دفاع المطالبين بالحق المدني يلتمس إحالة الملف على غرفة الجنايات أجلت محكمة القطب الجنحي بعين السبع بالدارالبيضاء، زوال يوم الجمعة الماضي، ملف «التامك ومن معه» أومايسمى ب»انفصاليي الداخل» إلى يوم الجمعة القادم من أجل الرد على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين. فبعد تأكد المحكمة من هوية المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال، وغياب المتهمين الأربعة المتابعين في حالة سراح، رغم توصل بعضهم باستدعاء الحضور،عن طريق أقاربه وعدم العثور على العنوان بالنسبة لمتهم آخر، تناول دفاع المتهمين الكلمة، ملتمسا من هيئة المحكمة، تأخير الملف إلى جلسة مقبلة، ل»عدم توفيرشروط المحاكمة العادلة، واعتبار الاستدعاء باطلا لكون إجراءات التبليغ لم تحترم، وتوفير سلامة المتهمين المتابعين في حالة سراح، لتخوفهم من التعرض لاعتداء»، مع تعهده بإحضارهم في الجلسة المقبلة. كما التمس الدفاع أيضا، تحويل المحاكمة إلى قاعة أخرى، حتى تتمكن من استيعاب الحاضرين مقترحا إحدى القاعات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حين نازع آخرون في طلب الانتصاب الذي تقدمت به مجموعة من الجمعيات المطالبة بالحق المدني، وتساءلوا عن مدى توفرها على شروط الانتصاب، المتمثلة أساسا في صفة المنفعة العامة، أقدمية أربع سنوات، والتنصيص داخل القانون الأساسي للجمعية على الدفاع عن الوحدة الترابية. في حين اعتبر عضو بنفس هيئة الدفاع أنه «مهدد في حياته..» مطالبا بتوفير الحماية، مما جعل بعض أعضاء مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الذين انتدبهم النقيب لتوفير شروط أحسن لهذه المحاكمة، يقاطعونه، معبرين عن رفضهم توجيه اتهامات لهيئة المحامين، حيث قال أحدهم «لقد كنا هنا منذ الساعة 11 عشرة صباحا، من أجل توفير الأجواء الملائمة لهذه المحاكمة، لذا لن نقبل بمثل هذا الكلام الذي آلمنا، وما يحز في نفسنا أنه صدر عن زميل لنا..»، مما جعل الأجواء تتوتر بين المحامين، ما دفع بهيئة المحكمة إلى رفع الجلسة لبعض الدقائق. وبعد استئناف الجلسة، رفض أحد أعضاء هيئة دفاع المتهمين تناول الكلمة بالمنصة المخصصة للدفاع، مما جعل رئيس هيئة المحكمة ينجز محضرا في الموضوع، سيوجهه إلى الوكيل العام للملك وللنقيب لاتخاذ مايراه مناسبا. بعد ذلك، تناول دفاع المطالبين بالحق المدني الكلمة، فأشار إلى أن صفة الجمعيات ثابثة من خلال المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية ومن الفصل 6 من ظهير الحريات العامة، فيما قال محام آخر، أن الأفعال التي اقترفها المتهمون، تمس شعور كل المغاربة، وأنه يستمد صفة انتدابه كمطالب بالحق المدني من الدستور والنشيد الوطني، ملتمسا من هيئة المحكمة اعتبار الملف جاهزا. فيما التمس محام آخر، من المحكمة القول بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على غرفة الجنايات طبقا لمقتضيات الفصل 293 من القانون الجنائي، لكون الأفعال التي ارتكبها المتهمون تكتسي صبغة جنائية. وكانت مجموعة من الجمعيات المدنية، قد تقدمت في هذه الجلسة بطلب الانتصاب كطرف مدني. أما ممثل النيابة العامة، وفي إطار تعقيبه على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، فقد التمس ضم جميع الملتمسات إلى الجوهر ومواصلة مناقشة الملف، مطالبا بتطبيق القانون على الجميع بما فيها النيابة العامة، في إشارة إلى ماعرفته قاعة الجلسة في بعض اللحظات، من إخلال بآداب الجلسة، ومن الاحترام الواجب لهيئة المحكمة، حيث كان المتهمون، يرددون شعارات استفزازية كلما ولجوا قاعة الجلسة، مما يدفع مجموعة من المواطنين إلى ترديد شعارات وحدوية. من الفصول المثارة من طرف دفاع المتهمين في إطار الدفوعات الشكلية قانون المسطرة الجنائية الفصل 7 يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضررالناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي، تسببت فيه الجريمة مباشرة. يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا مدنيا، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي. يمكن للدولة وللجماعات المحلية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو لذي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل. الفصل 94 يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلبات بعد فتح التحقيق وفي أية مرحلة من مراحله، وكيف ما كان نوع الجريمة. يمكن في جميع الأحوال، إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر، أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني. تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية. يبث قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف. القانون الجنائي الفصل 293 كل عصابة أو اتفاق مهما تكن مدته أوعدد المساهمين فيه، أنشىء أوجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك.