أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن محكمة الاستئناف أصدرت اليوم الإثنين، قرارا في حق المحامي الموقوف عن مزاولة مهنته، محمد زيان قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بالإضافة الى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني. وأضاف البلاغ، أنه تمت إدانة زيان من أجل جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها. وإلى جانب هاته التهم، فقد توبع أيضا محمد زيان حسب ذات البلاغ، ببث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، وكذا المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي. وأمرت المحكمة بحسب البلاغ ذاته بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به هذه النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية. وطبقا لمقتضيات القانون، يضيف البلاغ، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر.