خصص برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة "برلمان راديو" ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة تهم جريمة "الاتجار بالبشر" وفضيحة الرشاوى والوساطات الكبرى، التي تورط فيها محامون وقضاة بمحاكم الدارالبيضاء. واستضاف البرنامج، الذي يعالج قضايا الوطن برؤية مختلفة، بشكل حضوري، المحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، والمحامية بهيئة مدينة الدارالبيضاء، كريمة سلامة، وعن بعد الصحافي والباحث الإعلامي محمد حمروش. وفي مستهل حديثه عن جريمة الاتجار في البشر، ذكر المحامي عبد الفتاح زهراش، بالتأطير القانوني لهذه الجناية ضمن مجموعة القانون الجنائي، والتي نظمها المشرع ضمن الفصول ( من 448-1 إلى 448-14). وأوضح زهراش، أن تجريم الاتجار في البشر يأتي في سياق انخراط المغرب والتزامه بالمواثيق الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، بينها البروتوكول الثاني المحلق، الذي يحارب الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي تحتل الدرجة الثالثة بعد الاتجار في الأسلحة والمخدرات والجريمة عبر الوطنية. وبعدما أفاد أن المملكة المغربية كانت من الدولة السباقة إلى التوقيع على البروتوكول المذكور، ذكر زهراش أن المشرع المغربي عرف هذه الجريمة ضمن الفصل 448-1 من القانون الجنائي، على أنها "تجنيد شخص، أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال". وعلاقة بذلك، أوضح المتحدث، وهو دفاع ضحية جريمة الاتجار في البشر المتابع إثرها القيادي في العدل والإحسان محمد أعرب باعسو، والمدان من قبل الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية مكناس بسنة حبس نافذ، أن المسطرة المنجزة في حق هذا الأخير تتعلق بقيام حالة التلبس، حيث تم ضبطه رفقة سيدة مطلقة داخل سيارته في الشارع العام. وعلى خلاف ما يتم الترويج له من طرف بعض المنابر الصحفية، شدد زهراش، أن متابعة باعسو، لا علاقة لها بانتمائه السياسي أو الايديولوجي، بل جاءت بناء على خبرات علمية وتقنية. ولم يفوت المتحدث، التأكيد على جريمة الاتجار في البشر لا تهم فقط حالة الصحفي توفيق بوعشرين، والقيادي في العدل والإحسان محمد أعراب باعسو، لأن الاحصائيات الرسمية الصادرة عن مؤسسة النيابة العامة تؤكد أن هذه الجريمة تسجل في عدد من محاكم المملكة. وأبرز زهراش، أن القانون المغربي متشدد في العقاب عن هذه الجريمة، بحيث قد يصل الحكم فيها إلى المؤبد، وقد يحكم فيها بالسجن من 20 إلى 30 عاما، أو من 10 إلى 20 سنة، أو من 5 إلى 10 سنوات سجنا، فيما يتم الحكم على الشخص المعنوي بحله وبغرامات مالية مهمة. ومن جانبها، أفادت المحامية بهيئة الدارالبيضاء كريمة سلامة، أن هذه الجريمة جاءت من أجل ملائمة التشريعات الوطنية للتشريعات الدولية، منبهة إلى تعدد صور قيام جريمة الاتجار في البشر. وتأسفت سلامة لمحاولة البعض إسقاط تورط بعض الأشخاص في هذه الجريمة دول علمهم بتفاصيل مثل هذه القضايا والتسجيلات الموثقة، والأدلة المقدمة أمام القضاء. واعتبرت المتحدثة، أن أركان جريمة الاتجار في البشر قائمة، سواء في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، المدان ب15 سنة سجن نافذ، أو في ملف القيادي في العدل والإحسان محمد أعراب باعسو، وفقا لمقتضيات الفصول المشار إليها سابقا. ويمكن متابعة حلقة اليوم السبت من برنامج "نخرجو ليها ديريكت" كاملة، على القناة الخاصة بإذاعة "برلمان راديو"، عبر الرابط التالي: