عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    منتخب U20 يهزم ليبيا في تصفيات كأس إفريقيا    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    الوزير بنسعيد يترأس بتطوان لقاء تواصليا مع منتخبي الأصالة والمعاصرة    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خالد الإدريسي: التنقل حق دستوري لا يجوز المساس به ولا تقييده إلا بمقتضى القانون
نشر في التجديد يوم 07 - 10 - 2011

لم يكن «محمد» المهاجر المغربي يتصور أنه سيمنع يوما من العودة إلى الديار الفرنسية التي يستقر بها منذ سنوات، سيما وأنه بعيد عن كل شبهات قد تفسد حياته.
دأب «محمد» على زيارة والدته المستقرة بالمغرب مرتين في السنة، وحين العودة إلى فرنسا، مقر إقامته حيث تنتظره أسرته الصغيرة المتكونة من أبنائه وأحفاده فوجئ بمنعه من مغادرة التراب الوطني دون إعطاء سبب قانوني لذلك ودون معرفة لإدارة المصدرة لقرار المنع.
حاول «محمد» الاتصال بالإدارة المصدرة للقرار إلا أن جهوده باءت بالفشل، فلا علم لأحد بسبب توقيفه عن مغادرة التراب المغربي. فقام بمكاتبة كل من إدارة الأمن ووزارة العدل، ولا من مجيب، وأخيرا توصل بمراسلة من الوزير الأول، ورد فيها أن الوزارة تتكلف بإحالة شكايته على الجهات المعنية.
وكان من نتيجة عدم السماح ل»محمد» لمغادرة المغرب تدهور صحته، سيما وأنه يعاني من مرض السكري، وسبق أن أجريت له بفرنسا عمليتين جراحيتين على قلبه، أسفرت إحداهما على زرع آلة ميكانيكية به وأن حالته الصحية و التنفسية تتدهور يوما بعد يوم، كما أنه حرم من حقه في استعمال سيارته نظرا لنفاذ مدة الاستيراد المؤقت، كما حرم من حقه في السلف، والتطبيب و التغطية الاجتماعية التي يوفرها له الضمان الاجتماعي بفرنسا نظرا لعجزه عن إثبات واقعة منعه من مغادرة المغرب، وأن مجموعة من الأطباء نصحوه باستئناف الفحوصات الطبية في أقرب وقت لدى أطبائه المشرفين على حالته بفرنسا.
شطط وتعسف
إضطر «محمد» إلى إجراء معاينة واستجواب أسفر عن تحرير محضر أثبت واقعة منعه من مغادرة التراب الوطني، بناء على أوامر قضائية صادرة عن وزارة العدل حسبما صرح له به المسؤولون عن الأمن بالمطار بولاية البيضاء، وأعتبرت المحكمة أن مثل هذه القرارات ليست بسر حتى يحرم «محمد»القرار ليس سرا حتى يحرم العارض من التوصل به في إطار دولة الحق والقانون فيضطر إلى سلوك مسطرة المعاينة و لا تبيح حرمان المعني بالأمر من معرفتها بإشعاره بشكل كتابي، وفي غياب هاته المسطرة فعمل الإدارة يعتبر تعسفا في استعمال سلطة المنع.
الحق في التنقل بمفهومه الواسع، حق من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتحميها تشريعاته الداخلية والدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الأول الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي صادق عليه المغرب، ونشر بالجريدة الرسمية، وأن المس بالحق في التنقل يعتبر إجراء خطيرا، لا يمكن اللجوء إليه إلا بناء على القانون، الشيئ الذي لم يتم متابعة ومحاكمة.
وبذلك فإن القرار الصادر عن وزارة العدل يعتبر قرارا تعسفيا يستوجب إلغاؤه والسماح للعارض بالالتحاق بعائلته مقر سكناه، واستئناف العلاج الذي إن أطال التوقف عنه قد يؤدي إلى المس بحقه في الحياة، وهو الاتجاه الذي سارت فيه المحكمة حيث قضت بإلغاء القرار القاضي بمنع العارض من مغادرة التراب الوطني رغم توفره على الوسائل القانونية، والسماح له بالالتحاق بمقر سكناه، وعائلته واستئناف العلاج بفرنسا.
