الخط : إستمع للمقال وضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شروطا جديدة للأستاذة العاملين في القطاع العمومي الراغبين في تقديم ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي. وأكدت الوزارة، في مذكرة وزارية، أنها قررت تمكين أطر التدريس الراغبين في تقديم ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الحصول على ترخيص أولي يُسلم في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كحد أقصى، وترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية. وأوضحت الوزارة، أنه على مستوى المؤسسة التعليمية، فإن الأستاذ يتقدم بطلب للحصول على ترخيص أولي للقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى مدير المؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها، مرفقًا بموافقة المدير التربوي للمؤسسة التعليمية الخصوصية التي يرغب في العمل بها، ويتضمن الطلب المعطيات الخاصة به والمعطيات الخاصة بالمؤسسة الخصوصية، إضافة إلى المادة التعليمية وعدد الساعات التي يرغب في تقديمها، مشيرة إلى أنه يجب أن يقدم الطلب خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 15 ماي من كل سنة دراسية، وأي طلب يرد خارج هذا الأجل يعتبر لا غيا. ونصت المذكرة على أن يتولى مدير المؤسسة التعليمية العمومية دراسة الطلب وإبداء الرأي بخصوص الموافقة أو الرفض، مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ بالمؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها الأستاذ صاحب الطلب، كما أكدت الوزارة على أن يعمل مدير المؤسسة التعليمية العمومية على توجيه الطلب إلى المديرية الإقليمية، وذلك في أجل أقصاه 20 ماي من كل سنة دراسية، مع الاحتفاظ بنسخ من الطلبات المقدمة في هذا الشأن بملف خاص بالمؤسسة. كما يعمل مدير المؤسسة، خلال السنة الدراسية، على إرسال لائحة شهرية بأطر التدريس المرخص لهم بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، إلى المديرية الإقليمية. وعلى مستوى المديرية الإقليمية، اشترطت الوزارة أن يتم دراسة رأي مدير المؤسسة التعليمية العمومية، والتأكد من صحة المعطيات الواردة في الطلب، بالإضافة إلى عدم تجاوز عدد الساعات التي يمكن الترخيص بها ثماني (8) ساعات في الأسبوع بالنسبة لكل أستاذ.. وأكدت المذكرة الوزارية على إمكانية الترخيص للأستاذ بإنجاز ساعات إضافية بأكثر من مؤسسة تعليمية خصوصية، في حدود الحصة الأسبوعية المسموح بها، وإمكانية الترخيص للأستاذ بإنجاز هذه الساعات بمؤسسة خصوصية تابعة للمديرية التي يدرس بها. وأوردت الوثيقة ذاتها أنه يمكن الترخيص عند الضرورة وبصفة استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالتعليم الثانوي بالقيام بساعات إضافية بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي الخصوصية، بعد أخذ رأي المصالح المركزية المكلفة بالإشراف على الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي. وأشار المصدر إلى أنه في حالة عدم تمكن الأستاذ المرخص له من الاستمرار في مزاولة مهامه بالمؤسسة التعليمية الخصوصية لسبب من الأسباب يمكن لمديرها التربوي التقدم بطلب تعويضه وفق المسطرة نفسها المتبعة في الترخيص الأول، مع استثناء التقيد بالتاريخ المحدد كأجل لإيداع الطلبات. وبحسب المذكرة يجب على مدير المؤسسة خلال السنة الدراسية إرسال لائحة شهرية بأطر التدريس المرخص لهم بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى المديرية الإقليمية. الوسوم الساعات الإضافية المدارس الخاصة المغرب