بعد أقل من أسبوع على خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى ال18 لتربعه على كرسي العرش، والذي تضمن انتقادات للطبقة السياسية والإدارة، أفرجت الأمانة العامة للحكومة على مشروع مرسوم يتعلق ب"تحسين الخدمات الإدارية" أعدته الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. ووفق مذكرة تقديمية حصل موقع “برلمان.كوم” على نسخة منها، فإن هذا المرسوم يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، وهو الخطاب الذي نادى من خلاله الملك بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين تدبير المرفق العمومي بصورة متواصلة لضمان الإرتقاء الفعلي بمستوى أداء مختلف الإدارات العمومية للاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين. وألزم ذات مشروع المرسوم الذي يُنتظر أن يتدارسه المجلس الحكومي خلال أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية، (ألزم) الإدارة بوضع أسماء موظفيها على الطاولة، مع الإشارة إلى وظائفهم ونوعية مسؤولياتهم، وإجبار "الموظفين الذين تربطهم علاقة مباشرة مع المرتفقين على حمل الشارة التعريفية والتي تبين إسم الموظف كاملا وصفته الوظيفية والمصلحة التابع له". كما نص كذلك على أن يحمل الشارة التعريفية أيضا الموظفون الذين ينتقلون خارج الإدارة لتقديم الخدمات للمرتفقين، وأن يكون الموظف مصحوبا بوثيقة رسمية تبين المهمة الموكولة إليه." وفي سابقة هي الأولى من نوعها، جاءت المذكرة التقديمية لمشروع مرسوم "تحسين الخدمات الإدارية"، باعتماد نظام لقياس الرضا والجودة في أداء الإدارة، وذلك حسب الحصول على الخدمات العمومية، استقبال المرتفقين، حيث يتم استغلال نتائج استقصاء آراء المرتفقين في تحدي مجالات تحسين الخدمات. وبخصوص الإخلال بالالتزامات المهنية للموظفين، فقد حددها مشروع المرسوم في "عدم تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يخص تقديم الخدمات التي تدخل ضمن نطاق المسؤولية والاختصاص الموكول إليهم"، وكذا "رفض قبول طلب الحصول على خدمات من حق المرتفقين". إلى جانب ذلك دخلت ضمن الالتزامات المهنية "رفض إعطاء المعلومات الخاصة بالخدمات والمسموح تداولها أو اعتراض سبيل الوصول إلى وثائق إدارية مسموح بالاطلاع عليها أو تسريب المعلومات الشخصية للغير والتي وصلت إلى علمهم بسبب مزاولة مهامهم والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمشتكى به أو بأفراد عائلته في الحاضر أو المستقبل والتسبب في تأخير تقديم الخدمات أو المماطلة في ذلك بدون مبرر والمطالبة بوسائل غير محددة ضمن بطائق الخدمات والتي تدخل في نطاق المسؤولية والاختصاص الموكول إليهم"، بالإضافة إلى "القيام بكل تصرف من شأنه المس باحترام المرتفقين وكرامتهم وبسمعة الإدارة." ووفق المرسوم المذكور، فإن الموظفين الذين يثبت في حقهم الإخلال بالالتزامات المهنية المذكورة، "تسري عليهم التشريعات الجاري بها العمل في مجال المتابعة التأديبية دون الإخلال بمقتضيات القانون الجنائي”. كما ألزم المرسوم الإدارات بنشر “الحد الأقصى من المعلومات المتعلقة بالخدمات التي بحوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات ويتعلق الأمر بالمعلومات، عناوين مقرات الإدارات، وأوقات العمل، وأرقام هواتفها، وعناوينها الإلكترونية، وقائمة الخدمات التي تقدمها، والدوريات التي يستخدمها موظفو الإدارات في تقديم الخدمات”. وشدد كذلك على "تفادي الطلب المتكرر لبعض الوثائق أو المعلومات أثناء طلب بعض الخدمات دون أن يلغي ذلك حق الإدارة في القيام بالمراقبة البعدية"، مع “تعويض الوثائق الإدارية المطلوبة للحصول على الخدمات والتي لا تتوفر على سند تشريعي أو تنظيمي بالتصريح بالشرف للمعني بالخدمة تحت طائلة التعاون للعقوبات الزجرية الجاري بها العمل”.