بعد 30 عاماً من الجمود.. وزارة الصحة تقرر الزيادة في أجور المساعدين الطبيين    مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة عمومية مخصصة لرئيس الحكومة    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    وثائق مشبوهة ومبالغ مالية تقود إلى توقيف "محام مزور" في فاس    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    المغرب يستلم 36 شخصا من الجزائر عبر المعبر الحدودي زوج بغال    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    كأس أمم إفريقيا- المغرب 2025.. إجراء عملية سحب القرعة بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    المغرب وموريتانيا يعززان التعاون الطاقي في ظل التوتر الإقليمي مع الجزائر: مشروع الربط الكهربائي ينفتح على آفاق جديدة    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    مؤشر "مازي" يسجل تقدما في تداولات بورصة الدار البيضاء    المغرب يقترب من إتمام طريق استراتيجي يربط السمارة بموريتانيا: ممر جديد يعزز التعاون الأمني والاقتصادي    تجديد ‬التأكيد ‬على ‬ثوابت ‬حزب ‬الاستقلال ‬وتشبثه ‬بالقيم ‬الدينية    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    نقابات الصحة ترفع شعار التصعيد في وجه "التهراوي"    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في الحياة بين عقوبة الإعدام والإجهاض
نشر في التجديد يوم 06 - 09 - 2011

التنصيص الدستوري على الحق في الحياة سيجعل النقاش أكثر احتداما حول العقوية السالبة للحياة التي ينص عليها القانوني الجنائي وقانون الإرهاب وإضافة إلى قوانين أخرى، والتي مازال القضاء المغربي يحكم بها وإن كان تنفيذها قد تم تعليقه منذ 1993.
وفي هذا الصدد تنقسم الآراء حول هذه العقوبة بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يعتبرون الإعدام عقوبة لا إنسانية ويطالبون بضرورة أنسنة العقاب واحترام المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والرافضون لهذا المطلب يحاججون بمبدأ العدالة والقصاص والردع الإستباقي ويؤكدون على أولوية الجماعة الآمنة المستقرة في الحياة ويشهرون بعض الجرائم الواقعية التي أصبحت تعج بها المجتمعات المعاصرة من قبيل حالة الاعتداء الجنسي على الأطفال وقتلهم والتنكيل بهم مثلما هو الحال بالنسبة لسفاح تارودانت وغيره ويتخوفون من أن يشكل التساهل آو الرحمة مع هؤلاء مدخلا لمواصلة العدوان على حق الجماعة في الحياة.
لا شك أن المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام أو بعضهم على الأقل يغلبون الدافع الإديلوجي على المطلب الحقوقي ويركبون هذا المطلب بغرض الطعن في المرجعية الإسلامية والغمز واللمز في بعض أحكام الدين الإسلامي باسم حقوق الإنسان وهي شبهة قديمة طرحها الفكر الإستشراقي قبل أن يتلقفها تلامذته من دعاة العلمانية وأدعياء الحداثة.
غير أن علماء الإسلام ردوا هذه الشبهات وتصدى لها ومنهم صاحب تفسير المنار بقوله "يوجد في الناس ولا سيما أهل القوانين في زماننا هذا من ينكر المعاقبة بالقتل ويقولون إنه من القسوة وحب الانتقام في البشر، ويرون أن المجرم الذي يسفك الدم يجب أن تكون عقوبته تربية لا انتقاما، وذلك يكون بما دون القتل، ويشددون النكير على من يحكم بالقتل إذا لم تثبت الجريمة على القاتل بالإقرار، بأن ثبتت بالقرائن أو بشهادة شهود يجوز عليهم الكذب، ويرون أن الحكومة إذا علمت الناس التراحم في العقوبات فذلك أحسن تربية لهم، ومنهم من يقول إن المجرمين لا يكونون إلا مرضى العقول فالواجب أن يوضعوا في مستشفيات الأمراض العقلية ويعالجوا فيها إلى أن يبرءوا .
وأما النافذ البصيرة العارف بمصالح الأمم الذي يزن الأمور العامة بميزان المصلحة العامة لا بميزان الوجدان الشخصي الخاص بنفسه أو ببلده فإنه يرى أن القصاص بالعدل والمساواة هو الأصل الذي يربي الأمم والشعوب والقبائل كلها، وأن تركه بالمرة يغري الأشقياء بالجراءة على سفك الدماء."
