نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    مغربية يحتجزها زوجها المصري في 'سبيطار المجانين' بمصر.. الأسرة تستعطف 'سيدنا الله ينصره' التدخل لتحريرها    مسيرة تجوب العاصمة الاقتصادية بشعار "المساواة في الأعمال المنزلية"    التخطيط المجالي المستدام في صلب النقاش الأكاديمي بتطوان: محاضرة وتكريم للدكتور محمد يوبي الإدريسي    صناع فيلم "البوز" يعرون النجومية الافتراضية وزيف "السوشل ميديا"    بوريطة يتباحث مع رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبيين    مدرب مؤقت لريال مدريد    ارتفاع مبيعات الاسمنت بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025    وسام ملكي للسيد محمد البهجة الفاعل السياحي الكبير بطنجة    إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي    استئنافية خريبكة تؤيّد الحكم بسنة حبسا في حق البستاتي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع وداعمة لفلسطين    موظفو السجن المحلي الجديدة 2يخلدون الذكرى17لتأسيس المندوبية العامة بحضور عامل الإقليم .    العفو الدولية تندد ب"إبادة جماعية" في غزة "على الهواء مباشرة"    وزير النقل: انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا تسبب في إلغاء رحلات جوية بالمغرب    باريس سان جيرمان يهزم أرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا    روديغر مدافع الريال يعاقب بالإيقاف    نقابي: البطالة سترتفع بتطوان بعد عزم شركة إسبانية طرد أكثر من 220 عامل وعاملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    93 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    المغرب يساعد إسبانيا على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء عبر تزويدها بطاقة كهربائية هامة    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    ملتقى في الصويرة يناقش "المواسم التقليدية رافعة للاقتصاد في الوسط القروي... زوايا ركراكة نموذجًا"    القيدوم مصطفى العلوي يُكرَّم في منتدى الصحراء للصحافة بكلمة مؤثرة تلامس القلوب    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    الديبلوماسية الموازية مهمة جوهرية للحزب    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    أخبار الساحة    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل ملف «التامك ومن معه» إلى يوم الجمعة القادم للرد على الدفوعات الشكلية
نشر في بيان اليوم يوم 07 - 02 - 2011

دفاع المطالبين بالحق المدني يلتمس إحالة الملف على غرفة الجنايات
أجلت محكمة القطب الجنحي بعين السبع بالدارالبيضاء، زوال يوم الجمعة الماضي، ملف «التامك ومن معه» أومايسمى ب»انفصاليي الداخل» إلى يوم الجمعة القادم من أجل الرد على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين.
فبعد تأكد المحكمة من هوية المتهمين الثلاثة المتابعين في حالة اعتقال، وغياب المتهمين الأربعة المتابعين في حالة سراح، رغم توصل بعضهم باستدعاء الحضور،عن طريق أقاربه وعدم العثور على العنوان بالنسبة لمتهم آخر، تناول دفاع المتهمين الكلمة، ملتمسا من هيئة المحكمة، تأخير الملف إلى جلسة مقبلة، ل»عدم توفيرشروط المحاكمة العادلة، واعتبار الاستدعاء باطلا لكون إجراءات التبليغ لم تحترم، وتوفير سلامة المتهمين المتابعين في حالة سراح، لتخوفهم من التعرض لاعتداء»، مع تعهده بإحضارهم في الجلسة المقبلة. كما التمس الدفاع أيضا، تحويل المحاكمة إلى قاعة أخرى، حتى تتمكن من استيعاب الحاضرين مقترحا إحدى القاعات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حين نازع آخرون في طلب الانتصاب الذي تقدمت به مجموعة من الجمعيات المطالبة بالحق المدني، وتساءلوا عن مدى توفرها على شروط الانتصاب، المتمثلة أساسا في صفة المنفعة العامة، أقدمية أربع سنوات، والتنصيص داخل القانون الأساسي للجمعية على الدفاع عن الوحدة الترابية. في حين اعتبر عضو بنفس هيئة الدفاع أنه «مهدد في حياته..» مطالبا بتوفير الحماية، مما جعل بعض أعضاء مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الذين انتدبهم النقيب لتوفير شروط أحسن لهذه المحاكمة، يقاطعونه، معبرين عن رفضهم توجيه اتهامات لهيئة المحامين، حيث قال أحدهم «لقد كنا هنا منذ الساعة 11 عشرة صباحا، من أجل توفير الأجواء الملائمة لهذه المحاكمة، لذا لن نقبل بمثل هذا الكلام الذي آلمنا، وما يحز في نفسنا أنه صدر عن زميل لنا..»، مما جعل الأجواء تتوتر بين المحامين، ما دفع بهيئة المحكمة إلى رفع الجلسة لبعض الدقائق.
وبعد استئناف الجلسة، رفض أحد أعضاء هيئة دفاع المتهمين تناول الكلمة بالمنصة المخصصة للدفاع، مما جعل رئيس هيئة المحكمة ينجز محضرا في الموضوع، سيوجهه إلى الوكيل العام للملك وللنقيب لاتخاذ مايراه مناسبا.
بعد ذلك، تناول دفاع المطالبين بالحق المدني الكلمة، فأشار إلى أن صفة الجمعيات ثابثة من خلال المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية ومن الفصل 6 من ظهير الحريات العامة، فيما قال محام آخر، أن الأفعال التي اقترفها المتهمون، تمس شعور كل المغاربة، وأنه يستمد صفة انتدابه كمطالب بالحق المدني من الدستور والنشيد الوطني، ملتمسا من هيئة المحكمة اعتبار الملف جاهزا. فيما التمس محام آخر، من المحكمة القول بعدم الاختصاص، وإحالة الملف على غرفة الجنايات طبقا لمقتضيات الفصل 293 من القانون الجنائي، لكون الأفعال التي ارتكبها المتهمون تكتسي صبغة جنائية.
وكانت مجموعة من الجمعيات المدنية، قد تقدمت في هذه الجلسة بطلب الانتصاب كطرف مدني.
أما ممثل النيابة العامة، وفي إطار تعقيبه على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، فقد التمس ضم جميع الملتمسات إلى الجوهر ومواصلة مناقشة الملف، مطالبا بتطبيق القانون على الجميع بما فيها النيابة العامة، في إشارة إلى ماعرفته قاعة الجلسة في بعض اللحظات، من إخلال بآداب الجلسة، ومن الاحترام الواجب لهيئة المحكمة، حيث كان المتهمون، يرددون شعارات استفزازية كلما ولجوا قاعة الجلسة، مما يدفع مجموعة من المواطنين إلى ترديد شعارات وحدوية.
من الفصول المثارة من طرف دفاع المتهمين في إطار الدفوعات الشكلية
قانون المسطرة الجنائية
الفصل 7
يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضررالناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي، تسببت فيه الجريمة مباشرة.
يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا مدنيا، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي.
يمكن للدولة وللجماعات المحلية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو لذي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل.
الفصل 94
يمكن للطرف المدني أن يتقدم بطلبات بعد فتح التحقيق وفي أية مرحلة من مراحله، وكيف ما كان نوع الجريمة.
يمكن في جميع الأحوال، إما للنيابة العامة أو المتهم أو أي طرف مدني آخر، أن ينازع في قبول طلبات الطرف المدني.
تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية.
يبث قاضي التحقيق بأمر قضائي بعد اطلاع النيابة العامة على الملف.
القانون الجنائي
الفصل 293
كل عصابة أو اتفاق مهما تكن مدته أوعدد المساهمين فيه، أنشىء أوجد للقيام بإعداد أو ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو الأموال، يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.