بعد جدل "المنافسة".. التهراوي يؤكد عدم التوجه لفتح رأسمال الصيدليات    أبوظبي.. إصابة 6 أشخاص لدى سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض ناجح لطائرة مسيرة    وزارة الداخلية تكشف حقيقة إصدار مذكرة حول اختطاف الأطفال    طقس متقلب وأمطار رعدية بعدة جهات    وزارة العدل تستقبل الكاتبة العامة لوزارة العدل بجمهورية اليونان لتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة    بعد العاصفة الرملية... إجراءات حكومية عاجلة لإنقاذ فلاحي اشتوكة أيت باها    حجيرة يستعرض حصيلة المنصة الوطنية الجديدة لدعم الصادرات ومواكبة المصدرين    تقرير: الغلاء يفرغ الدعم المباشر من أهدافه ويؤثر على صحة المغاربة وتمدرس أبنائهم    "الكاف" يوقف جماهير الأهلي مباراتين ويغرم النادي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نقابة مكتب المطارات تراسل الإدارة العامة بشأن اختلالات في إدماج الملتحقين الجدد    جنايات طنجة تسقط عصابة إجرامية ب16 سنة سجنا نافذا بتهمة استغلال قاصرات وسرقات تحت التهديد    تحديد ‬الكلفة ‬النهائية ‬للحج ‬في ‬63 ‬ألف ‬درهم ‬تشمل ‬لأول ‬مرة ‬واجب ‬‮«‬الهدي‮»‬    اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وسط مخاوف على الاقتصاد العالمي    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        بنهاشم يعتذر للجماهير: الهزيمة قاسية    تعطل الإمدادات بسبب التوتر في الشرق الأوسط تدفع النفط للصعود بأكثر من 3%    أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا في نشاط البناء خلال الفصل الأول من سنة 2026            مقتل قيادي في حماس وزوجته بمسيّرة إسرائيلية شمال لبنان    العصامي: فلسفة صندوق الكوارث تضامنية .. والتعويضات محددة بالقانون    برشلونة يعلن إصابة كوندي وبالدي    المغرب يتابع وضعية مخزون المحروقات    بكين تحتضن افتتاح الدورة الرابعة للهيئة التشريعية العليا في الصين    سياسات جديدة لدعم الإنجاب في الصين ضمن الخطة الخمسية الخامسة عشرة    اجتماع موسع بجماعة مرتيل، لوضع خطة استباقية تضمن جاهزية المدينة لإنجاح الموسم الصيفي    توقيف 5 أشخاص وحجز 175 وحدة من المفرقعات قبل مباراة الكوكب وآسفي    مصرع سائق دراجة نارية في حادثة سير مروعة بإقليم خريبكة            دراسة تحذر: ضوضاء الشوارع تؤثر على صحة القلب سريعا    حقن إنقاص الوزن .. دراسة تحذر من استعادة الكيلوغرامات بعد التوقف    إسبانيا تتمسك برفضها أي تعاون مع أمريكا في الحرب على إيران    اتحاد تواركة يعلن انطلاق بيع تذاكر مباراته المقبلة ويخصص 5% لجماهير الوداد        إيطاليا ترسل دفاعات جوية إلى الخليج        مداهمة منزل مشبوه بطنجة تقود لحجز أزيد من 4 كلغ من المخدرات وتوقيف مروج مبحوث عنه    الحرب الإيرانية-الأمريكية الاسرائيلية تصل سماء تركيا    توقيف شخص بجرسيف متورط في النصب وانتحال صفة موظفين للاستيلاء على معطيات بنكية    النهضة البركانية تنتصر على الحسنية    نادي آسفي يظفر بنقطة في مراكش    الفنان أحمد المصباحي يطلق أغنية "رمضان" احتفاء فنيا بروح الشهر الفضيل        فلسفة بول ريكور بين واقعية الحرب وغائية السلم، مقاربة سياسية ايتيقية    إشكاليات اتخاذ القرار    الحلم الأميركي من الداخل        دار الشعر بمراكش تستقصي تدريسية النص الشعري    اللجنة الملكية للحج تحدد كلفة حج 1447 في 63 ألف درهم وتشمل الهدي لأول مرة... وإرجاع 1979 درهما للحجاج        أطباء العيون يدعون إلى إصلاحات من أجل مستقبل أفضل للرعاية البصرية في المغرب        القلادة التي أبكت النبي... قصة حب انتصرت على الحرب    الشريعة للآخر والحرية للأنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في الحياة بين عقوبة الإعدام والإجهاض
نشر في التجديد يوم 06 - 09 - 2011

التنصيص الدستوري على الحق في الحياة سيجعل النقاش أكثر احتداما حول العقوية السالبة للحياة التي ينص عليها القانوني الجنائي وقانون الإرهاب وإضافة إلى قوانين أخرى، والتي مازال القضاء المغربي يحكم بها وإن كان تنفيذها قد تم تعليقه منذ 1993.
