نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة بحبات البرد وبهبات رياح مرتقبة من السبت إلى الإثنين بعدد من مناطق المملكة    مكتب الكهرماء يشرع في استغلال مشروعين لتقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب بمدينتي المنزل وأوطاط الحاج    "البيضة ام الدجاجة اولا؟" .. علماء يحسمون الحدل أخيرا!    مواجهة الأسود وإفريقيا الوسطى.. هذا توقيت والقنوات الناقلة للمباراة    منتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح    مسؤول إسباني.. "برنابيو" لا يصلح لاستضافة نهائي كأس العالم 2030 وهذه الملاعب المرشحة    الدرهم المغربي يتراجع بنسبة 0.45% أمام الأورو    الحكومة مطالبة برد واضح حول فتح خط جوي مباشر بين فرانكفوت والناظور    الملك محمد السادس يهنئ عاهل إسبانيا        الرباط.. إجراء أول عملية لتجميد المبيض بالمغرب    "الإبادة الجماعية" متواصلة.. استشهاد وجرح أكثر من 268 فلسطينيا جلهم أطفال خلال 24 ساعة في غزة    نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل    "التقدم والاشتراكية": على الحكومة أن تصحح مسارها وتراجع توجهاتها    بعد ترشحه وحيدا .. ولد الرشيد يخلف ميارة رئيس لمجلس المستشارين    طارق حمان: المحطة الريحية جبل لحديد تعزز الاستقلال الطاقي للمملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    21,4 مليون مسافر.. مطارات المغرب تسجل رقما قياسيا    "تيك توك" تلغي مئات الوظائف وتوجه مواردها نحو الذكاء الاصطناعي    انقلاب شاحنة يسلب حياة شخص بإقليم آسفي    انتخاب محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال رئيسا لمجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية    تقرير أممي يكشف عن انتصارات المغرب الدبلوماسية في قضية الصحراء المغربية    مبادرة التنمية البشرية تعزز البنيات التحتية التربوية والاقتصادية للشباب بواد لاو    بعد انخفاضها ببضع سنتيمات .. اسعار وقود السيارات ترتفع بأزيد من درهم        الاتحاد الانجليزي يغرم نوتنغهام فوريست حوالي مليون دولار لانتقاده حكم "الفار"    الانتخابات الرئاسية الأمريكية تعد إفريقيا بتأثير محدود رغم التطلعات العالمية    جيش إسرائيل يحذر سكان جنوب لبنان    برلمانيون من البيجيدي يلتحقون بالأحرار    زياش يتعافى من الإصابة وسيكون حاضرا مع غلطة سراي في المواجهات المقبلة    مجلس جماعة الشعيبات يصادق على مشاريع لصيانة المسالك الطرقية وتزويد الساكنة بالماء الشروب        جامعة سعودية تتصدر تصنيفات الجامعات في الشرق الأوسط وأفريقيا    كيوسك السبت | شركة بريطانية تعلن اكتشاف احتياطي جديد من النحاس بالمغرب    "حزب الله" يعلن استهداف مصنع متفجرات إسرائيلي جنوب حيفا    قيمة تسويق المنتجات البحرية بموانئ المتوسط ترتفع إلى نحو 562 مليون درهم    خطوة مهمة من الرجاء الرياضي تجاه بن ونيس    "المهيب" يجلب جمهورا عريضا في باريس    مغاربة يحتجون على فظاعة الجرائم الإسرائيلية بعد مرور عام على "طوفان الأقصى"    لقاء يناقش المسؤولية الجنائية للأحداث    أبواب مفتوحة للتعريف بأنشطة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين    مطار طنجة ابن بطوطة يسجل نموا قويا بنسبة 20 في المائة في حركة النقل الجوي خلال ثمانية أشهر    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    المغرب يسجل إصابتين جديدتين ب"كورونا"    بروفايل l التصدي ل "هشاشة الحياة البشرية" يمنح "هان كانغ" جائزة "نوبل" للآداب    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: في مواجهة الخوف والحصار    "حديدان" يعود إلى الشاشة بأعمال جديدة    أخطاء كنجهلوها.. ميزات نظام مثبت السرعة (فيديو)    ميزة "مشرف جدا" تتوج أطروحة لنيل الدكتوراة حول "التحكيم البحري" للمحامية سناء الزباخ    مرضى داء السل يشكون انقطاع الدواء وبروفيسور ل" رسالة 24 ": وزارة الصحة تتحمل المسؤولية الكاملة    بشرى لطلبة الناظور والدريوش.. ماستر جديد في القانون الخاص بكلية سلوان    وأْدٌ ضيَّع الورْد !    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة السكر العلني في القانون المغربي
نشر في التجديد يوم 31 - 05 - 2008


الفصل 1 يعاقب بالحبس لمدة تترواح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم. ويمكن أن تضاعف هاتان العقوبتان إذا تسبب الشخص الموجود بحالة سكر في ضوضاء تقلق راحة العموم. الفصل 2 يصدر الحكم لزوما بعقوبة الحبس في حالة العود الأول إلى ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل السابق. وإذا عاد المعني بالأمر مرة أخرى إلى ارتكاب المخالفة صدر الحكم بأقصى عقوبتي الحبس والغرامة المشار إليهما في المقطع المذكور. الفصل 3 كل شخص محكوم عليه من أجل عودتين إلى السكر العلني البين يمكن منعه بموجب نفس الحكم لمدة سنتين على الأكثر من مزاولة حق أو عدد من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 26 من القانون الجنائي. و يمكن أن يطبق عليه بالإضافة إلى ذلك أحد التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 و6 من الفصل 61 من القانون المذكور. الفصل 4 كل شخص وجد في حالة سكر علني بين يجب أن يساق على نفقته وحفظا على الأمن إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك قصد إبقائه هناك إلى أن يصحو من سكره وذلك لأمد لا يمكن أن يتعدى الأجل المنصوص عليه في الفصل 68 من قانون المسطرة الجنائية قبل إحالته على المحكمة المختصة. وينص الفصل28 من التشريع الجنائي-القرار للمدير العام للديوان الملكي بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول. على أنه: يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين. ويعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.