ومن ثم فإن إحالته في هذه الظرفية كانت سببا في العنت الذي أصاب عددا من النواب في متابعة دراسته حيث تزامنت مع مدارستنا لعدد من القوانين التي لا تقل أهمية عنه. وحيث إن مجال الإعلام والصحافة كان من أهم الأوراش التي بشر بها التصريح الحكومي، باعتباره أولوية من أولويات الحكومة. وما فتئنا منذ بداية هذه الولاية نلح على الحكومة سواء في طبعتها الأولى في عهد وزير الاتصال السابق السيد العربي المساري أو في عهد وزير الاتصال الحالي السيد محمد الأشعري، ونؤكد على ضرورة الإسراع بإحالته على البرلمان، لذلك فإننا نعتبر أن الحكومة قد أخفقت في التدبير الزمني للملف الإعلامي، وها نحن على مشارف اختتام الولاية والفترة التشريعية والحكومة لم تشرع بعد في إعداد الشروط القانونية والتنظيمية لظهور المجلس الأعلى للإعلام. ثم إن النص الحكومي جاء في كثير من فصوله معيبا من حيث صياغته، إذ تميزت لغتها بالضبابية وعدم الوضوح في العبارة أو الضبط في الصياغة، وكانت تفتقد في بعض الأحيان الملاءمة المطلوبة بين هذا المشروع وغيره من القوانين بل حتى بين بعض مواده، بل أحيانا يعبر بخلاف مقصود واضعيه، مما يؤدي إلى التعارض، ويكفي أن أشير على سبيل المثال لا للحصر إلى الفصول 12 و20 و21 و26 و67.. ومن الملاحظات كذلك: عدم وضوح المنطق المعتمد في تحديد الغرامات المالية، فمرة تضاعف مرتين وأخرى ثلاثة أو عشرة، ويكون الوقوف فيها عند أعداد غير قابلة للتفسير، بحيث لم تستطع الحكومة تقديم تفسير مقبول لتفسير الأعداد، غير أنه كان واضحا أن الزيادة في الغرامات المالية، كانت مقابل إلغاء العقوبات الحبسية. كما يلاحظ تمييز غير مبرر بين الغرامات المالية للجرائم نفسها كما هو الحال بين الفصلين 25 و26، والغريب أن المشروع في أصله لم يكن كذلك إلا أن تعديلا قبلته الحكومة على الفصل 26 أوقعها في هذا المطب، ونبهناها إلى ذلك ولم تنتبه. ومن الملاحظات كذلك، عدم منطقية ولا واقعية بعض الآجال، مثل أجل 60 يوما الذي أعطي لمحكمة الاستئناف كحد أقصى لبت، وإصدار الأحكام كما في الفصل 76، وبالخبرة والتجربة يدرك الممارسون استحالة بث محكمة الاستئناف في مثل هذا الأجل القياسي، كيف ونحن نعلم الظروف التي يشتغل فيها القضاء المغربي. ومن الناحية الموضوعية أيضا أخذنا على المشروع الحكومي في الفصل 6 انتقاله من منطق التصريح، إلى منطق الترخيص فيما اعتبرناه انتكاسة خطيرة، وتراجعا مهولا في مجال الحريات الإعلامية، حيث أدخل المشروع في سابقة بدعة الوصلين، الوصل المؤقت والوصل النهائي ويعلم الجميع الممارسات التعسفية التي تمارسها بعض النيابات العامة. ولاحظنا أيضا أن المشروع أعطى للصحافة الأجنبية امتيازا غير مبرر وعاملها تعاملا تفضيليا على حساب الصحافة الوطنية، حيث لم يجرم النص الصحافة الأجنبية إذا ما مست بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية أو بالوحدة الترابية. على ضوء هذه الملاحظات والمؤاخذات قدم فريق العدالة والتنمية تعديلات كثيرة بلغت الثلاثين تعديلا، بعضها كان أساسيا يهم المبادئ والتصورات وبعضها الآخر كان يهدف إلى تحسين النص وتجويده، وتصحيحه وتصويبه وتوضيحه ورفع اللبس في بعض عباراته. وأهم هذه التعديلات أجملها كما يلي: طلبنا إضافة فقرة في المادة 5 تنص على حق من يعنيه الأمر في الاطلاع على التصريح الموضوع لدى النيابة العامة لأخذ المعلومات الضرورية لرفع دعاوى السب والقذف. وحرصنا على إدخال أكبر قدر ممكن من التعديلات على الفصلين 1 و6 لغة وصياغة ومضمونا للتأكيد على الحق والحرية في إصدار الصحف، والدفاع على منطق التصريح بدل الترخيص في إصدارها، حيث أصبح مجرد الحصول على الوصل المؤقت كافيا إذا ما تعنتت الإدارة في تسليم الوصل النهائي بعد انصرام أجل 30 يوما، في ثبوت حق إصدار الصحف