ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح المالية العمومية رهين بإقرار قانون تنظيمي للمالية يكرس مبدأ المراقبة والمسائلة المالية-19-
نشر في التجديد يوم 22 - 08 - 2011

إصلاح المالية العمومية رهين بإقرار قانون تنظيمي للمالية
يكرس مبدأ المراقبة والمسائلة المالية
ينص الفصل75 من دستور 2011 على أن قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، يصدر بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية. إن القانون التنظيمي للمالية يشكل مرجعية قانونية أساسية لما يتميز به من تنظيم علاقات الحكومة بالبرلمان حول جميع مراحل الميزانية. إذ يبين حقوق وواجبات كل الفاعلين، والوسائل العملية لتنفيذ مختلف المراحل المتعلقة بالمسطرة الموازناتية. وهنا نتسائل عن المعيقات التي تحول منذ مدة دون إخراج قانون تنظيمي للمالية جديد يضبط ”بشكل ديمقراطي” آليات إقرار الميزاية العامة إعدادا ومراقبة وتصفية. ثم متى سيمكن البرلمان المغربي من أن يراقب قانونا للمالية بالمعنى المعترف به عالميا؟ و ماهي الآليات الممكن وضعها لإشراك البرلمان في تتبع تنفيذ قانون المالية من أجل تحسين السياسات العمومية؟
هناك إجماع بين مختلف المتدخلين على أن القانون التنظيمي الحالي للمالية يرتكز على أسس لتدبير المالية العامة "شبه متجاوزة". في ذات السياق، يؤكد عبد اللطيف برحو، نائب برلماني، على أن القانون التنظيمي للمالية ”أصبح متجاوزا” بل إنه يشكل عائقا أمام ممارسة المؤسسات الدستورية لاختصاصاتها وفق قواعد النجاعة والفعالية وتقييم الأداء وحسن مراقبة التدبير العمومي. ويرى برحو أن إصلاح المالية العمومية يتطلب عددا من الشروط، منها ضرورة اعتماد المنهجية الشمولية والمندمجة للإصلاح واعتماد آلية تقييم السياسات العمومية، إضافة إلى ضرورة مراجعة منظومة متكاملة من النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير المالية العمومية.
وقد خلص تقرير برلماني حول ”الإصلاح الميزاني” إلى تحديد 25 مقترحا من أجل تجاوز أعطاب تدبير المالية العمومية في المغرب. وشدد التقرير الذي رعته مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد تحت عنوان ”من أجل برلمان فاعل في إصلاح الميزانية” على أن حضور البرلمان في تتبع الميزانية العامة ”يكاد يكون منعدما”، وخلص اليوم الدراسي الذي نظمته المؤسسة لتقديم خلاصات البحث على أولوية إصلاح القانون التنظيمي للمالية(الدستور المالي)، وتعديل الفصول 50 و51 و52 من دستور 1996، في اتجاه يسمح للبرلمان من المراقبة والمسائلة المالية، ولتتبع تنفيذ الميزانية العامة. للقانون التنظيمي الذي يعود لسنة 1972 وهو مستمد في جوانب عدة منه من القانون التنظيمي الفرنسي ليناير 1959.
وكجزء من إرادة التحول، تتحدث الوثيقة الدستورية ليوليوز 2011 في عدد من الفصول على القانون المالي باعتباره قانونا يرسم معالم السياسات العمومية خلال سنة كاملة. فلتحديد مسارات إقرار مشاريع قوانين المالية، يؤكد الفصل49 على أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية يتم التداول فيها من قبل مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك، لكن قبل ذلك يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، حسب الفصل92 في مشروع قانون المالية، قبل إيداعه بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور. ولتحديد المسؤوليات يبرز الفصل77 على المسؤولية المشتركة في تحديد خيارات المالية العمومية بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، ذلك أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.
في هذا السياق، يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها، في مجال التنمية، إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية،والبرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان، وذلك عندما يوافق عليها، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه المخططات والبرامج التنموية وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في الإطار المذكور. وفي حالة ما إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. ويسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية ; أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتُستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح. وحسم دستور 2011 في الآجال المخصصة لأمر تصفية الميزانية العامة، ذلك أن الفصل76
ينبه على أن الحكومة تعرض سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون.
من هذا المنظور، اعتبرعلي بوعبيد المندوب العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، أن المنطلقات الكبرى المتحكمة في ضرورة ”الإصلاح الميزاني” تصب في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول متعلقة بالطبيعة الإستراتيجية لقضايا الميزانية بالنظر إلى الوظيفة السياسية للعمل البرلماني في بلد يطمح إلى الرفع من مستوى الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات وعلى رأسها البرلمان. الاتجاه الثاني يتمثل بالسياق السياسي العام، لذلك فمن الصعب عزل مراجعة القانون التنظيمي للمالية عن سياق عام يروم تعزيز مصداقية المؤسسات الديمقراطية.أما الاتجاه الثالث، وفق بوعبيد، مرتبط بإشكالية ما يسمى ”بالتسيير العمومي الجديد” وهنا ”لا يمكن أن تظل القواعد المالية خاضعة لمقاربة إدارية محضة بل المطلوب هو التداول حول السياسات العمومية”. هذه الأسئلة، وفق بوعبيد تؤطر إصلاح القانون التنظيمي للمالية من أجل الوصول إلى الأهداف التالية: أولا: تحسين محتوى المعلومة وتسهيل الولوج إليها. ثانيا: إشراك حقيقي للبرلمان في جميع المحطات لوضع قانون المالية مناقشة الفرضيات، مناقشة القانون، تتبع التنفيذ، تقييم التنفيذ. ثالثا: تجاوز المقاربة القطاعية المتحكمة في القانون المالي واعتماده على تصور شمولي. رابعا: تحديد معايير موضوعية تتحكم في توزيع ترابي واجتماعي عادل للموارد يخدم سياسة مجالية موحدة وواضحة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.