بعد أسبوع من انعقاد المؤتمر الثاني للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، والتي دعت إلى تقنين الإجهاض، بحيث تتوسع دائرة المستفيدات منه بشكل قانوني، وهو الرأي الذي لقي معارضة من عدد من الأطباء والفاعلين في المجتمع المدني، أكد وزير الصحة الحسين الوردي، في البرلمان أن تقنين الإجهاض ليس «أولوية» بالنسبة لوزارته، مشيرا إلى أن أولوياته تكمن في «تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الخدمات الصحية، للعلاج، الدواء، وتوفير التجهيزات الطبية وإنجاح نظام المساعدة الطبية RAMED». وقال وزير الصحة، إن هذا الموضوع ينبغي أن يحظى بنقاشٍ عميقِ يشاركُ فيه الجميعُ للتوصلِ إلى حلٍ متفقٍ عليه، نقاشٌ يشاركُ فيه العلماءُ ورجالُ القانونِ والمختصونَ والأحزابُ السياسية والمجتمعُ المدني. وأشار الوردي، في معرض رده على سؤال في مجلس النواب لفريق التجمع الوطني للأحرار حول «واقع الإجهاض بالمغرب»أول أمس الإثنين، أن الإجهاض يُطرح بالنسبة إلى وزارة الصحة من الزاوية الصحية، وتتدخل الوزارة للعنايةِ بالمواطنات لتجنبِ الأخطارِ الناجمةِ عن التعرضِ للإجهاض بسبب النزيف مثلا. وللحد من ظاهرة الإجهاض السري، دعا الوردي إلى العمل على وضع وتفعيل استراتيجية في إطار مقاربة تشاركية مع كل القطاعات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، لتحسيس النساء بخطورة الإجهاض وما يترتب عنه من مضاعفات قد تؤدي إلى العقم أو إلى وفاة المرأة. وبخصوص التدابير المتخذة لمعالجة هذا المشكل، قال الوردي، إنها تدابير وقائية -أي قبل حدوث الحمل- وتتمحور حول النقط الأساسية التالية: الاستجابة إلى حاجيات الأزواج في مجال تنظيم الأسرة بتوفير وسائل منع الحمل بصفة مجانية لفائدة النساء المتزوجات عبر كل التراب الوطني؛ برمجة أنشطة فيما يتعلق بالاستشارة والتربية الصحية لفائدة النساء المتزوجات؛ إدماج أنشطة في الإعلام والتثقيف الصحي في مجال الصحة الإنجابية في البرامج الصحية الخاصة باليافعين والشباب، والتي تم وضعها بشراكة مع القطاعات الحكومية المؤطرة لهذه الفئة من السكان. وأكد الوزير، على ضرورة مراجعة بعض الفصول المتعلقة بالإجهاض في القانون الجنائي، مشيرا إلى أن آخر تعديل يخص الإجهاض كان سنة 1967، وهو التعديل الذي أورد الاستثناء بخصوص تجريم الإجهاض من خلال المرسوم الملكي المؤرخ في 1 يوليوز 1967، الذي تم به تغيير الفصل 453 من القانون الجنائي، حيث نص على أنه «لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم، متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج». وهذا الاستثناء مقرون بضوابط وهو إذن الزوج وعند انعدامه ووجود خطر على حياة الأم، إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم.