الله أكبر، الله أكبر ، لاإله إلا الله، الله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين مايسن فعله يوم العيد من السنن التي يستحب فعلها يوم العيد: 1- الإغتسال قبل الخروج إلى الصلاة ( وقد جاء في الموطأ أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى) الموطأ ص:428.واستحب العلماء الإغتسال لصلاة العيد. 2- تبكير المأموم إلى صلاة العيد وذلك لما روي عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغدو إلى المصلى (رواه بن شيبة). 3- الأكل قبل الخروج في عيد الفطر وبعد الصلاة في عيد الأضحى. 4- التكبير يوم العيد لقوله تعالى: {} سورة البقرة الآية 185 روي عن ابن عمر كان إذا غدا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى يجتهد بالتكبير حتى يأتي المصلى ،ثم يكبر حتى يخرج الإمام . (عن الدارقطني).(شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) 5- وقت التكبير في عيد الفطر يبتدئ من ليلة العيد إلى آن يدخل الإمام لصلاة العيد. 6- و أما عيد الأضحى فالتكبير يبدأ من أول أيام ذي الحجة إلى آخرأيامالتشريق(الثالث عشرذي الحجة ). 7- التكبير يكون بالكلمات الآتية : (الله أكبر ، الله أكبر ،لا إله إلا الله.الله أكبر ، الله أكبر , ولله الحمد) رواه ابن شيبة في منصف عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكبر هكذا أيام التشريق. 8- ومن آداب العيد أن يتبادل الناس التهاني فيما بينهم كأن نقول مثلا: (تقبل الله منا ومنكم صالح الآعمال ) 9- من أخلاق العيد أن نتجمل فيه بأجمل ما عندنا من ثياب مشروعة فقد أعاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر جبة من استبرق تباع في الأسواق يريد بهاتجملا في العيد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما هذه لباس من لاخلاق له..) رواه البخاري والمقصود هو أن الجبة من حرير المحرم على الرجال. 10- من السنن المستحبة يوم العيد الذهاب إلى الصلاة من طريق و العودة من الآخر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.) رواه البخاري 986 وفي ذللك حكم منها : • إظهار شعائر الإسلام في الطريقين • إظهار ذكر الله • شهادة الطريقين عند الله يوم القيامة بما عمل عليها من خير وشر. • قضاء حوائج الناس من الإستفتاء و التعليم و الإقتداء ، التصدق على الفقراء ،زيارة الآقارب وصلة الرحم. الأضحية معناها شروطها ا لأضحية هو كل مايذبح من بهيمة الأنعام يوم عيد الأضحى تقربا من الله عز وجل ،وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع المسلمين.وقال تعالى:{ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } سورة الأنعام 162 والنسك هو الذبح (عن سعيد بن جبير)وقيل جميع العبادات. وقال تعالى: {فصل لربك وانحر } الكوثر 2 وفي السنة. • جاء في صحيح البخاري 5558 ومسلم 1966عن أنس بن مالك رضي الله عنه (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر،وضع رجله على صفاحهما). • وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالمن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه أصاب سنة المسلمين) رواه البخاري 5545 • وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي ) رواه أحمد 4935 والترمذي 1507 وحسنه الألباني في ممشكاة المصابيح 1475 واختلف العلماء في كونها سنة مؤكدة أو واجبة لايجوز تركها.فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ، وهو مذهب الشافعي ،ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وذهب آخرون إلى أنها واجبة ، وهو مذهب أبي حنيفة , وإحدى الروايتين عن أحمد . شروط الأضحية شروط الأضحية ستة: 1- أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضانها ومعزها لقوله تعالى: { ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } الحج 34. 2- أن تبلغ السن المحدد شرعا بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لاتذبحوا إلا المسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن .) رواه مسلم. والمسنة: الثنية فمافوقها – الجذعة ما دون ذلك فالثني من الإبل : ماتم له خمس سنين. والثني من البقر : ما تم له سنتان والثني من الغنم : ما تم له سنة. والجذع : ما تم له نصف سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن. 3- أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة: • العور البين • المرض البين • العرج البين • الهزال المزيل للمخ لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال: (أربعا : العرجاء البين ظلعها ،والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى . ) رواه مالك في الموطأ. 4- أن تكون ملكا للمضحي ، أو مأذونا له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك. 5- أن لايتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون. 6- أن يضحى بها في الوقت المحدد شرعا وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من ايام التشريق و هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. تقسيم الأضحية في الأكل والصدقة ورد الأمر بالتصدق بلحوم الأضاحي في الأحاديث النبوية ، كما ورد الإذن بالأكل والادخار . فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ( أي أسرعوا مقبلين إلى المدينة ) حَضْرَةَ الأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّخِرُوا ثَلاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمُلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ ( وهم ضعفاء الأعراب الذين قدموا المدينة ) فَكُلُوا وَادَّخِرُوا . " رواه مسلم 3643 ، قال النووي رحمه الله في شرح الحديث : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت ) والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة . قوله : ( يجملون ) بفتح الياء مع كسر الميم وضمها .. يقال : جملت الدهن .. وأجملته إجمالا أي أذبته .. قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا ) هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث ، وفيه الأمر بالصدقة منها ، والأمر بالأكل ، فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها ، ويستحب أن يكون بمعظمها . قالوا : وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث ، وفيه قول أنه يأكل النصف ، ويتصدق بالنصف ، وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحباب ، فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا .. وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب .. وحمل الجمهور هذا الأمر ( وهو قوله تعالى : فكلوا منها ) على الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر . انتهى . وقال مالك : لا حد فيما يأكل ويتصدق ويطعم الفقراء والأغنياء ، إن شاء نيئاً وإن شاء مطبوخاً الكافي 1/424 ، وقال الشافعية يستحب التصدق بأكثرها وقالوا : أدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ، ويهدي الثلث ، وقالوا يجوز أكل النصف ، والأصح التصدق ببعضها نيل الأوطار 5/145 والسراج الوهاج 563 ، وقال أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد الله ( ابن عباس ) رضي الله عنهما (يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث ) رواه بو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال حديث حسن وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة المغني 8 / 632 وسبب الاختلاف في القدر الواجب في التصدق من الأضحية هو اختلاف الروايات ، وقد وردت روايات بغير تعيين نسبة معينة كحديث بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا رواه الترمذي 1430 وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ . والله تعالى أعلم (الشيخ محمد صالح المنجد). تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.