وفي هذا الصدد تنقسم الآراء حول هذه العقوبة بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يعتبرون الإعدام عقوبة لا إنسانية ويطالبون بضرورة أنسنة العقاب واحترام المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والرافضون لهذا المطلب يحاججون بمبدأ العدالة والقصاص والردع الإستباقي ويؤكدون على أولوية الجماعة الآمنة المستقرة في الحياة ويشهرون بعض الجرائم الواقعية التي أصبحت تعج بها المجتمعات المعاصرة من قبيل حالة الاعتداء الجنسي على الأطفال وقتلهم والتنكيل بهم مثلما هو الحال بالنسبة لسفاح تارودانت وغيره ويتخوفون من أن يشكل التساهل آو الرحمة مع هؤلاء مدخلا لمواصلة العدوان على حق الجماعة في الحياة.
لا شك أن المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام أو بعضهم على الأقل يغلبون الدافع الإديلوجي على المطلب الحقوقي ويركبون هذا المطلب بغرض الطعن في المرجعية الإسلامية والغمز واللمز في بعض أحكام الدين الإسلامي باسم حقوق الإنسان وهي شبهة قديمة طرحها الفكر الإستشراقي قبل أن يتلقفها تلامذته من دعاة العلمانية وأدعياء الحداثة.
غير أن علماء الإسلام ردوا هذه الشبهات وتصدى لها ومنهم صاحب تفسير المنار بقوله "يوجد في الناس ولا سيما أهل القوانين في زماننا هذا من ينكر المعاقبة بالقتل ويقولون إنه من القسوة وحب الانتقام في البشر، ويرون أن المجرم الذي يسفك الدم يجب أن تكون عقوبته تربية لا انتقاما، وذلك يكون بما دون القتل، ويشددون النكير على من يحكم بالقتل إذا لم تثبت الجريمة على القاتل بالإقرار، بأن ثبتت بالقرائن أو بشهادة شهود يجوز عليهم الكذب، ويرون أن الحكومة إذا علمت الناس التراحم في العقوبات فذلك أحسن تربية لهم، ومنهم من يقول إن المجرمين لا يكونون إلا مرضى العقول فالواجب أن يوضعوا في مستشفيات الأمراض العقلية ويعالجوا فيها إلى أن يبرءوا .
وأما النافذ البصيرة العارف بمصالح الأمم الذي يزن الأمور العامة بميزان المصلحة العامة لا بميزان الوجدان الشخصي الخاص بنفسه أو ببلده فإنه يرى أن القصاص بالعدل والمساواة هو الأصل الذي يربي الأمم والشعوب والقبائل كلها، وأن تركه بالمرة يغري الأشقياء بالجراءة على سفك الدماء."
ومن هنا تكون هذه الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام أنطلاقا من هذه الخلفية ومن هذه المرامي دعوة غير مؤسسة وموجبة للمواجهة والرفض .
