من شروط صحة الوضوء بعد الإسلام، عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الأظافر كشمع وعجين ودهن متجسم على العضو أو أوساخ متجمدة عليه أو ظفر صناعي فوق الظفر الأصلي ونحو ذلك، والضابط فيما يعتبر حائلا: كل ما عنده كثافة وجرم و يشكل طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى الأعضاء المعنية في الوضوء بالغسل أو المسح. ولا يدخل الملون المجرد عما ذكر كلون الحناء. قال النووي في المجموع: (قال أصحابنا فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه). ولا شيء في الزيت القليل والسمن الخفيف وما يصعب التحرز منه مثل المداد للكاتب، قال الحبيب بن الطاهر في الفقه المالكي وأدلته (1/61) وهو يورد أمثلة للحائل:''ومداد الكاتب- ما لم تكن الكتابة له صناعة فيعفى عما يعسر عليه زواله، ونحو ذلك. أما السمن والزيت الذي يقطع الماء على العضو، فإنه لا يضر، إذا عم وتقطع بعد ذلك'' وأقول أيضا في الصباغين ومن في حكمهم يعفى عما يعسر عليهم إزالته. وبناء على هذه الضوابط، لا يصح الوضوء والغسل مع وجود طِلاء الأظَافر الذي يشكل طبقة عازلة وله كثافة بينة وإن كان شفافا، فلا بدَّ من إزالته، ولا يصح أن يُقاس طِّلاء الأظافر على الجَبِيرة فيُكْتفَي بالمَسْح علَيْه دُون ضَرُورة إزالته؛ ذلك لأنَّ الجَبِيرَة وُضِعَتْ لِعُذْر وهو تَضرُّر العُضْو من الماء، فلا يقاس ما وضع للضرورة على ما كان لمجرد الزينة. ويحسن التنبيه بخصوص بدعة تطويل الأظافر والتي عمت بها البلوى وخصوصا في صفوف النساء إلى كرَاهة ذلك ومخالفته لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن من السنة التي يشترك فيها الرِّجال والنساء جميعًا قصُّ الأظافر، والذي هو من سنن الفطرة كما في حديث مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ''الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب.'' وقد جعلها أبو بكر بن العربي من المالكية من الواجبات . وبخصوص المسح على الشعر لا بأس بالزيت القليل فيه أو الدهن اليسير أما الشعر الصناعي الموضوع لحاجة شرعية معتبرة وضرورة دعت إليها علة ومرض أسقط الشعر الطبيعي الأصلي، فإن كان هذا الشعر مما يسهل إزالته في حال الوضوء، فالأصل والواجب نزعه والمسح على الرأس مباشرة. أما إن كان مما يصعب نزعه أو يكون في هذا النزع مشقة كبيرة كصعوبة تثبيته بعد إزالته أو فساده أو يكون مستنبتا فمن الجائز حينئذ المسح عليه . والأحوط أن يتحرى المسح على ما بقي من الشعر أو البشرة الأصلية إذا لم يبق شيء من الشعر الأصلي، أو ما تيسر من ذلك. ومعلوم أنه يتساهل في المسح ما لا يتساهل في الغسل. وما قلناه في الأظفار ينطبق أيضا على ''المكياج الكثيف'' الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، وكذا الرموش الاصطناعية الموضوعة فوق الرموش الأصلية، أو الحاجبين الاصطناعيين، وغير ذلك من أمور الزينة المستجدة مع الحذر الشديد من السقوط في تغيير خلق الله المنهي عنه في الشرع، فالأصل أنه لا يجوز تغيير خلق الله؛ لأن الله سبحانه خلق الإنسان في أحسن الصور، وفضله على المخلوقات الأخرى من الحيوانات والدواب، كما قال عز وجل :''خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم''. وقوله عز وجل ''لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم''. والأصل أنه لا يجوز للإنسان تغيير خلق الله فيه؛ لأن ذلك من عمل الشيطان وسلوكه إغواء لبني آدم حتى يغيروا خلق الله ووسوسة لهم بذلك، وتزيينا لهم في أنفسهم، كما قال الله عز وجل عنه :''ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله''. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التغيير ، فقد عقد مسلم في صحيحه بابا سماه:باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله، والواصلة:التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة:التي تصل شعرها بشعر آخر،والواشمة:من تقوم بعمل الوشم، والمستوشمة:التي تطلب لنفسها الوشم: والنامصة:التي تزيل الشعر من الوجه أو الحاجب، والمتنمصة:التي تطلب إزالة الشعر من الوجه أو الحاجب، والمتفلجات:المفرقات بين الأسنان. ثم أورد أحاديث في الباب، وروى أبوداود في سننه بسنده وصححه الألباني عن ابن عباس قال:'' لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء'' وفي مسند أحمد عن مسروق أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت: أنبئت أنك تنهى عن الواصلة، قال: نعم، فقالت: أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: أجده في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. قال: فهل وجدت فيه :''ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا '' قالت: نعم .قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء. قالت المرأة: فلعله في بعض نسائك، قال لها: ادخلي، فدخلت، ثم خرجت، فقالت: ما رأيت بأسا .قال : ما حفظت إذا وصية العبد الصالح ''وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه'' م