مندوبية التخطيط: الادخار الوطني يستقر في 29,7% خلال الفصل الثالث من سنة 2025    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 في المائة سنة 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    تقرير: تراجع وفيات الأطفال وارتفاع الالتحاق بالتعليم المبكر في الصين    سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس    ثمن نهائي كأس إفريقيا.. اختبارات صعبة للجزائر وتونس والسودان وفي المتناول للمغرب ومصر    كأس إفريقيا للأمم تغير "صناعة اللعب"    قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي يعلن رفضه لمشروع قانون مهنة المحاماة ويحذر من المساس باستقلالية الدفاع    دياز يخطف أنظار الإعلام الإسباني ويقود أسود الأطلس للتألق في كان المغرب    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    سرقة القرن في ألمانيا.. 30 مليون يورو تختفي من خزائن بنك    وقف تنفيذ حكم إرجاع 38 مطروداً ومطرودة إلى عملهم بفندق أفانتي    أحكام بالسجن في حق المتابعين في الأحداث التي رافقت احتجاجات "جيل زد" بمراكش    كيوسك الأربعاء | إصلاحات ضريبية تدخل حيز التنفيذ غدا الخميس        المغرب يترأس مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة    كأس الأمم الأفريقية.. مباراة شكلية للجزائر ضد غينيا الإستوائية ومواجهة مصيرية للسودان    الجديدة 10 أشهر حبسا نافذا في حق يوتوبر بالجديدة    ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب خلال نونبر 2025 رغم تراجع بعض القطاعات    أنفوغرافيك | لأول مرة تتجاوز حاجز 300 مليون دولار.. مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو    قطارات "يوروستار" تستأنف الخدمة    ألمانيا وفرنسا تؤجلان القتال الجوي    إسرائيل تهدّد بتعليق عمل منظمات    صنع في المغرب .. من شعار رمزي إلى قوة اقتصادية عالمية    إطلاق حملة واسعة لتشجير المؤسسات التعليمية بإقليم الفحص-أنجرة    قتيل وثلاثة جرحى في حادث إطلاق نار وسط كندا    الحماس يغمر تدريبات "أسود الأطلس"    أسود الأطلس يتعرفون على منافسهم في موقعة يوم الأحد برسم ثمن نهائي الكان    السنغال تتصدر والكونغو الديمقراطية وبنين تعبران إلى ثمن نهائي "الكان"            ‬السيادة الديموقراطية…. ‬بين التدخل الخارجي ‬والفساد الداخلي!‬‬‬‬‬    قانون التعليم العالي الجديد: بين فقدان الاستقلالية، وتهميش الأستاذ، وتسليع المعرفة    الأطالس تجذب القر اء بتركيزها على جمالية الخرائط ومحتواها التعليمي    باحثون فلسطينيون ومغاربة يقاربون الأبعاد الروحية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس    21 فنانا مغربيا يعرضون مشاعرهم وذاكرتهم في «ذبذبات داخلية» بالدار البيضاء    ميتا تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي مانوس المطورة في الصين    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية        المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم إسقاط الجنين
نشر في التجديد يوم 06 - 07 - 2004

سيدة تقول إنها أسقطت جنينها في فترة سابقة ثم تابت إلى الله تعالى وأقامت الصلاة ولا تكف عن البكاء لأجل ما سبق منها بل إنها اضطرت لمراجعة بعض الأطباء النفسانين، فماذا عليها أن تفعل؟ وما هي كفارتها؟
يقول الدكتور محمد عز الدين توفيق:
بداية ننبه على أنه ينبغي للإنسان إذا ما وقعت له مشكلة أن يستفسر أولي العلم فيها، وألا يتأخر في السؤال عما عرض له من الأمور، لأن ذلك يجعله يفتي نفسه، وربما أفتاها بما يخالف الشرع، فيشق على نفسه، فيدخلها في متاهة كان له أن ينجو منها بالسؤال، وهذه النازلة التي بين أيدينا مثال على ذلك.
فهذه السيدة عندما لم تسأل في الوقت المناسب عظم الأمر عندها وتحول إلى حالة من القلق المزمن والاكتئاب المستمر، مما اضطرها لزيارة عيادات الأطباء النفسانيين، ودخلت في دوامة، ولو سألت عرفت الجواب وتصرفت بناءا عليه فترتاح.
ويقال لهذه المرأة إن إسقاط الجنين من حيث الأصل لا يجوز، لأنه مخالف لحكمة الحمل والزواج والاتصال الشرعي بين المرأة والرجل، والله تعالى أمر بالزواج الذي من مقاصده الإنجاب. ولهذا يعتبر إسقاط الجنين عكس مقصود الشرع، فلا يفعل المسلم هذا الأمر إلا بسبب معقول.
لكن يختلف حكم إسقاط الجنين حسب عمره، فإذا كان في الأسابيع الأولى قبل أن يكمل أربعة أشهر، فإسقاطه ليس كإسقاطه بعد ذلك، فأما إذا تجاوزها فإن إسقاطه قتل لنفس بشرية لأنه نفخ فيه الروح. ويكون قد استكمل شطري إنسانيته، فهو إنسان بجسمه وبروحه، وأصبح مثله مثل الطفل المولود، لكن قبل أن تنفخ فيه الروح لا يسمى إنسانا ولا يسمى نفسا بشرية، وهو جنين مهيأ ومُعَدٌ لأن يكون نفسا بشرية. فحياته قبل نفخ الروح هي حياة نباتية حيوانية، يتغذى ويقع التكاثر في خلاياه، وهذا لا يعطيه صفة الإنسانية الكاملة، وإنما يستكملها بنفخ الروح.
وعليه فإن إسقاطه بعد ذلك حكمه حكم القتل، وما يترتب عليه من الكفارة والدية إلا أن هذه الدية تكون مخففة.
وهذه السائلة تسأل عن إسقاط الجنين فيما قبل ذلك، أي في الشهر الأول، والمرأة إذا أسقطت جنينها في الشهر الأول لغير عذر ليس عليها كفارة، أي ليس فيه صيام ولا صدقة وليست فيه دية، لكن فيه التوبة، وما يلزم السائلة هو أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره.
فالعلماء يقولون إن الجنين شيء نافع، إذا بقي وقدر الله تبارك وتعالى أن يعيش حتى تنفخ فيه الروح، سيصير إنسانا، وفي الشرع لا يجوز للمسلم أن يتلف شيئا نافعا، والقرآن والسنة نهيانا عن الإفساد في الأرض، ومن الإفساد أن تتلف شيئا نافعا.
وإذا كان هناك سبب معقول دعى هذه المرأة إلى إسقاط جنينها ففي هذه الحالة معها عذر يجيز لها الإسقاط.
ونقول لهذه المرأة إن الله غفور رحيم، وهذا الخطأ وقع منها في فترة الغفلة، وهي تقول إنها بعد أن تابت إلى الله تعالى استأنفت الصلاة، واسترجعت ذلك الخطأ الذي وقع منها في فترة سابقة، وكان مصدر هذا القلق المستمر.
ونقول لها إن التوبة تَجُبُّ ما قبلها، والإسلام يَجُبُّ ما قبله، فبعد أن عرفت الحكم الشرعي في إسقاط الجنين، عليها فيما يستقبل من عمرها أن تتقيد بهذا الحكم الشرعي.
وهذه مناسبة بينا فيها حكم إسقاط الجنين إذا كان في أسابيعه الأولى، وإذا بلغ أربعة أشهر، وبصفة عامة فإن إسقاط الجنين في أي مرحلة من مراحل الحمل مخالف لمقصود الزواج، وإتلاف لشيء نافع، لكن إذا كان هناك سبب معقول أو حاجة معقولة لإسقاطه فيجوز.
الدكتور محمد عز الدين توفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.