رفضت المحكمة الدستورية، الطلب الذي تقدم به عبد العزيز العبودي الرامي إلى إلغاء المقعد البرلماني لمحمد الحجيرة في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "القرية غفساي" (إقليمتاونات). واعتبر قضاة المحكمة الدستورية، أن الطعن الذي تقدم به عبد العزيز العبودي ضد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد الحجيرة، غير قائم على أساس، حيث شددوا على أنه، لئن كان النظام الانتخابي القائم على نمط الاقتراع اللائحي يقتضي أن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب جميع المترشحين في لوائح الترشيح المتنافسة، ضمانا لشفافية الحملة الانتخابية، وهو ما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن نشر إعلان انتخابي يتضمن صورة مترشح واحد من لائحة معينة وتوزيعه في منطقة جغرافية محددة ليس فيه ما يخالف القانون، طالما أن محمد الحجيرة قد أدلى بإعلان انتخابي يتضمن الهوية الكاملة للمترشحين بلائحة ترشيحه. وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.