لكن ليست كل دعوة إلى إعادة النظر في هذه العقوبة باعتبارها جزء من المنظومة الجنائية الوضعية تنطلق بالضرورة من ذات الاعتبارات الإيديولوجية، بل ثمة حيثيات جديرة بالحوار الهادئ والنقاش الفكري المثمر وإعمال النظر حول هذه القضية من وجهة نظر تنحاز إلى فقه المقاصد الشرعية المنفتحة على أفق حقوقي يلتمس العدل والعدالة في غاياتها الإنسانية وفي مقاربتها التكاملية والتي تسمو بالنفس البشرية فوق قدسية الكعبة المشرفة .
عقوبة الإعدام بين الشريعة
والقانون الجنائي
من وجهة نظر عملية لا أجد مبررا لمن يربط ما ينص عليه القانوني الجنائي الوضعي بالمغرب بالحكم الشرعي الوارد أحكام الشريعة الإسلامية.
فليس من العدل ولا من الإنصاف أن لا يتم استحضار الشريعة الإسلامية إلا في مثل هذه النصوص ولا يتم استدعاء أحكامها إلا في مواجهة مثل هذه المطالب.
إن الشريعة ينبغي أن تستحضر في شمولية فلسفتها وفي تكاملية أحكامها ولا يمكن أن نفهم آية القصاص إلا مترافقة وجنبا إلى جنب مع آيات الرحمة والسماحة والرأفة والعفو والمغفرة ولا يمكن فهم مبدأ العدل وقيم الجلال إلا في تكاملها مع مبدأ الإحسان وقيم الجمال وهذه هي الشريعة وروح الشريعة ومقاصد الشريعة.
وفي هذا الصدد يمكن تفهم مجموع المواقف المثارة بصدد هذه العقوبة بين مطالب بإلغائها وبين متشبث بها وبين مدافع عن تعليقها.
أما إلغاءها بوصفها عقوبة جنائية يرتبها القانون الجنائي الوضعي على مجموعة من الجنايات فيدخل ضمن المساعي الحثيثة لأنسنة هذه المنظومات ومواءمتها مع القيم النبيلة المنصوص عليها في بعض المواثيق الدولية بينما تبقى الدعوة إلى إلغائها كحكم شرعي بدافع إديلوجي فذلك سيقابل بالرفض. ويبقى الرأي الذي يكتفي بمطلب التعطيل أو التعليق مدعو إلى التمييز بين الحكم الشرعي الذي يمكن أن يجري عليه نفس اجتهاد الخليفة عمر بن الحطاب في تعامله مع حد السرقة إبان المجاعة وذلك بتعليق تطبيقه. فالقول بتعطيل عقوبة أو تعليقها لا يستقيم إلا إذا ظلت قائمة ومنصوص عليها إذ التعطيل ينصب على التنفيذ وليس على الوجود القانوني لها.
الحق في الحياة والإجهاض:
وإذا كان الإجهاض حسب وجهة نظر المعارضين له يعتبر من أكبر التهديدات التي تواجه الحق في الحياة واخطر اعتداء تواجهه الحياة الآدمية بل ومن أشنع الجرائم التي تئد البراءة كما جاء في قوله تعالى "وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنبت قتلت ". فإن وجهة نظر أنصار هذا المطلب مخالفة لذلك تماما إذ لا تكتمل رؤيتهم لحقوق الإنسان حسب قراءة خاصة للقيم الكونية سوى برفع جميع القيود القانونية والثقافية على حق المرأة في إسقاط حملها غير المرغوب فيه كنتيجة لازمة لحقها في الاختيار وفي التصرف بحرية في جسدها.
الاختلاف بين المعارضين والمؤيدين للإجهاض يتأسس على مجموعة من الاعتبارات فمن جهة الزاوية التي ينظر فيها إلى الموضوع إذا أعطينا الأولوية للحياة الآدمية سيكون إسقاط الجنين الناتج عن حمل غير مرغوب فيه أيا كانت الأسباب بمثابة اعتداء واضح على الحياة في ذاتها وإهدارا صارخ لها بدون موجب شرعي أو قانون أو أخلاقي.
وإذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية حق المرأة في الاختيار وحرية التصرف في جسدها يمكن مع نوع من التعسف إيجاد بعض المبررات خاصة لبعض الحالات الخاصة وليس للمبدأ بشكل عام.
الرؤية المعرفية الإسلامية للحياة والوجود والإنسان تعطي قيمة وجودية وكونية للكائن البشري منذ نفخ الروح فيه أي منذ الأشهر الثلاثة الأولى للجنين الذي يكتسب صفة الإنسان ويرتب له الشرع حقوقا لصيقة بإنسانيته وأول هذه الحقوق هو حقه في الحياة الذي لا يكتمل إلا بما يجب على الأم وعلى المجتمع برمته أن يوفروه من شروط صحية واجتماعية وأسرية لضمان ولادة طبيعية ونمو سليم لهذه الحياة الجديدة.
وإلى جانب هذه الرؤية المعرفية يركز الرافضون للإجهاض من الناحية العملية على الضمانات التي تغيب لدى الجهات التي يوضع مصير هذه الحياة الإنسانية بين أيديها وتقرر إهدارها ليس بناء على مصلحة أو مفسدة هذا الكائن البشري وإنما بظروف أو مصالح جهتين على الأقل وهما الأم أو الطبيب أو المعالج الذي ينفذ عملية الإجهاض لدواعي ربحية أكثر من أي شيء آخر.
فوضع مصير هذه الحياة بيد الأم كيفما كان وضعها أو حتى بيد أسرة غير راغبة فيها أو غير مستعدة لاستقبالها أو مسكونة بهاجس الخوف من الفضيحة نتيجة ما ارتكبته من سقوط في المحظور، كل ذلك يعتبر أكبر خطر على هذه الحياة وعلى الضمانات القانونية والأخلاقية لحمايتها.
أما وضع هذه الحياة تحت تصرف من يباشر عملية الإجهاض سواء كان ينتمي إلى مهنة الطب المنظم أو إلى حرفة "العلاج الشعبي" كل ذلك يعتبر خطرا محدقا على هذا الحق في الحياة وخاصة في ظل النزوعات التجارية والربحية التي تسيطر على من يقوم بعمليات الإجهاض مما حوله إلى اقتصاد مصلحي قائم الذات.
ومن هذا المنطلق فإن تعزيز الحق في الحياة هو العمل بكل الوسائل الممكنة لعدم الرضوخ إلى اللوبي المصلحي صاحب المنفعة الرئيسية في رفع القيود القانونية لإضفاء شرعية على ما يقترف في جنح الظلام من جرائم ضد الحياة في المصحات الخاصة وفي بعض المستشفيات لقاء مبالغ خيالية غالبا ما يتم فيها استغلال حالة الهشاشة والخوف لضحية الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو حتى لمقترفة معصية الزنا وهو مسار طويل يتعين قطعة إذا أردنا لهذا التنصيص الدستوري على الحق في الحياة أن يفعل وينزل ويؤول لمصلحة الحياة مطلق الحياة.
وتبقى بعد المبررات التي يستند عليها المؤيدون للإجهاض محل نقاش لكن بشرط أن يتم تجريدها من الخلفيات الإيديولوجية والحسابات التجارية الصرفة.
فعدما تكون حياة الأم مهددة بإقرار طبي نزيه لا مفر من ارتكاب أخف الضررين إعمالا لقاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".
وفي ذات السياق يبقى التعاطي مع مشكلة باتت مستعصية وهي نتائج الاغتصاب وزنا المحارم وما ينجم عنهما من تداعيات نفسية واجتماعية مهددة للحياة المجتمعية والأسرية على وجه الخصوص.
وهي حالات جدية تستوجب المناقشة للنظر في كيفية الموائمة بين الحق في الحياة ومعالجة الأخطار والأضرار الناتجة عن تلكم الأسباب وهي قضايا يتعين على العقل الإسلامي المجتهد والفقه المجدد أن يتعامل معها بانفتاح وتفهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.