قالت بسيمة الحقاوي إن "هناك نوعا من التغليط تحاول الحكومة تسريبه للمواطنين عن حقيقة رفع المغرب لتحفظاته على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979. وجاء كلام الحقاوي أول أمس الأربعاء بالبرلمان ردا على جواب وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، قال فيه"إن رفع بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شمل بصفة حصرية التحفظات التي أصبحت متجاوزة بفعل اعتماد تشريعات وطنية جديدة ومتقدمة، خاصة مدونة الأسرة وقانون الجنسية". وأوضحت الحقاوي في سؤال شفوي لفريقها بمجلس النواب في الموضوع، بأن التحفظ المرفوع المعلن عنه بالجريدة الرسمية الصادرة في 1 شتنبر 2011 يتعلق بالفقرة 2 من البند الرابع في المادة 16 من الاتفاقية، و ذكرت الحقاوي بما جاء في الجريدة الرسمية عدد 4866 الصادرة يوم الخميس 18 يناير 2001 حول هذه الفقرة "تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، وذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل وذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج. فأحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بأداء الصداق عند الزواج وبإعالة أسرته، في حين ليست المرأة ملزمة بمقتضى القانون بإعالة الأسرة. كما أنه عند فسخ عقد الزواج، فإن الزوج ملزم بأداء النفقة وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في التصرف في مالها أثناء الزواج وعند فسخه، دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته. ولهذه الأسباب لا تخول الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بحكم القاضي." وتساءلت الحقاوي عن الجديد الذي طرأ بين سنتي 2001 و 2011، بالقول "هل تغيرت الشريعة الإسلامية حتى نتجرأ على هذه الثوابت، أم أن المجتمع غير هويته". منبهة إلى أن هذا الأمر تمت الإشارة إليه سنة 2008 بمناسبة الاحتفال ب 60 سنة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و أشارت الحقاوي إلى محطات في الموضوع ذكرت منها ما أسمته "تورط" وزيرة التنمية الاجتماعية أنذاك بترويج كون المغرب رفع جميع تحفظاته على الاتفاقية المذكورة، ليأتي بعدها وزير الأوقاف بعد المقاومة التي أثارتها تصريحات الوزيرة الصقلي، ويؤكد أنه ليس في الأمر شيء، ولا يمكن أن يمس بثوابت الأمة، بل وأعقب ذلك بيان للمجلس العلمي الأعلى استنكر خلاله ما تم الترويج له، والآن -تقول الحقاوي- "اتضح أن هذه الحكومة لا تعرف حدودها". وبخصوص المادة 2 التي أكد الوزير على أنه تم الإبقاء على التصريحات المتعلقة باحترام الأحكام الدستورية (التي تنظم توارث عرش المملكة)، ومبادئ الدين الإسلامي خاصة تلك المتعلقة بمسألة الإرث، إضافة إلى الفقرة الرابعة من المادة 15 الخاصة بحرية اختيار محل السكن والإقامة، قالت الحقاوي إن هذه المادة 2 أرفقت ببيان تفسيري، مستغربة كيف لم يتم إرفاق المادة 16 ببيان تفسيري، مؤكدة أنه من حق المغاربة أن يعرفوا ماذا تقصد الحكومة بالتساوي بين المرأة والرجل. هل المرأة ستصبح معه تعطي الصداق وتتحمل مسؤولية النفقة، لأن هذا هو التساوي الذي جاءت به المادة 16، داعية إلى توضيح الإرث الذي قصده الوزير رفعا لكل لبس مضيفة "أنتم تتحدثون عن الإرث حول العرش في المادة 2 ونحن نتحدث عن تساوي الإرث بين الذكور والإناث الذي فيه نص قطعي". و ذكر الفاسي بما تم التطرق له في مضمون الرسالة الملكية بتاريخ 10 دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث قامت المملكة المغربية، حسب الوزير، باتخاذ الإجراءات المسطرية الضرورية على المستوى الداخلي منذ شهر مارس الماضي، قبل أن يتم إخبار الأمين العام الأممي في 8 أبريل 2011 بمضمون القرار المغربي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في الفاتح من شتنبر من نفس السنة. هذا وأشار الفاسي إلى أن الحكومة بصدد استكمال إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي يهم تلقي الشكايات الفردية بشأن عدم احترام بنود هذه الاتفاقية بعد استنفاد كل سبل الطعن الداخلية، وذلك بإنشاء المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي ستتولى بحكم اختصاصاتها معالجة هذه الشكايات مع الآليات الأممية المختصة.