تقع افورار باقليم ازيلال وتعتبر سهل على سافلة الجبل, تستفيد وعلى غرارباقي سهل تادلة الممتد, من شبكة هيدروفلاحية كبيرة للسقي ارسى دعائمها الوجود الاستعماري مند الخمسينات من القرن الماضي, عندما انتهى من بناء سد بين الويدان . يتم سقي الاراضي الفلاحية بمنطقة افورار بالماء المخصص للري الدي توفره القنوات الممتدة من سد بين الويدان في اتجاه باقي المناطق المسقية, ويشرف على تسيير هده الجهة الحوض المائي لام الربيع , ومراكز الاسثتمار الفلاحي المنتشرة بجميع تراب الجهة , لكن بعض الاراضي القريبة والممتدة على طول قناة الصرف الصحي لافورار تلتجاالى السقي من هده القناة عبر وضع محركات تشغل بالبنزين لسحب المياه من هده القناة ,وتوجد عدة محركات على امتداد القناة ,تحت مبررات غلاء تسعيرة الماء المخصص للسقي وبلغ عدد الاراضي المسقية بالمياه العادمة غير المعالجة على الصعيد الوطني الى حوالي 7000هكتار تستحود جهة مراكش على حصة الاسد في حين انه جهة تادلة تبلغ حصتها حوالي 350 هكتار حسب تحقيق رسمي في اطار الخطة الوطنية للصرف الصحي السائل الدي اقيم عام 1998 ,ومن الزراعات التي تسقى بهده المياه هناك الحبوب , والاشجار المثمرة والشمندر وبعض الخضر مما يشكل خطرا كبير ا على صحة المستهلكين , وقد اثبث دراسات علمية ان المياه المستعملة او مياه الواد الحار غير المعالجة تحتوي على نسب 4الى 5 في المائة عناصر ثقيلة تسبب السرطان ادا استخدمت المحاصيل الناتجة عنها في تغدية الانسان او الحيوان , هدا دون ان ننسى العمال الفلاحين الدي يشتغلون في ظروف غير صحية . ومن اجل تنظيم قطاع الماء بصفة عامة قامت الدولة بانشاء هيئات ,كالمجلس الاعلى للماء الدي يعتبر الهيئة المقررة للسياسة المائية,الى جانب الاحواض المائية التي تتكلف بالتسيير الجهوي لهده المادة الحيوية,ويعتبر القانون رقم 10/95 بمثابة القانون المنظم لهده المادة ,وبالرجوع الى قضية سقي الاراضي بالمياه المستعملة غير المعالجة فان المرسوم رقم 2/97/875 الصادر 4 فبراير 1994يؤكد في مادته الاولى" يسلم مدير وكالة الحوض المائي المعنية الترخيص باستخدام المياه المستعملة وفقا لاحكام المادة 57من القانون 10/95",فيما تقول المادة الثانية من نفس المرسوم "لايسمح باستخدتم اي ماء مستعمل الا ادا ثبت تصفيته من قبل". و تقول المادة 57 من قانون الماء 10/95 "تحدد الادارة شروط استعمال المياه المستعملة ويخضع كل استعمال للمياه المستعملة لترخيص من وكالة الحوض, في حين تقول المادة 84من نفس القانون " يمنع استعمال المياه المستعملة لاغراض فلاحية عندما تكون هده المياه غير مطابقة للمعايير المحددة بنصوص". خلاصة القول ان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب معني باقامة محطة لتصفية المياه العادمة, فيما على الجهات الاخرى الوصية كاللجنة الاقليمية للماء وكدا وكالة الحوض المائي لتشديد الرقابة وإعمال القانون, ضمانا لصحة المواطنين.