قال السيد نبيل صبور الجامعي محامي الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط في رسالة توصلت بها >التجديد< أن مسطرة نزع الملكية التي مارستها الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، كانت سليمة وقانونية، وأنها ليست هي من يحدد التعويضات، فالقضاء هو وحده المخول قانونا لتحديد التعويض النهائي، عن نزع الملكية. وهذا نص الرسالة: يشرفني أن أحيطكم علما بأن مسطرة نزع الملكية التي مارستها الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، كانت سليمة وقانونية، بدليل أنه تمت إثارة عدة دفوع شكلية بشأن بطلان المسطرة، وتم رفض جميع تلك الدفوع من طرف القضاء الذي قضى بقانونية وشرعية المسطرة. أما بخصوص ما أثاره السيد الدواس محمد، فإنه لا أساس له من الصحة، ذلكم أنه في بداية الأمر تم نشر مرسوم بمثابة إعلان للمنفعة العامة محددا العقارات موضوع نزع الملكية، وتم اتخاذ جميع تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل 8 وما بعده من قانون نزع الملكية. حيث فتح بمقر الجماعة القروية دفتر للملاحظات والتصريحات، طبقا للفصل ,10 أن السيد محمد الدواس لم يسجل أية ملاحظة بذلك الدفتر بشأن ما يدعيه، ثم بعد انتهاء الأجل القانوني وبعد تسجيل عدة ملاحظات من بعض المواطنين والتي تم أخذها بعين الاعتبار، تم نشر المرسوم النهائي أي مقرر التخلي، والذي هو نفسه اتخذت بشأنه جميع تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل 8 وما بعده من قانون نزع الملكية. وتبقى محاضر المعاينة التي يتحدث عنها المعني بالأمر، ورقة داخلية للوكالة، اعتمدتها بواسطة مكتب الدراسات الطبوغرافية المعهود إليه بالقيام بمهام البحث التجزيئي واستكشاف الأنظمة العقارية السائدة وأسماء الملاكين والحقوق العينية والحقوق السطحية وكافة التحملات العقارية، حرصا منها على المحافظة على حقوق نزع ملكيتهم، وإن لم يبادروا إلى التعبير عن ملاحظاتهم في إطار ما يكفله القانون لهم. وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة يجب عليها أن تتقيد عند رفع الدعاوى بما هو مدون بمرسوم نزع الملكية تطبيقا لمبدأ الشرعية. وعليه ليس هناك أي خرق مسطري. والجدير بالذكر هو أن الوكالة الخاصة باعتبارها نازعة الملكية، ليس هي من يحدد التعويضات بل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 7 من المرسوم 282 - 2 82- بتطبيق القانون رقم 81 - 7المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 254 - 1 81- المؤرخ في 6 ماي ,1982 مع العلم أن ما تحدده هذه اللجنة من تعويض ليس تعويضا نهائيا، بل مجرد تعويض احتياطي، فالقضاء هو وحده المخول قانونا لتحديد التعويض النهائي، عن نزع الملكية، وفعلا استجاب القضاء لجميع طلبات السيد محمد الدواس بشأن إجراء خبرة لتحديد التعويض. أما بالنسبة لقضية السيد أحمد بن علي الشلاف، أو ورثة أحمد بن علي الشلاف، فإن الوكالة تسلمت شهادة عقارية مؤرخة في 14 / 1 / ,2004 تتعلق بالرسم العقاري 12882 / 19 تفيد أن مالك العقار هو السيد أحمد بن علي الشلاف. وبالتالي فالوكالة ملزمة بتطبيق القانون وبالخصوص الفصل 11 من قانون نزع الملكية الفقرة الأخيرة، وكذا مقتضيات الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري الذي يقضي بأن أي حق عيني يعتبر غير موجود إذا لم يتم تسجيله بالرسم العقاري، مع العلم أن ورثة السيد الشلاف هم من لم يعرفوا بأنفسهم طبقا للقانون. إذ ينص الفصل 11 من قانون نزع الملكية في فقرته الأولى المقطع الأخير، أنه يجب على ذوي الحقوق أن يعرفوا بأنفسهم وداخل الأجل، وإلا سقط كل حق لهم. وبالتالي يتضح بأن الوكالة سلكت المسطرة في تطبيق دقيق للقانون، مراعية حقوق جميع الأطراف. ومع تقديري واحترامي.