مسألة منع إشهار القمار وألعاب الحظ واليانصيب في الإعلام العمومي «حق أريد به باطل»، فأصحاب المصالح ومن «والاهم» حرفوا مسار النقاش وحولوه من مجرد سياسة عمومية مرتبطة ببند فريد في دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي إلى مسألة اديولوجية. بالمقابل نجد أن هناك توجه عالمي متصاعد لمنع بث ألعاب الحظ واليانصيب والرهان في الإعلام العمومي الذي مهمته تقديم الخدمة العمومية للمواطنين دافعي الضرائب. توجه عالمي كرسه مثلا في فرنسا المجلس الأعلى للسمعي البصري في قرار له في ماي 2010 يضع ضوابط صارمة لبث مثل تلك المسابقات في القنوات التلفزية والإذاعات العامة. نفس الأمر كرسته بريطانيا في إعلامها العمومي، حيث أن قنوات «بي بي سي» تحظر إشهار تلك المسابقات أثناء ذروة المشاهدة. على عكس ذلك نجد أنه في المغرب يبث برنامج التسويق والدعاية لألعاب الحظ في وقت الذروة. لقد استندت دفاتر التحملات للقطب العمومي على الفصل 32 من الدستور من أجل حماية النشئ من أي تأثير سلبي.وينص الفصل على مايلي «الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة». استنادا لروح هذا الدستور تم التنصيص على حماية الناشئة من خلال منع بث عدد من التعابير التي يمكن أن تؤثر سلبيا في تنشئة أبناء المغاربة، لهذا تم منع بث كل الأعمال التي تدعو إلى العنف والكراهية والتحريض، كما تم منع بث إشهارات التدخين والكحول، وأيضا أضيف منع إشهار الرهان واليناصيب وألعاب الحظ. أما ما قيل عن إحتمال تضرر ميزانية القناوت العمومية في حالة منع إشهار مسابقات اليانصيب والحظ، والتي تذر سنويا على القناة الثانية 25 مليون درهم، فإن لغة الأرقام تشير من جهة أخرى أن دقيقة من الإشهار تساوي سنويا 10 مليار ات درهم، بمعنى أنه يكفي تعويض القناة لتلك البرامج التي تبث المسابقات للرهان بدقيقتين ونصف من إشهار منتوج آخر بديل حتى تستوفي التزاماتها المالية.