الرئيس الشيلي الجديد يستقبل العلمي    أٌقرب حليف لترامب في أوروبا.. ميلوني تصف قصف مدرسة في إيران ب"المجزرة" وتنتقد الضربات الأمريكية والإسرائيلية    ترامب: إيران تقترب من نقطة الهزيمة        ليس من بينها المغرب.. ثماني دول تدين إغلاق سلطات الاحتلال المسجد الأقصى أمام المصلين    المعهد الوطني للعمل الاجتماعي يخلّد اليوم العالمي لحقوق المرأة بتكريم نسائه وتنظيم ندوة علمية    الحرب الأوكرانية السياق والتداعيات والمخاطر والفرص    المغاربة الموالون لأعداء الوطن هم اليوم في حداد    نهائي مونديال 2030 بين ثلاث مدن كبرى... الدار البيضاء تنافس مدريد وبرشلونة    أمن تطوان يكذّب إشاعة "محاولة اختطاف طفل بوزان" ويكشف حقيقة التسجيل الصوتي المتداول    في اجتماع ترأسه أخنوش.. إصلاح التعليم العالي في المغرب يدخل مرحلة جديدة: الحكومة تتجه نحو جامعة أكثر انفتاحاً وابتكاراً    "نفس الله"    دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يحقق الفوز على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة    دوري أبطال أوروبا.. "بي إس جي" يهزم تشيلسي (5-2) في موقعة الذهاب    تمارة تحتضن نهائيات مسابقة وطنية لحفظ وتجويد القرآن الكريم لفائدة التلاميذ والطلبة المكفوفين    اتحاد طنجة ينهي مهام بيبي ميل كمدرب للفريق ويعينه مشرفا عاما رياضيا    الزاوية القادرية البودشيشية بقيادة شيخها سيدي معاذ تطلق مجالس الانوار بمذاغ تنزيلا للامر المولوي السامي        أخنوش يتفقد إصلاح التعليم العالي    الجديدة.. 6 وفيات و8 جرحى في حادثة انقلاب سيارة لنقل العمال الزراعيين بأولاد رحمون    الرئيس الإيراني: إنهاء الحرب يتطلب الاعتراف بحقوقنا المشروعة ودفع تعويضات    العثور على جثة الطفلة "سندس" بوادي كرينسيف بعد 15 يوماً من الاختفاء والبحث المتواصل    عموتة على أعتاب العودة إلى الوداد    بنعدي لنساء السحتريين: تمكين المرأة القروية مدخل أساسي لتحقيق العدالة المجالية والتنمية الشاملة    حقوق النساء.. تسليط الضوء بنيويورك على تجربة المغرب الرائدة    ترشيح الفنانة التطوانية فرح الفاسي لجائزة "أفضل ممثلة إفريقية" يعزز حضور الفن المغربي عالميا    خمسة متاحف في مدن متعددة تتسلم رسميا أولى علامات "متحف المغرب"    الحمل ومرض السكري.. تفكيك الأفكار الخاطئة في المجتمع المغربي    قراءة الموقف الملكي من حرب الخليج على ضوء تطوراتها الخليج الآن: ما تنبَّأ به محمد السادس …يقع 2/2    سفير إيراني يؤكد إصابة مجتبى خامنئي    المصالح الأمنية بطنجة تحدد هوية قاصر تشبث بسيارة للشرطة    إيران تنسحب رسميا من مونديال 2026.. فهل يفتح الباب أمام عودة "عربية" للمونديال؟        الاستحقاقات التشريعية المقبلة بين ضرورة النزاهة ورهان التوافق الديمقراطي    مدرجات الكرة تحاكم الإنتاج الدرامي التلفزي    مؤلف جديد للكاتبة والمبدعة أميمة السولامي    اليسار المغربي بين وهم الوحدة وحسابات الدوائر الانتخابية!    كيف تدبر الأسرة اختلاف أجيالها في رمضان ؟    