما من أجل ضمان تمدرس أبنائها. * تسهر الدولة على تمكين المتعلمين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وفق مبادئ الاستحقاق وتكافو الفرص والشفافية ويشمل كل من خدمات الايواء لذوي الاحتياج، ونظام للتغطية الصحية لفائدة المتعلمين غير المستفيدين برسم أي نظام آخر، ونظام للمنح الدراسية لفائدة المتعلمين المستحقة الذين يوجد آباؤهم أو أولياؤهم أو المتكفلون بهم في وضعية اجتماعية هشة، ونظام للقروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه القروض قصد متابعة دراستهم العليا. *كما ينص مشروع القانون على أن مؤسسات التربية والتعليم التابعة للقطاع الخاص، تلتزم التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والاسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، وذلك مقابلوضع نظام جبائي تحفيزي لتمكينها من المساهمة على وجه الخصوص في مجهود تعميم التعليم الالزامي. * كما ينص المشروع على اقرار هندسة لغوية جديدة لإتقان اللغتين الرسميتين والتمكن من اللغات الأجنبية؛ * إرساء منظومة جديدة للبحث العلمي وإحداث مجلس وطني له؛ * كما ينص على حكامة فعالة لمنظومة التعليم تقوم على اللامركزية واللاتمركز والتعاقد والشراكة والتكامل، وعلى تصور جديد لتدبير الموارد البشرية وتطوير نظام التقييم والامتحانات ونظام التوجيه والإرشاد. * ومن أجل النجاح في تنزيل هذا الإصلاح نص المشروع على إحداث لجنة وطنية للتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تندمج فيها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة. مشروعا مرسومين بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين: النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.786 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 دجنبر1985) المحددة بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، تقدم به السيد كاتب الدولة في التنمية القروية نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إيجاد وسيلة أخرى لاستخلاص ديون "صندوق التنمية الفلاحية" المترتبة على المستفيدين من إعانة الدولة في إطار الصندوق المذكور في حالة عدم تقيدهم بالالتزامات والشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بعد أن تحول الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، الذي كان مكلفا بمهمة تحصيل تلك الديون، إلى شركة مساهمة تسمى "القرض الفلاحي للمغرب" مع صدور القانون رقم 99-15 المتضمن إصلاح القرض الفلاحي لسنة 2003، إذ أصبحت ديون هذه المؤسسة تكتسي طابعا تجاريا، لا تتوفر على محاسب عمومي مكلف بالتحصيل، ولم تعد، بالتالي، تتمتع بصلاحية التحصيل الجبري للديون العمومية حسب مقتضيات المادة الثانية من القانون 97-15 بمثابة مدونة التحصيل الديون العمومية. وهو الأمر الذي أصبح معه ملحا اقتراح اتخاذ إجراء تكليف محاسب من الخزينة للقيام بمهمة تحصيل ديون الصندوق السالف الذكر، عوضا عن مؤسسة "القرض الفلاحي للمغرب". النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.642 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.199 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة مسطرة المصادقة على أسعار التبغ المصنع الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2013، بغاية إصلاح نقائص منظومة المصادقة في المرسوم رقم 2.03.199 كما تم تغييره وتتميمه. التعيين في مناصب عليا وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على مقترحات تعيينات في مناصب عليا، حيث تم التعيين بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي كل من: – السيد يوسف فضيل في منصب مدير الصناعات الغذائية – السيد هشام كديرة في منصب مدير الأنشطة الصناعية المختلفة – السيد رشيد البوعزاوي في منصب مدير التكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي مجال المبادرة المقاولاتية.