يقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء ببناء سور أمام إدارته بأفورار دون القيام بإجراءات الحصول على رخصة البناء كما ينص على ذلك القانون 90.12 المتعلق بالتعمير في صيغته المحينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016 ، والذي يَعتبر الشروع في أي بناء دون ترخيص جنحة يعاقب عليها القانون. وتشير المادة 40 من قانون التعمير أنه يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك، فما الذي يمنع مؤسسة كبيرة من حجم ONE من القيام بالإجراءات القانونية للحصول على رخصة بناء هذا السور أسوة بباقي مؤسسات الدولة التي يحترم مسؤولوها أنفسهم ، و إعطاء القدوة في تطبيق القانون والالتزام بمقتضياته ، وما الذي منع ويمنع قائد الملحقة الإدارية بأفورار من تطبيق القانون وإيقاف هذه الأشغال التي تباشر على بعد أمتار من الطريق الرئيسية وعلى " عينك يا بن عدى " ؟؟ ، هل المكتب الوطني للكهرباء فوق القانون ؟ ، وما موقع خطب وتوجيهات صاحب الجلالة بضرورة التطبيق الصارم للقانون.