حقوق الإنسان
يرى المحامي خالد الإدريسي أن هذا الحكم أحد أهم الأحكام التي رسخت ثقافة حقوق الإنسان في التوجه القضائي المغربي، وذلك من خلال تأكيده على أن حق التنقل يعتبر حقا دستوريا، مقررا للأفراد لا يجوز المساس به ولا تقييده إلا بمقتضى القانون، وأن القرار المتعلق بمنع الطاعن من مغادرة التراب الوطني دون سند قانوني أو قضائي، يشكل مخالفة للمادة التاسعة من الدستور ويتوجب إلغاءه.
وفي تعليق له على المنع الذي طال «محمد» بدون موجب شرعي، أكد الأستاذ الإدريسي أن أول ملاحظة يمكن أن أبديها في هذا الصدد هو أن المنازعات المتعلقة بحرية التجول لم تثر أمام القضاء الإداري إلا في أواخر عقد التسعينات من القرن الماضي، وخاصة مع إحداث المحاكم الإدارية، مضيفا أن الحكم موضوع التعليق استند على مبادئ الدستور ولاسيما فصله التاسع، الذي ينص على أنه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة حرية التنقل إلا بمقتضى القانون.
وإلى جانب أحكام الدستور يعتمد القضاء الإداري على المبادئ المقررة في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، واعتبرها مصدر من مصادره الشرعية المكتوبة التي يترتب عن إغفالها الحكم بإلغاء القرارات الإدارية، و لاسيما مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية فضلا على ديباجة دستور 1996. والحكم الذي بين أيدينا، وإن أتى على ذكر أحكام الدستور المغربي و لم يذكر المواثيق الدولية، فإنه مع ذلك كان مستحضرا لما تنص عليه هذه المواثيق و العهود من مبادئ-يقول المتحدث نفسه-.
التكييف القانوني
السؤال الذي يبقى مطروحا هو المتعلق بالتكييف القانوني لسلطة الإدارة، هل تتمتع إزاء هذا الحق بسلطة تقديرية أم سلطة مقيدة؟
الملاحظة الثانية التي طرحها الأستاذ الإدريسي تتعلق بالمجلس الأعلى، فهذا الأخير كان واضحا بهذا الخصوص، وأرسى قاعدة ذهبية مضمونها « أن أمر منح جواز السفر أو عدم منحه لا يدخل في نطاق السلطة التقديرية بصفة مطلقة بل يتوقف على فحص الوثائق والمستندات المدلى بها من طرف المعنى بالأمر».
وعلى العموم فإن هذا الحكم رسخ إلى جانب أحكام و قرارات أخرى، مبدأ حرية التجول من القرارات التعسفية للإدارة. مثل القرار الصادر عن المجلس الأعلى الشهير الذي يتعلق بالسيد عبد السلام ياسين مؤسس حركة العدل و الإحسان، الذي ألغى القرار الإداري المس بحرية التجول، و هكذا جاء في هذا القرارما يلي»...و حيث إنه في النازلة الحالية وحتى لو سلمنا بأن ما قامت به الإدارة في حق الطاعن بأنه كان عبارة عن مجرد إجراءات و احتياطات تدخل في إطار حماية النظام العام و العمل على استتباب الأمن و السكينة و الهدوء، و هي صلاحيات لا يمكن أن يجادل في أنها تدخل في صميم اختصاصات وصلاحيات الإدارة، إلا أن هذه الإجراءات باستمرارها لفترة طويلة أصبحت تكتسي طابعا ملزما بالنسبة للمعني بالأمر مما يخوله حق الطعن فيها مما تكون معه دعوى الإلغاء المقدمة مقبولة شكلا « – قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 816 بتاريخ 21/06/2001 عبد السلام ياسين ضد وزير الداخلية (مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 61 ، يناير 2003ص 199).
و أيضا حكم آخر صادر عن محكمة دنيا وهي المحكمة الإدارية بالرباط التي تنص على ما يلي: »...منعه من السفر بدون موجب قانوني يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 9 من الدستور الذي يضمن الحق لكل مواطن، و حيث إن القرارات الإدارية يجب أن تحترم كافة القواعد القانونية وفي مقدمتها دستور المملكة، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون «- منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 98 ،ص 225 -.
وهكذا إذن تبين أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عمل على ترسيخ مبدأ المشروعية الذي يعنى أن جميع تصرفات الإدارة يجب أن تكون في حدود القانون، وأنه نجح في إيجاد نوع من التوازن المشروع بين ضرورتين متناقضتين هما حماية الحقوق والحريات الضرورية من جهة، والحفاظ على مستلزمات السلطة العامة من جهة ثانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.