سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في محاضرة للدكتور أحمد الريسوني في موضوعالأسرة المغربية والمدونة الجديدة:ما تم الإعلان عنه في المدونة الجديدة للأسرة المغربية لم يخرج عن المرجعية الإسلامية
افتتح الدكتور أحمد الريسوني سلسلة الدروس الرمضانية التي دأبت حركة التوحيد والإصلاح تنظيمها بمناسبة شهر رمضان الكريم بموضوع المدونة الجديدة للأسرة مساء أول أمس الثلاثاء بمقر الحركة بالرباط. وقدم الدكتور الريسوني مقارنة فقهية وشرعية للبنود المعلنة من المدونة الجديدة وتأويل بعض الأصوات العلمانية، مبينا أسس معارضة هيئات العلماء ومؤسسات الدعوة الإسلامية الرسمية وغير الرسمية لمشروع خطة إدماج المرأة في التنمية. استهل الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ الأصول والمقاصد بجامعة محمد الخامس بالرباط الحديث حول المدونة الجديدة للأسرة بإبراز حوافز تناول الموضوع راهنا، بأن من الواجب والمتعين على المسلم أن يعرف ما موقعه مما حصل وما يمكن حصوله بخصوص المدونة الجديدة للأسرة من الجانب الشرعي أمام البلبلة والتشويش الذي أثارتها تصريحات إعلامية مغلوطة:ولنعرف ونتفقه جميعا ما هي القوانين والأحكام الجديدة التي ستنطبق علينا في حياتنا الزوجية وفي أبنائنا وقرابتنا وورثتنا، والأحكام التي تمس صميم حياتنا وبنائنا المجتمعي يقول المحاضر. وذكر الريسوني بالظروف التي صاحبت ميلاد المدونة الجديدة، مشيدا بجهاد العلماء ومؤسسات الدعوة الإسلامية الرسمية وغير الرسمية في التصدي لمشروع ما سمي بخطة إدماج المرأة في التنمية. والمشروع، يتابع الريسوني، تم رفضه آنئذ لسبيبن: - الأول أنه جاء بأشياء مرفوضة في ديننا وبلدنا وشريعتنا، بل جاء نابعا من توصيات لها علاقة بالنمط الغربي للحياة والأسرة وليس له صلة بمرجعية المغرب الإسلامية. - والمأخذ الثاني هو حول المنهجية التي اعتمدت لتنزيل تلك الخطة، والأيادي الخفية التي تمويلها ومنها البنك الدولي، فهذه الهيئة، يوضح المحاضر، آخر ما تفكر فيه هو المجتمعات، والإسلامية بالخصوص، ولم يعلم من أنجزها. أما بالنسبة للمدونة الجديدة والتي تم الإعلان عن بعض بنودها، فالذي يجب النظر إليه والحكم عليه، حسب الريسوني، هو ما ظهر منها، أما ما لم يظهر فقد يكون أحسن أو منضويا تحت ما تم الإعلان عنه. ولاحظ المحاضر أن صياغة المدونة الجديدة أعدت تحت النور، فالمشاركين من علماء وخبراء الذين ساهموا في صياغتهايعرفهم الشعب بكاملهم، وقد تم تنصيب أعضاء اللجنة المكلفة أمام الملك وأمام الرأي العام، وكانت تصريحاتهم مفتوحة لكل هيئات المجتمع. كما أن المدونة الجديدة، يتابع الريسوني، وكما أعلن عن ذلك الملك بنفسه، تتميز بالالتزام المبدئي بالمرجعية الإسلامية بغض النظر عن بعض التفصيلات المعلنة وغير المعلنة، والاجتهادات الموفقة وغير الموفقة، عندما قال أمير المؤمنين:أنا لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله ، بمعنى، يشرح المحاضر، إذا ظهر اجتهاد في المدونة في يوم من الأيام أو في تطبيقها يفضي إلى حرام أو يحرم الحلال، فيجب أن يعتبر باطلا بمقتضى