ومن هنا تكون هذه الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام أنطلاقا من هذه الخلفية ومن هذه المرامي دعوة غير مؤسسة وموجبة للمواجهة والرفض .
لكن ليست كل دعوة إلى إعادة النظر في هذه العقوبة باعتبارها جزء من المنظومة الجنائية الوضعية تنطلق بالضرورة من ذات الاعتبارات الإيديولوجية، بل ثمة حيثيات جديرة بالحوار الهادئ والنقاش الفكري المثمر وإعمال النظر حول هذه القضية من وجهة نظر تنحاز إلى فقه المقاصد الشرعية المنفتحة على أفق حقوقي يلتمس العدل والعدالة في غاياتها الإنسانية وفي مقاربتها التكاملية والتي تسمو بالنفس البشرية فوق قدسية الكعبة المشرفة .
عقوبة الإعدام بين الشريعة
والقانون الجنائي
من وجهة نظر عملية لا أجد مبررا لمن يربط ما ينص عليه القانوني الجنائي الوضعي بالمغرب بالحكم الشرعي الوارد أحكام الشريعة الإسلامية.
فليس من العدل ولا من الإنصاف أن لا يتم استحضار الشريعة الإسلامية إلا في مثل هذه النصوص ولا يتم استدعاء أحكامها إلا في مواجهة مثل هذه المطالب.
إن الشريعة ينبغي أن تستحضر في شمولية فلسفتها وفي تكاملية أحكامها ولا يمكن أن نفهم آية القصاص إلا مترافقة وجنبا إلى جنب مع آيات الرحمة والسماحة والرأفة والعفو والمغفرة ولا يمكن فهم مبدأ العدل وقيم الجلال إلا في تكاملها مع مبدأ الإحسان وقيم الجمال وهذه هي الشريعة وروح الشريعة ومقاصد الشريعة.
وفي هذا الصدد يمكن تفهم مجموع المواقف المثارة بصدد هذه العقوبة بين مطالب بإلغائها وبين متشبث بها وبين مدافع عن تعليقها.
أما إلغاءها بوصفها عقوبة جنائية يرتبها القانون الجنائي الوضعي على مجموعة من الجنايات فيدخل ضمن المساعي الحثيثة لأنسنة هذه المنظومات ومواءمتها مع القيم النبيلة المنصوص عليها في بعض المواثيق الدولية بينما تبقى الدعوة إلى إلغائها كحكم شرعي بدافع إديلوجي فذلك سيقابل بالرفض. ويبقى الرأي الذي يكتفي بمطلب التعطيل أو التعليق مدعو إلى التمييز بين الحكم الشرعي الذي يمكن أن يجري عليه نفس اجتهاد الخليفة عمر بن الحطاب في تعامله مع حد السرقة إبان المجاعة وذلك بتعليق تطبيقه. فالقول بتعطيل عقوبة أو تعليقها لا يستقيم إلا إذا ظلت قائمة ومنصوص عليها إذ التعطيل ينصب على التنفيذ وليس على الوجود القانوني لها.
الحق في الحياة والإجهاض:
وإذا كان الإجهاض حسب وجهة نظر المعارضين له يعتبر من أكبر التهديدات التي تواجه الحق في الحياة واخطر اعتداء تواجهه الحياة الآدمية بل ومن أشنع الجرائم التي تئد البراءة كما جاء في قوله تعالى "وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنبت قتلت ". فإن وجهة نظر أنصار هذا المطلب مخالفة لذلك تماما إذ لا تكتمل رؤيتهم لحقوق الإنسان حسب قراءة خاصة للقيم الكونية سوى برفع جميع القيود القانونية والثقافية على حق المرأة في إسقاط حملها غير المرغوب فيه كنتيجة لازمة لحقها في الاختيار وفي التصرف بحرية في جسدها.
الاختلاف بين المعارضين والمؤيدين للإجهاض يتأسس على مجموعة من الاعتبارات فمن جهة الزاوية التي ينظر فيها إلى الموضوع إذا أعطينا الأولوية للحياة الآدمية سيكون إسقاط الجنين الناتج عن حمل غير مرغوب فيه أيا كانت الأسباب بمثابة اعتداء واضح على الحياة في ذاتها وإهدارا صارخ لها بدون موجب شرعي أو قانون أو أخلاقي.
وإذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية حق المرأة في الاختيار وحرية التصرف في جسدها يمكن مع نوع من التعسف إيجاد بعض المبررات خاصة لبعض الحالات الخاصة وليس للمبدأ بشكل عام.
الرؤية المعرفية الإسلامية للحياة والوجود والإنسان تعطي قيمة وجودية وكونية للكائن البشري منذ نفخ الروح فيه أي منذ الأشهر الثلاثة الأولى للجنين الذي يكتسب صفة الإنسان ويرتب له الشرع حقوقا لصيقة بإنسانيته وأول هذه الحقوق هو حقه في الحياة الذي لا يكتمل إلا بما يجب على الأم وعلى المجتمع برمته أن يوفروه من شروط صحية واجتماعية وأسرية لضمان ولادة طبيعية ونمو سليم لهذه الحياة الجديدة.
وإلى جانب هذه الرؤية المعرفية يركز الرافضون للإجهاض من الناحية العملية على الضمانات التي تغيب لدى الجهات التي يوضع مصير هذه الحياة الإنسانية بين أيديها وتقرر إهدارها ليس بناء على مصلحة أو مفسدة هذا الكائن البشري وإنما بظروف أو مصالح جهتين على الأقل وهما الأم أو الطبيب أو المعالج الذي ينفذ عملية الإجهاض لدواعي ربحية أكثر من أي شيء آخر.
فوضع مصير هذه الحياة بيد الأم كيفما كان وضعها أو حتى بيد أسرة غير راغبة فيها أو غير مستعدة لاستقبالها أو مسكونة بهاجس الخوف من الفضيحة نتيجة ما ارتكبته من سقوط في المحظور، كل ذلك يعتبر أكبر خطر على هذه الحياة وعلى الضمانات القانونية والأخلاقية لحمايتها.
أما وضع هذه الحياة تحت تصرف من يباشر عملية الإجهاض سواء كان ينتمي إلى مهنة الطب المنظم أو إلى حرفة "العلاج الشعبي" كل ذلك يعتبر خطرا محدقا على هذا الحق في الحياة وخاصة في ظل النزوعات التجارية والربحية التي تسيطر على من يقوم بعمليات الإجهاض مما حوله إلى اقتصاد مصلحي قائم الذات.
ومن هذا المنطلق فإن تعزيز الحق في الحياة هو العمل بكل الوسائل الممكنة لعدم الرضوخ إلى اللوبي المصلحي صاحب المنفعة الرئيسية في رفع القيود القانونية لإضفاء شرعية على ما يقترف في جنح الظلام من جرائم ضد الحياة في المصحات الخاصة وفي بعض المستشفيات لقاء مبالغ خيالية غالبا ما يتم فيها استغلال حالة الهشاشة والخوف لضحية الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو حتى لمقترفة معصية الزنا وهو مسار طويل يتعين قطعة إذا أردنا لهذا التنصيص الدستوري على الحق في الحياة أن يفعل وينزل ويؤول لمصلحة الحياة مطلق الحياة.
وتبقى بعد المبررات التي يستند عليها المؤيدون للإجهاض محل نقاش لكن بشرط أن يتم تجريدها من الخلفيات الإيديولوجية والحسابات التجارية الصرفة.
فعدما تكون حياة الأم مهددة بإقرار طبي نزيه لا مفر من ارتكاب أخف الضررين إعمالا لقاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".
وفي ذات السياق يبقى التعاطي مع مشكلة باتت مستعصية وهي نتائج الاغتصاب وزنا المحارم وما ينجم عنهما من تداعيات نفسية واجتماعية مهددة للحياة المجتمعية والأسرية على وجه الخصوص.
وهي حالات جدية تستوجب المناقشة للنظر في كيفية الموائمة بين الحق في الحياة ومعالجة الأخطار والأضرار الناتجة عن تلكم الأسباب وهي قضايا يتعين على العقل الإسلامي المجتهد والفقه المجدد أن يتعامل معها بانفتاح وتفهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.