علمت التجديد أن وزارة التنمية الاجتماعية اعتذرت للمشاركين في ما أسمته يوما دراسيا الجمعة الماضي حول النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء بالمغرب، واعتبرته يوما إخباريا فقط، ووعدت بتنظيم لقاء آخر في الموضوع لم تحدد تاريخه بعد. ويرجع السبب في التأجيل المذكور إلى احتجاج جمعيات نسائية مشاركة في اللقاء على عدم تمكينها من الاطلاع على نتائج التقرير حول النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في المغرب في مدة زمنية معقولة، كما أن بعض الجمعيات لم توافق على ملخص مضامين التقرير الذي قدمته الأستاذة مليكة بنراضي. وفي تعليق لها على بعض مضامين ملخص التقرير أكدت المحامية سعاد زخنيني أن المشروع الذي يتم الإعداد له هو مشروع بديل لنصوص مدونة الأسرة، خاصة في ما يتعلق بمؤسسة الزواج التي سعت المدونة إلى صياغتها صياغة حديثة عوض المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة، وجعلت مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين انطلاقا من قاعدة: النساء شقائق الرجال؛ تطابقا مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى، واضعة حلولا متوازنة ومنصفة وعملية ومكرسة لحقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء، كل ذلك في احترام تام للمرجعيات الدينية السماوية. وأضافت زخنيني أن التوصيات التي خلص إليها التقرير الذي تم عرضه يوم الجمعة الماضي هي في جوهرها استجابة كلية لبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تحفظت بشأنها بعض الدول العربية ومنها المغرب، خاصة فيما يتعلق بالبنود (29 161592). وأشارت زخنيني إلى أن محاولة نشر ثقافة المساواة بين الجنسين إنما تحمل في طياتها نسفا لدور كل طرف في العلاقة الزوجية، لأن مدونة الأسرة إنما أدرجت الاختلاف في بعض الحقوق الممنوحة للرجل والمرأة ضمن العلاقة التكاملية وليس التفاضلية، سعيا لتحقيق التوازن بين الزوجين للحفاظ على تماسك الأسرة. أما مسألة التعدد، تقول زخنيني، فقد راعت المدونة بشأنها الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل الذي أصبح شرطا في إمكانية التعدد، ومن ثمة استمدت المدونة نصوصها، إذ جعلت التعدد شبه ممتنع ولا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية، وهي التأكد من توفير العدل وإثبات المبرر الموضوعي الاستثنائي وعدم وجود شرط الامتناع عن التعدد. وبخصوص الإجهاض الذي دعا التقرير إلى إعادة النظر في الإطار المنظم له، تقول زخنيني، فقد اتفقت جميع التشريعات السماوية على تحريمه ومنعه، وكذا كافة القوانين الوضعية -باستثناء لقوانين بعض الدول الأوروبية- إلا في الحالة التي قد يشكل فيها الحمل خطرا على الأم، أما ما عدا ذلك فإن جميع القوانين الوضعية، ومنها القانون المغربي في الفصول ,458449 فإنه يرتب عقوبة قاسية على مرتكب فعل الإجهاض، ذلك أن إسقاط الجنين يعتبر بالإضافة إلى كونه خطرا اجتماعيا يرتب نقصا في عدد السكان، فإنه إجرام في حق كائن له الحق في الحياة. ورضى الحامل بإسقاط الجنين لا يقوم سببا لإباحة الإجهاض، فالأصل أن للإنسان الحق فيما يملك، والأجنة ليست ملكا للحوامل، بل للجنين الحق في العيش من لحظة استقراره في الرحم، ولا يجوز الاعتداء عليه ولا تعريض حياته للخطر ولا إسقاطه. وأما في ما يتعلق بالحرية الجنسية فإنها مفاهيم دخيلة على المجتمع المغربي والعربي بصفة عامة، فالأصل هو العفاف والإحصان. وإن أخطر ما في هذا الخطاب أنه ضد القيم الإنسانية وليس الإسلامية فحسب، لأن قيمة العفة والإحصان قيم إنسانية تواضعت الأمم على حفظ العرض والنسل من الضياع والاختلاط.