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    مكتسبات وإخفاقات في يوم المرأة العالمي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    تحقيقات الصرف والجمارك تسقط مهربين للعملة الصعبة بمستندات مزورة    نقابة تحذر: التجهيزات الرادارية المتهالكة بمطار محمد الخامس تهدد سلامة الملاحة الجوية        المغاربة يرمون سنويا 4.2 مليون طن من الغذاء و40 مليون قطعة خبز تذهب يوميا إلى النفايات    جامعة القنيطرة تطرد 18 طالبا.. واستنكار ل"استهداف" الحركة الطلابية        توقعات بانتعاش تجارة الجملة بالمغرب في 2026 مع ترقب ارتفاع المبيعات    مراكش: توقيف إندونيسي مبحوث عنه دوليا بتهم فساد مالي وتلاعب بأسواق الرساميل    العصبة تعلن إيقاف منافسات البطولة الاحترافية مؤقتًا    الفركتوز المضاف إلى الأغذية المصنعة يؤذي الكلى    منع جدارية بمقهى ثقافي بطنجة يثير جدلا ونشطاء يطالبون بالتعامل مع الفن خارج البيروقراطية    مؤسسة علال الفاسي تنظم ندوة فكرية حول « السيرة النبوية» بمناسبة مرور 15 قرناً على المولد النبوي    دراسة تبحث علاقة المياه الجوفية بالشلل الرعاش    عمرو خالد يقدم برنامجًا تعبديًا لاغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان    أخصائية في الأعصاب تبرز أهم مخاطر قلة النوم    بمناسبة 8 مارس.. خبراء يحذرون من تحدٍّ كبير لصحة المرأة    عمرو خالد: سورة النور وصفة قرآنية تبدد حُجُب الظلام عن بصائر المؤمنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في الحياة بين عقوبة الإعدام والإجهاض
نشر في التجديد يوم 06 - 09 - 2011

التنصيص الدستوري على الحق في الحياة سيجعل النقاش أكثر احتداما حول العقوية السالبة للحياة التي ينص عليها القانوني الجنائي وقانون الإرهاب وإضافة إلى قوانين أخرى، والتي مازال القضاء المغربي يحكم بها وإن كان تنفيذها قد تم تعليقه منذ 1993.
وفي هذا الصدد تنقسم الآراء حول هذه العقوبة بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يعتبرون الإعدام عقوبة لا إنسانية ويطالبون بضرورة أنسنة العقاب واحترام المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والرافضون لهذا المطلب يحاججون بمبدأ العدالة والقصاص والردع الإستباقي ويؤكدون على أولوية الجماعة الآمنة المستقرة في الحياة ويشهرون بعض الجرائم الواقعية التي أصبحت تعج بها المجتمعات المعاصرة من قبيل حالة الاعتداء الجنسي على الأطفال وقتلهم والتنكيل بهم مثلما هو الحال بالنسبة لسفاح تارودانت وغيره ويتخوفون من أن يشكل التساهل آو الرحمة مع هؤلاء مدخلا لمواصلة العدوان على حق الجماعة في الحياة.
لا شك أن المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام أو بعضهم على الأقل يغلبون الدافع الإديلوجي على المطلب الحقوقي ويركبون هذا المطلب بغرض الطعن في المرجعية الإسلامية والغمز واللمز في بعض أحكام الدين الإسلامي باسم حقوق الإنسان وهي شبهة قديمة طرحها الفكر الإستشراقي قبل أن يتلقفها تلامذته من دعاة العلمانية وأدعياء الحداثة.
غير أن علماء الإسلام ردوا هذه الشبهات وتصدى لها ومنهم صاحب تفسير المنار بقوله "يوجد في الناس ولا سيما أهل القوانين في زماننا هذا من ينكر المعاقبة بالقتل ويقولون إنه من القسوة وحب الانتقام في البشر، ويرون أن المجرم الذي يسفك الدم يجب أن تكون عقوبته تربية لا انتقاما، وذلك يكون بما دون القتل، ويشددون النكير على من يحكم بالقتل إذا لم تثبت الجريمة على القاتل بالإقرار، بأن ثبتت بالقرائن أو بشهادة شهود يجوز عليهم الكذب، ويرون أن الحكومة إذا علمت الناس التراحم في العقوبات فذلك أحسن تربية لهم، ومنهم من يقول إن المجرمين لا يكونون إلا مرضى العقول فالواجب أن يوضعوا في مستشفيات الأمراض العقلية ويعالجوا فيها إلى أن يبرءوا .
