عبد الرزاق الجاي اكتشفت خطأ في تحديد القبلة هل أعيد الصلوات؟ عندما انتقلت إلى شقة الزوجية سألت زوجي عن القِبلة فحددها لي قياسا على قبلة المسجد الذي يصلي فيه، إلا أننا لم نسأل أحدا، وبعد فترة (حوالي 9 أشهر) اكتشفنا خطأ في تحديد القبلة، حيث إننا اكتشفنا أن المسجد مائل، فهل تجب علينا إعادة الصلوات الماضية نحن الاثنين أم لا إعادة علينا أصلا؟ من المعلوم في الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه أن القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلاّ باستقبال القبلة واستيفاء الشروط الباقية التي ذكرها الإمام ابن عاشر في منظومته اختصارا حيث قال رحمه الله تعالى: (شرطها) الاستقبال طهر الخبث و ستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير ندبا يعيدان بوقت كالخطــــا في قبلة لا عجزها أو الغطا فهنا إشارة إلى حكم من أخطأ في القبلة واجتهد في طلب جهتها فأداه اجتهاده إلى جهة فصلى إليها، ثم تبين له أنه لم يصل إلى القبلة فإنّه يعيد في الوقت، أي يعيد الصلاة الحاضرة فقط، أما إذا خرج وقتها فلا إعادة، والله أعلم وأحكم. *** ما حكم الوشم لمن تاب عنه؟ من عادتنا في المنطقة حيث أسكن أن يضعوا للبنات وشما في الوجه واليد؟ لكنني عندما كبرت سمعت أن هذا الوشم حرام. فما حكم الوشم لمن تاب عنه، وهل تقتضي التوبة القيام بعملية جراحية لإزالته أم لا؟ قال تعالى :( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله ، فبلغ ذلك امرأة من بني أسيد تقرأ القرآن إسمها أم يعقوب فأتته فكلمته، فقال: و مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله . فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال: لو قرأته لوجدته: قال الله تعالى: ( وما ءاتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا). رواه أصحاب الكتب الخمسة إلاّ الترمذي .ومعلوم أن العادة المخالفة للنص الشرعي لا يعتد بها، وهي عادة مردودة وجب التخلص منها ما أمكن ذلك، وبالوسيلة الممكنة، لقول الله تعالى :( فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) خ سورة التغابن آية 16 . والله أعلم