رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات (بلاغ)    نقابة المكتب الوطني للمطارات تضع خارطة طريق "لإقلاع اجتماعي" يواكب التحولات الهيكلية للمؤسسة        ميناء الحسيمة : انخفاض كمية مفرغات الصيد البحري    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    "الصحة العالمية": أكثر من ألف مريض توفوا وهم ينتظرون إجلاءهم من غزة منذ منتصف 2024    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    "فيفا" يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث في كأس العرب    رئاسة النيابة العامة تقرر إلزامية الفحص الطبي للموقوفين تعزيزا للحقوق والحريات    نادي الإعلام والدراسات السياسية بكلية الحقوق المحمدية : ندوة علمية لمناقشة الواقع الإعلامي المغربي    الرباط تحتضن مقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للوقاية من التعذيب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    "الكان" يربك حسابات الأندية الأوروبية    جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي الفائز ببطولة كأس العرب    ملك الأردن يقرر منح الجنسية للمدرب جمال السلامي وهذا الأخير يؤكد استمراره مع "النشامى"    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    "أساتذة التعاقد": اعتقال نزهة مجدي سياسي وانتقامي في حق نضالات التنسيقية    كيوسك الجمعة | ودائع الأسر المغربية تتجاوز 959 مليار درهم    ترامب يوقف برنامج قرعة "غرين كارد" للمهاجرين    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    إدارة ترامب تعلّق قرعة "غرين كارد"    المحافظة العقارية ترفع رقم المعاملات    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    السكتيوي: المنتخب الوطني حقق اللقب رغم قوة المنافسين    طقس الجمعة.. أجواء باردة نسبيا وصقيع بالمرتفعات    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    أسعار الفضة تتجاوز 66 دولارا للمرة الأولى فيما يرتفع الذهب ب1 في المائة    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعتقلون 33 الذين شملهم العفو الملكي
نشر في التجديد يوم 09 - 01 - 2004

مجموعة 26 -قضية وجدة- بتاريخ 2 شتنبر1985
مصطفى عوقيل
صدر في حقه حكم بالإعدام في يوليوز 1985 بتهمة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق اعتداء الهدف منه إحداث التخريب والتقتيل، وقد تمت متابعة عوقيل، المزداد سنة 1954 بالدار البيضاء، في إطار قضية الشبيبة الإسلامية، وتم تحويل حكم الإعدام الصادر في حقه إلى السجن المؤبد بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش لسنة 1994
حكيمي بلقاسم
صدر في حقه حكم بالإعدام في ماي 1985 بتهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق اعتداء الهدف منه إحداث التخريب والتقتيل. وقد تمت متابعة حكيمي بلقاسم، المزداد سنة 1964 بوجدة، في إطار قضية الشبيبة الإسلامية وقد تمت تحويل حكم الإعدام الصادر في حقه إلى السجن المؤبد بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش لسنة .1994
مجموعة محاكمة 1975 -قضية اغتيال عمر بنجلون-
سعد أحمد
أدين بالإعدام في دجنبر 1975 وحولت العقوبة إلى السجن المؤبد بمناسبة عيد العرش لسنة ,1994 وتوبع من أجل القتل مع سبق الإصرار والترصد وتكوين عصابة إجرامية. وحولت هذه العقوبة من جديد إلى 30 سنة سجنا نافذة بمناسبة الزفاف الملكي.
خزار مصطفى
صدرت في حقه عقوبة الإعدام منذ 18 دجنبر1975 من أجل القتل العمد، وحولت إلى السجن المؤبد سنة 1994
مجموعة الصحافيين
علي المرابط
صدر في حقه حكم استئنافي بتهم الإخلال بالاحترام الواجب لجلالة الملك والمس بالنظام الملكي وبالوحدة الترابية. كما أدانت المحكمة الابتدائية علي المرابط بأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم بجنحة نشر بواسطة صحيفة نبأ زائف من شأنه الإخلال بالنظام العمومي.
وقد تم الطعن في هذا الحكم بالاستئناف من طرف النيابة العامة، وأجل النظر في القضية بمحكمة الاستئناف إلى جلسة 7 أبريل 2004 .
مصطفى العلوي
أدين في يوليوز 2003 بسنة سجنا مع وقف التنفيذ لإخفاء وثيقة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح.
الميلودي بوتريكي و عبد العزيز جلولي ومصطفى قشنني
توبعوا في نونبر 2003 بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب لجلالة الملك والتحريض بواسطة المطبوعات على القيام بأعمال من شأنها المساس بسلامة الدولة الداخلية، حيث أدين بوتريكي بالحبس لمدة سنة وستة أشهر نافذ، وحكم على الجلولي ب 18 شهرا حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت المحكمة في حق قشنني بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، تمت إدانته بسنة واحدة حبسا من أجل التحريض مباشرة على ارتكاب أعمال تعتبر جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية، وكذا نشر نبإ زائف. وكان الصحافيين في حالة سراح وقد استأنفت النيابة العامة هذا الحكم حيث تم تحديد جلسة بمحكمة الاستئناف في 12 يناير 2004 .
محمد الهرد
صدر في حقه حكم في غشت 2003 بالحبس ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وتوبع محمد الهرد بتهمة الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة مطبوعات معروضة للبيع ونشر زائف ووقائع غير صحيحة من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع.
لائحة مجموعة إغيري المحاكمة العسكرية بالرباط 1994
حسن اغيري
صدر في حق اغيري، المزداد سنة 1960 بمكناس، حكم في ماي 1994 بعشرين سنة سجنا بتهمة استيراد ونقل وحيازة وإخفاء أسلحة حربية وعتاد وذخيرة.
