في ظل البلاغات المتناسلة للعديد من الهيئات الحقوقية المطالبة بإلغاء مرسوم اعتماد التوقيت الصيفي، والتي وصلت إلى حد المقاضاة القانونية، أوضح المحامي محمد شماعو أن المغاربة من حقهم الطعن قضائيا في مرسوم رئيس الحكومة شريطة توفر الأهلية والصفة وإثبات الضرر علميا. وأوضح شماعو في تصريح ل”برلمانكم“، أن الطعن يتم أمام محكمة النقض بالغرفة الإدارية، مشيرا إلى أن الجهة المخول لها الطعن في هذا القرار قضائيا هي الجمعيات ذات المنفعة العامة، “لأنها تتوفر على الأهلية التي تخول لها حق التقاضي، أما الجهة التي لا تتوفر على الصفة العامة فبإمكانها أن تنخرط في إحدى الجمعيات المخول لها رفع الدعوة بصفة شخصية”. وقال ذات المتحدث، أن تلك الجمعيات ورغم “توفرها على الصفة لا يعني أن طلبها سيكون مقبولا لدى محكمة النقض، لأن إثبات الضرر يجب أن يكون متبثا بشكل علمي”، ليكون متكاملا ويحتوي على تقارير أعدها خبراء في الصحة النفسية والعقلية والبدنية، وخبراء في التجارب المقارنة، وخبراء قانونيين، “عند إعداد هذا الملف يمكن أن يتم تقديمه”. وفق تعبير المتحدث. وللإشارة، فإن قرار ترسيم الساعة الإضافية الذي اتخذته حكومة العثماني بطريقة متسرعة، لازال يثير موجة من النقاشات في أوساط المواطنين، مع تصاعد دعوات النقابات وفعاليات المجتمع المدني إلى ضرورة التصدي لهذا القرار بشتى الأشكال الاحتجاجية القانونية.