الشرع، وثانيا بمقتضى هذا الالتزام المبدئي للملك بصفته رئيسا للدولة بما تحمله الكلمة من سلطة دينية وسياسية، وهذا خلاف الخطة التي تمت في الظلام ولم ترقب في الشرع إلا ولا ذمة ولا حرمة. وأشار الريسوني إلى أن الموقف الإيجابي من المدونة جاء ناتجا ومؤسسا على ما سبق بصفة عامة وإجمالية. وعرض الريسوني بعد ذلك لبعض التفصيلات المعلنة الخاصة بتعريف الزواج وجعله تحت رعاية الزوجين، منبها أن البعض، الذين يريدوا أن يكيفوا الأمور حسب مزاجهم، يحاولون تأويل العبارة لإسقاط قوامة الزوج ورئاسته للأسرة وطاعة الزوجة لزوجها، وهذه كلها أمور موجودة في الدين في الكتاب والسنة(الرجال قوامون على النساء)، لكن العبارة الجديدة لا تفيد ذلك البتة. ويرى الريسوني أن لفظةرعايةلا تعني الرئاسة والقوامة، وشتان ما بينهما، والرعاية في الشرع معروفة من الحديث النبوي ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، وجاء أنالمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤولة عنها، وعليه فاشتراك المرأة في الرعاية لا غبار عليه، ولا يوجد في الدنيا مؤسسة أو مدرسة أو حزب أو وزارة يرأسها شخصان، والراعي لا بد له من مرعي مشددا على أن مسؤولية الأسرة لا تحتاج إلى قانون. وتطرق المحاضر إلى التعديل الحاصل بالنسبة للولاية في الزواج، وبين أن الرلاية جزء من العقد وهي باقية، ولم يتم حذفها كما كان يطالب بذلك أصحاب الخطة، وأورد المحاضر المادة التاسعة عشرة التي تفيد أنالولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها، فالولاية باقية لأنه لم ينص على إلغائها كما الفقه المالكي يوجبها باعتبارها شرطا للنكاح، وفي الفقه الإسلامي هناك من يراها شيئا مندوبا ومستحبا، وفي الفقه الحنفي الذي أجاز زواجها بغير الولي، أقر بحق الولي في الاعتراض عن زواجها بمن ليس كفؤا لها. وهناك رأي في الفقه الشافعي يرى أن الولاية ضرورية وواجبة، ولكنها ليست من شروط العقد، وإذا عقدت المرأة بموافقة وليها وبغير حضوره فالعقد يكونصحيحا. وخلص المحاضر إلى أن التأويل لا يسقط الولاية، وقصارى ما يمكن أن يقع في التطبيق هو أن تختار المرأة بين الأولياء، كما أن المادة السابعة عشرة تقول بإتمام العقد بحضور أطرافه وليس بطرفيه. وأطرف المحاضر الحضور بقوله إن الذين يراعون شرع الله تعالى(مرضيين الوالدين) سيحافظون على الولاية، أما الذين لا يعرفون ذلك فهم لا يحتاجون للولاية ولا لغيرها، وأي اجتهاد يحمل عليه هذا البند فهو مقبول في الفقه الإسلامي. وتطرق المحاضر لبعض التفصيلات الأخرى، خاصة نسبة مولودنكاح الشبهة وتقييده بشروط وضرورة موافقة الولي على الخطبة التي تم بها الحمل. وبالنسبة لمسألة التعدد أشار الريسوني أن المتضرر يلحق بالمرأة في الأصل، أما مسألة سن رفع سن الزواج فتدخل إذن القاضي وعدم وجود المنع المطلق يتيح تجاوز التقييد. وختم الريسوني بالتأكيد على أن المدونة الجديدة لا تصلح من وضع الأسرة إلا بنسبة خمسة في المائة، والمعول عليه هو التربية الإسلامية التي نصت عليها المدونة الجديدة وهي ملقاة على عاتق الوالدين والدولة. عبدلاوي لخلافة