عمر شبلال
جزائري الجنسية صدر في حقه حكم بالسجن 15 سنة وغرامة مالية قدرها ألف درهم نافذين في ماي 1994 بتهمة محاولة حيازة أسلحة حربية وذخيرة.
عبد القادر بن الجيلالي
حكم عليه ب 10 سنوات سجنا بتهمة المشاركة في إخفاء أسلحة حربية والمشاركة في محاولة حيازتها، ويقضي عبد القادر بن الجيلالي وهو مزداد سنة 1959 بتيفلت ومهنته معلم.
الحسين المودن
حكم عليه ب 12سنة سجنا نافذا من أجل مخالفة قوانين الأسلحة والذخيرة. وهو مزداد سنة 1966 بأكادير.
سعيد حماز
أدين حماز، ذو الجنسية الجزائرية، في ماي 1994 بخمسة عشر سنة سجنا نافذا لأجل محاولة حيازة أسلحة حربية وعتاد وذخيرة ومحاولة نقلها.
عبد الواحد ناجم
أدين عبد الواحد ناجم في ماي 1994 ب 18 سنة سجنا نافذا من أجل مخالفة قوانين الأسلحة والذخيرة.
قاسو وعلي
صدر في حق قاسو، الموظف بوزارة الداخلية والمزداد سنة 1960 بفكيك، حكم في ماي 1994 بعشر سنوات سجنا بتهمة المشاركة في نقل وإخفاء أسلحة حربية.
محاكمة يوليوز 1998 بالدارالبيضاء
محمد بوصوف
أدين في يونيو 1998 بالسجن المؤبد لأجل محاولة الاعتداء على سلامة الدولة الداخلية ومقدساتها، وكان يعمل بالمهجر.
المتهمون المنتمون للأقاليم الجنوبية
بوتابع السالك
حكم عليه في أبريل 2002 بالحبس خمس سنوات نافذة بتهمة تكوين عصابة إجرامية وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة وإضرام النار بشكل إجرامي، واستفاد بوتابع من تخفيض حبسه لمدة أربعة أشهر بمناسبة الزفاف الميمون لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولمدة خمسة أشهر أخرى بمناسبة ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
التامك علي سالم
صدر في حقه حكم بالحبس سنتين نافذتين وأداء غرامة مالية تقدر ب10 آلاف درهم بتهمة المس بالسلامة الداخلية للدولة.
عبد السلام لفقير
صدر في حقه حكم في أبريل 2002 بالحبس خمس سنوات نافذة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في إضرام النار عمدا في شاحنة والمساهمة في اضطرابات بالتحريض على تخريب بضائع ومنقولات باستعمال القوة.
محمد مولود السلامي
صدر في حقه حكم في فبراير 2003 بالحبس أربع سنوات نافذة بتهمة تكوين عصابة إجرامية وإضرام النار عمدا في شاحنة نقل ومحاولة إضرام النار في مسكن ووضع أشياء لعرقلة المرور.
بازيد السالك والمساميح بابا وبورحيل محمد لمين
أدين بازيد السالك والمساميح بابا وبورحيل محمدلامين في مارس 2003 بعشر سنوات سجنا نافذة.
وتوبع المتهمون بتكوين عصابة إجرامية وتخريب مواد غذائية وبضائع ومنقولات باستعمال العنف وإضرام النار عمدا في مبنى غير معد للسكن وتوزيع منشورات من شأنها التحريض على ارتكاب جرائم وعدم التبليغ عن وقوع جناية.
سايا الزين
أدين سايا الزين في ماي 2003 بسنة واحدة حبسا نافذاوغرامة 5000 درهم وتوبع بتهم تكوين عصابة إجرامية وتخريب مواد وبضائع ومنقولات باستعمال العنف والمشاركة في إضرام النار عمدا في متاجر وسيارات وتوزيع منشورات من شأنها التحريض على ارتكاب جرائم.
تمثليت السويدي
أدين تيمثلت في نونبر 2002 بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 ألاف درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والتحريض على ذلك.
الموساوي أدخيل
أدين المساوي بسنة حبسا نافذا من أجل تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والمشاركة في إضرام النار عمدا في مبنى غير معد للسكن تسبب في إصابة موظف عمومي بجروح والمشاركة في تعييب مواد وبضائع باستعمال مواد متلفة. كما أدين لأجل المشاركة في إضرام النار عمدا في متاجر والمشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلة والتحريض على ارتكاب جرائم بواسطة مطبوعات والتحريض على العصيان.
أحمد السبع
أدين السبع في مارس 2003 بعشر سنوات سجنا نافذة. وتوبع لتكوينه عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال وإضرام النار عمدا في مبنى غير معد للسكن والمشاركة في إضرام النار في شاحنة ومحاولة إضرام النار في متاجر والضرب والجرح بواسطة سلاح ضد موظف عمومي وتوزيع منشورات من شأنها التحريض على ارتكاب جرائم.
أحمد موساوي
أدين أحمد الموساوي في مارس 2003 بخمس سنوات سجنا نافذا لأجل تكوين عصابة إجرامية وتخريب مواد غذائية وبضائع ومنقولات باستعمال القوة والمشاركة في إضرام النار عمدا في متاجر وسيارات وتوزيع منشورات من شأنها التحريض على ارتكاب الجرائم.
محمد رشيد الشريعي - عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -
أدين الشريعي في أبريل 2003 ب 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة قدرها أربعة ألاف درهم من أجل الإتجار في المخدرات والتبغ الخام المهرب والمشاركة في الإتجار في المخدرات والتبغ المهرب. وتوبع أيضا بتهم إهانة موظفين عمومين أثناء ممارستهم لمهامهم وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامةالأشخاص والأمن العام.
بوجمعة الوردي
أدين الوردي في أكتوبر 2002 بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم من أجل المس بالمقدسات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.