وأما النافذ البصيرة العارف بمصالح الأمم الذي يزن الأمور العامة بميزان المصلحة العامة لا بميزان الوجدان الشخصي الخاص بنفسه أو ببلده فإنه يرى أن القصاص بالعدل والمساواة هو الأصل الذي يربي الأمم والشعوب والقبائل كلها، وأن تركه بالمرة يغري الأشقياء بالجراءة على سفك الدماء."
ومن هنا تكون هذه الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام أنطلاقا من هذه الخلفية ومن هذه المرامي دعوة غير مؤسسة وموجبة للمواجهة والرفض .
لكن ليست كل دعوة إلى إعادة النظر في هذه العقوبة باعتبارها جزء من المنظومة الجنائية الوضعية تنطلق بالضرورة من ذات الاعتبارات الإيديولوجية، بل ثمة حيثيات جديرة بالحوار الهادئ والنقاش الفكري المثمر وإعمال النظر حول هذه القضية من وجهة نظر تنحاز إلى فقه المقاصد الشرعية المنفتحة على أفق حقوقي يلتمس العدل والعدالة في غاياتها الإنسانية وفي مقاربتها التكاملية والتي تسمو بالنفس البشرية فوق قدسية الكعبة المشرفة .
عقوبة الإعدام بين الشريعة
والقانون الجنائي
من وجهة نظر عملية لا أجد مبررا لمن يربط ما ينص عليه القانوني الجنائي الوضعي بالمغرب بالحكم الشرعي الوارد أحكام الشريعة الإسلامية.
فليس من العدل ولا من الإنصاف أن لا يتم استحضار الشريعة الإسلامية إلا في مثل هذه النصوص ولا يتم استدعاء أحكامها إلا في مواجهة مثل هذه المطالب.
إن الشريعة ينبغي أن تستحضر في شمولية فلسفتها وفي تكاملية أحكامها ولا يمكن أن نفهم آية القصاص إلا مترافقة وجنبا إلى جنب مع آيات الرحمة والسماحة والرأفة والعفو والمغفرة ولا يمكن فهم مبدأ العدل وقيم الجلال إلا في تكاملها مع مبدأ الإحسان وقيم الجمال وهذه هي الشريعة وروح الشريعة ومقاصد الشريعة.
وفي هذا الصدد يمكن تفهم مجموع المواقف المثارة بصدد هذه العقوبة بين مطالب بإلغائها وبين متشبث بها وبين مدافع عن تعليقها.
أما إلغاءها بوصفها عقوبة جنائية يرتبها القانون الجنائي الوضعي على مجموعة من الجنايات فيدخل ضمن المساعي الحثيثة لأنسنة هذه المنظومات ومواءمتها مع القيم النبيلة المنصوص عليها في بعض المواثيق الدولية بينما تبقى الدعوة إلى إلغائها كحكم شرعي بدافع إديلوجي فذلك سيقابل بالرفض. ويبقى الرأي الذي يكتفي بمطلب التعطيل أو التعليق مدعو إلى التمييز بين الحكم الشرعي الذي يمكن أن يجري عليه نفس اجتهاد الخليفة عمر بن الحطاب في تعامله مع حد السرقة إبان المجاعة وذلك بتعليق تطبيقه. فالقول بتعطيل عقوبة أو تعليقها لا يستقيم إلا إذا ظلت قائمة ومنصوص عليها إذ التعطيل ينصب على التنفيذ وليس على الوجود القانوني لها.
الحق في الحياة والإجهاض:
وإذا كان الإجهاض حسب وجهة نظر المعارضين له يعتبر من أكبر التهديدات التي تواجه الحق في الحياة واخطر اعتداء تواجهه الحياة الآدمية بل ومن أشنع الجرائم التي تئد البراءة كما جاء في قوله تعالى "وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنبت قتلت ". فإن وجهة نظر أنصار هذا المطلب مخالفة لذلك تماما إذ لا تكتمل رؤيتهم لحقوق الإنسان حسب قراءة خاصة للقيم الكونية سوى برفع جميع القيود القانونية والثقافية على حق المرأة في إسقاط حملها غير المرغوب فيه كنتيجة لازمة لحقها في الاختيار وفي التصرف بحرية في جسدها.
