لمعالجة إشكالية ملكية حقوق المؤلف، التي مازالت تستعصي على فهم الكثير من رجال القضاء والقانون والآداب والفنون والإعلام والاتصال- وحتى على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين- نسلط فيما يلي بعض الضوء على جانب من جوانب حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، المعتمدة في القانون (الجديد) رقم 00,2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 05,,34 والذي جاء - عكس قانون 1970 السابق - لحماية مصالح وحقوق المالكين الأصليين للحقوق الاقتصادية. الذين ليسوا شيئا آخر سوى الشركات التجارية، المالكة للصناعات والتكنولوجيات الجديدة، وعلى رأسها الشركات المتعددة الجنسيات أو العابرة للقارات: المؤلفون والفنانون الجدد الذين فرضوا على بلدان العالم الثالث والبلدان المتخلفة (في مجال حقوق الملكية الفكرية) تغيرات جذرية في القوانين... قلبت التقاليد والأعراف رأسا على عقب، والسياسات الثقافية الوطنية ومفاهيم الحقوق الاجتماعية وحقوق الإنسان... مما ترتب عنه وجود نوعين منالمؤلفين: إنسان مؤلف: هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف، حسب المادة 1 من القانون رقم 00,2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ وشخص (آخر غير المؤلف المبدع) الذي قد يكون من جنس البشر وقد يكون كأي شخص معنوي ( شركة وطنية أوأجنبية، متعددة الجنسيات أوعابرة للقارات) يمارس التجارة، ويستثمر أموالا طائلة في الصناعات الثقافية ومجالات الإنتاج الأدبي والعلمي والفني، السمعي والبصري... وهو الشخص الذي يشتري من مبدع المصنف ملكية حقوق المؤلف، ويحصل منه على ترخيص كتابي (عقد تخلي) استئثاري أوغير استئثاري...يتخلى بموجبه مؤلف المصنف عن الحقوق المادية القابلة للتخلي عنها بنقلها بين الأحياء (الفصل 39 من القانون رقم 00,2). إذ يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصا آخرين رخصا من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية، ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أوغير استئثارية.(الفصل 40 من نفس القانون) لإنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية (الفصل 41)، فيصبح بذلك هو المالك الأصلي لحقوق المؤلف المادية؛ فـكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أومعنويا آخر غير المؤلف؛ فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق. (المادة 1 من قانون رقم 00,2 المشار إليه أعلاه). وللحقيقة والتاريخ نقول أن بعض الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم في وطننا الصغير والكبير، جاءت مجانبة للصواب. حيث قضت لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين أبدعوا المصنفات. وذلك على أساس أنهم هم المالكون الأصليون لحقوق المؤلف، مع أنهم أبرموا كتابة مع شركات تجارية، محلية أو أجنبية، عقود التخلي عن حقوقهم المادية و منحوا لها تراخيص استئثارية، بالطريقة المتاحة لها دون غيرها بما في ذلك المؤلف، من أجل القيام بالأعمال التي تشملها تلك التراخيص و انجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية، بعد أن توصلوا من هذه الشركات بمستحقاتهم عن المداخيل المحتمل جنيها. عبد السعيد الشرقاوي - خبير قضائي محلف