يقول أبو زيد القيرواني: «ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر، فما زاد فبحساب ذلك، وإن قل، ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم، وذلك خمس أواق، والأوقية أربعون درهما من وزن سبعة، أعني أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم، فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرة دراهم، فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، ويجمع الذهب والفضة في الزكاة، فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره. «فمقدار ما يؤخذ من العين هو ربع العشر، لقول عمر بن الخطاب: «وفي الرقة ربع العشر» ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي العشرين دينارا نصف دينار»(صحيح ابن خزيمة) وقد حقّق الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه « فقه الزكاة » قيمة الدرهم والدينار الشرعيَّين بالمقاييس العَصرية وقرر أن : الدرهم = 2.975 غرام. الدينار = 4.25 غرام. وهكذا يكون نصاب الفضَّة 2.975 × 200 = 595 غرام. ونصاب الذهب 4.25 × 20 = 85 غرام. وأما النقود فيقول في شأنها فيصل مولوي: «لقد حلَّت هذه النقود في هذا العصر محل الذَّهب والفضة، ومن الطبيعي أن تكون الزكاة فيها واجبة قياساً على الذَّهب والفضة، ولأنها بدل منهما، وقد اتفق جمهور الفقهاء المعاصرين على ذلك من مختلف المذاهب. ثانيا: زكاة عروض التجارة يقول أبو زيد في الرسالة: «ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة. فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد، أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين ولا عرض. فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات». فيمكن للتاجر تزكية ماله بتعيين موعد سنويّ لدفع الزكاة، وفي هذا الموعد يحسب رأس ماله المعد للتجارة أي: البضائع المعدة للبيع، بسعرها وقت إخراج الزَّكاة ويضيف إليها كل ما معه من نُقود، ثم يطرح من هذا المجموع ما عليه من ديون مستحقة، ويخرج عن جميع ذلك ربع العشر أو 2.5 %. ولا بدّ من التنبيه إلى أن المباني والأثاث الثابت، غير المعد للبيع، لا يحسب عند التقويم، ولا تخرج عنه الزكاة، أما الأواني التي تباع مع ما فيها من البضائع فتحسب قيمتها. ثالثا: زكاة المحاصيل الزراعية يقول أبو زيد: «ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق، وذلك ستة أقفزة وربع قفيز. والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من القمح والشعير والسلت في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزك ذلك، وكذلك تجمع أصناف القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر، وكذلك أصناف الزبيب. والأرز والدخن والذرة، كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة. وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه. ويزكي الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته. ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته، فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله». فنصاب الزكاة في الزروع والثمار خمسة أوسق، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليسَ فيما دون خَمسةِ أوسقٍ صَدقة » متفقٌ عليه، وهذا رأي جمهور علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والوَسق ستون صاعاً. والصّاع في مكيال أهل المدينة أربعة أمْدَاد. والمُدُّ ملء كفَّي الإِنسان المعتدل إذا ملأهما ومد بهما يديه. والصاع بمكيال أهل المدينة - أو الأربعة أمداد تساوي: 2176 غرام وبذلك يكون النصاب: 300 صاع × 2176 = 652.8 كلغ. خمسة أوسق = 300 صاع = 653 كلغ تقريباً. وأما المقدار الواجب إخراجه فهو: العشر فيما يُسقى بغير مؤونة أو كلفة (بماء السماء أو الأنهار...). ونصف العشر فيما يسقى بكلفة ومؤونة.