الاختلاف بين المعارضين والمؤيدين للإجهاض يتأسس على مجموعة من الاعتبارات فمن جهة الزاوية التي ينظر فيها إلى الموضوع إذا أعطينا الأولوية للحياة الآدمية سيكون إسقاط الجنين الناتج عن حمل غير مرغوب فيه أيا كانت الأسباب بمثابة اعتداء واضح على الحياة في ذاتها وإهدارا صارخ لها بدون موجب شرعي أو قانون أو أخلاقي.
وإذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية حق المرأة في الاختيار وحرية التصرف في جسدها يمكن مع نوع من التعسف إيجاد بعض المبررات خاصة لبعض الحالات الخاصة وليس للمبدأ بشكل عام.
الرؤية المعرفية الإسلامية للحياة والوجود والإنسان تعطي قيمة وجودية وكونية للكائن البشري منذ نفخ الروح فيه أي منذ الأشهر الثلاثة الأولى للجنين الذي يكتسب صفة الإنسان ويرتب له الشرع حقوقا لصيقة بإنسانيته وأول هذه الحقوق هو حقه في الحياة الذي لا يكتمل إلا بما يجب على الأم وعلى المجتمع برمته أن يوفروه من شروط صحية واجتماعية وأسرية لضمان ولادة طبيعية ونمو سليم لهذه الحياة الجديدة.
وإلى جانب هذه الرؤية المعرفية يركز الرافضون للإجهاض من الناحية العملية على الضمانات التي تغيب لدى الجهات التي يوضع مصير هذه الحياة الإنسانية بين أيديها وتقرر إهدارها ليس بناء على مصلحة أو مفسدة هذا الكائن البشري وإنما بظروف أو مصالح جهتين على الأقل وهما الأم أو الطبيب أو المعالج الذي ينفذ عملية الإجهاض لدواعي ربحية أكثر من أي شيء آخر.
فوضع مصير هذه الحياة بيد الأم كيفما كان وضعها أو حتى بيد أسرة غير راغبة فيها أو غير مستعدة لاستقبالها أو مسكونة بهاجس الخوف من الفضيحة نتيجة ما ارتكبته من سقوط في المحظور، كل ذلك يعتبر أكبر خطر على هذه الحياة وعلى الضمانات القانونية والأخلاقية لحمايتها.
أما وضع هذه الحياة تحت تصرف من يباشر عملية الإجهاض سواء كان ينتمي إلى مهنة الطب المنظم أو إلى حرفة "العلاج الشعبي" كل ذلك يعتبر خطرا محدقا على هذا الحق في الحياة وخاصة في ظل النزوعات التجارية والربحية التي تسيطر على من يقوم بعمليات الإجهاض مما حوله إلى اقتصاد مصلحي قائم الذات.
ومن هذا المنطلق فإن تعزيز الحق في الحياة هو العمل بكل الوسائل الممكنة لعدم الرضوخ إلى اللوبي المصلحي صاحب المنفعة الرئيسية في رفع القيود القانونية لإضفاء شرعية على ما يقترف في جنح الظلام من جرائم ضد الحياة في المصحات الخاصة وفي بعض المستشفيات لقاء مبالغ خيالية غالبا ما يتم فيها استغلال حالة الهشاشة والخوف لضحية الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو حتى لمقترفة معصية الزنا وهو مسار طويل يتعين قطعة إذا أردنا لهذا التنصيص الدستوري على الحق في الحياة أن يفعل وينزل ويؤول لمصلحة الحياة مطلق الحياة.
وتبقى بعد المبررات التي يستند عليها المؤيدون للإجهاض محل نقاش لكن بشرط أن يتم تجريدها من الخلفيات الإيديولوجية والحسابات التجارية الصرفة.
فعدما تكون حياة الأم مهددة بإقرار طبي نزيه لا مفر من ارتكاب أخف الضررين إعمالا لقاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".
وفي ذات السياق يبقى التعاطي مع مشكلة باتت مستعصية وهي نتائج الاغتصاب وزنا المحارم وما ينجم عنهما من تداعيات نفسية واجتماعية مهددة للحياة المجتمعية والأسرية على وجه الخصوص.
وهي حالات جدية تستوجب المناقشة للنظر في كيفية الموائمة بين الحق في الحياة ومعالجة الأخطار والأضرار الناتجة عن تلكم الأسباب وهي قضايا يتعين على العقل الإسلامي المجتهد والفقه المجدد أن يتعامل معها بانفتاح وتفهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.