إعطاء شهادات طبية للعاملين دون عذر مرضي بعض الأطباء يمنحون الموظفين إجازات مرضية دون فحص المريض ورغم علمهم بأن الشخص المعني غير مريض أي مرض يستدعي شهادة طبية وعطلة مرضية، فما رأي الشرع في هذا الوضع سواء بالنسبة للطبيب الذي يعطي الشهادة أو الشخص الذي يطلبها وهو لا يستحقها؟ هذا من باب شهادة الزور، وهي كل شهادة مخالفة للحق ومنافية للواقع، قال تعالي:''فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور'')سورة الحج: 30 ) وليحذر من يستسهل هذا النوع من الشهادت أن يقع ضمن من وصفهم الله تعالى بقوله:'' وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً'' (المجادلة: 2).. وفي الحديث الصحيح يعد قول الزور من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم :'' ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت'' (رواه البخاري) وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ''من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه'' رواه البخاري. وهذا النوع من الشهادات التي يمنحها بعض الأطباء لبعض الموظفين فيها إهدار لحقوق أطراف عدة منها المواطنون الذين تتعطل مصالحهم بسبب غياب الموظف المؤتمن عليهم، والدولة التي تؤدي أجر هذا الموظف رغم إخلاله بواجبه بناء على هذه الشهادة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالشهادة الطبية غير الصحيحة كذب صراح، لا يجوز اعتمادها سواء من طرف الطبيب أو من طرف الموظف أوغيرهما ممن يطلبها لغرض التهرب من العمل. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من آفة الكذب فقال: ''إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً''. فإذا تعمد الموظف أخد عطلة مرضية دون أن يكون مريضا بسبب هذه الشهادة فلا شك أن ذلك غش وتدليس وأكل لأموال الناس بالباطل، وكل ذلك مما حرمه الشرع وتوعد صاحبه بأوخم العواقب في الدنيا والآخرة، والموظف الذي يضطر للتغيب عن عمله لن يعدم مبررا صادقا مقبولا من الناحية الشرعية والقانونية.