وقانونيته دون الحاجة إلى الوصل النهائي، ورغم ذلك فإن المادة كما صادقت عليها اللجنة لم تبلغ إلى الطرح الواضح الذي جاء به تعديلنا. وعلمنا على اقتراح تعديل يرمي إلى إخضاع أعضاء الحكومة إلى نفس المقتضيات التي جاء بها المشروع في حق البرلمانيين الذين يخضعون للحصانة البرلمانية في الفصل 4 من حيث وجوب تعيين مدير نشر مساعد، لأن كثيرا من الصحف يديرها وزراء يتمتعون بالامتياز القضائي بحيث تصعب مقاضاتهم عند الحاجة، أما الآن وبعد هذا التعديل سيتساوى بين الوزراء والبرلمانيون في ضرورة تعيين مدير نشر مساعد ليتحمل عنهم كافة المسؤوليات القانونية. وأكدنا على أهمية تجريم الصحف الأجنبية إذا ما مست بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية أو بالوحدة الترابية كما في الفصل 29 كما الحال بالنسبة للصحف الوطنية. واقترحنا تعديلا على الفصل 57 رغم أن المشروع الحكومي لم يطرحه للنقاش رمى إلى حذف فقرة تعطي للقضاة إمكانية توقيف المحامين عن ممارسة مهنتهم. والدفاع عن حق المواطنين والمسؤولين في مقاضاة أصحاب المقالات التي تتضمن قذفا أو اتهامات غير مسنودة بالأدلة والحجج. إلا أنه بالرغم من اتفاق جميع الأطراف على أهمية هذا المقترح فإن الحكومة لم تستجب عمليا إليه، مما يجعلنا نعلن أننا سنتقدم قريبا بمقترح قانون في الموضوع. إيجابيات المشروع: تبعا لمنهجنا السياسي القائم على العدل والإنصاف، سجلنا أن المشروع الحكومي مقارنة مع النص الأصلي للقانون كما عرف عدة تراجعات فقد عرف تقدما ملموسا، ويمكن أن أذكر بصفة عامة الأمور التالية: أولا: إسناد سلطات توقيف ومنع الصحف إلى القضاء بدلا من الوزير الأول، وأن جميع قرارات حجز الصحف أصبحت بالضرورة معللة، وقابلة للطعن وإمكانية اللجوء للقضاء للبث في النزاع في شرعية هذه القرارات. ثانيا: إلغاء العقوبات السالبة للحرية في عشرة فصول وتخفيض تلك العقوبات في خمسة عشرة فصلا ولم يتم الاحتفاظ بالعقوبة السالبة للحرية كما كانت في القانون السابق إلا في فصل واحد يهم الجنح المرتكبة تجاه القاصرين. التعاطي مع إبقاء الحجز في سلطة الداخلية: عندما كنا نناقش هذا المشروع كنا ننبه كلما دعت الحاجة، إلى ضرورة الحفاظ على مقومات الدولة وضرورة الفصل بين السلط واحترام الاختصاصات وعدم التطاول عليها أو سحبها ممن هم معنيون بها، كما حذرنا من أن يكون هاجس أفراد معنيين تحملوا المسؤولية الحكومية في وقت من الأوقات ووقعوا في تجاوزات لا نقبلها من دون شك، ولا نرتضيها حتما يلقي بظلاله فيضلنا عن المنطق الطبيعي لما ينبغي أن تكون عليه الأمور، ويجرنا إلى سلب اختصاصات من قطاعات لصالح قطاعات أخرى مثل الوزير الأول أو القضاء، وفي هذا الصدد نسجل التطور الإيجابي الذي جاء في المشروع الحكومي والتعديلات التي أدخلت عليه، حيث ألزم وزير الداخلية بأن تكون جميع قراراته معللة، وضمن للمعني بالأمر اللجوء إلى القضاء الاستعجالي القريب منه بدلا من المحكمة الإدارية المختصة الرباط. للطعن في القرار في أجل أقصاه 24 ساعة، كما يمكنه أن يطالب بالتعويضات الضرورية عن الضرر في حال قبول الطعن. غير أننا وبعد نقاش مطول استمر إلى حدود هذا المساء (مساء الثلاثاء 2002/3/12)، فإن صيغة المادة 77 فيما يتعلق بالأسباب المجيزة لوزير الداخلية بالحجز الإداري ظلت تعطي صلاحيات تقديرية واسعة يصعب معها الحيلولة دون الشطط في استعمال هذه السلطة ومن تم قرر فريقنا بعد تقديم بتعديله حول المادة بحيث تكون الأمور أكثر وضوحا، وتضبط وتؤطر السلطة التقديرية للمسؤول، فاستبدلنا عبارة >قد يؤدي نشرها إلى الإخلال بالنظام العام..< بعبارة >تمس بالنظام العام أو تتضمن الأفعال المشار إليها في الفصل 41<. وينسحب الأمر ذاته على الفصل 29. التعاطي مع مقترحات المهنيين: إن فريق العدالة والتنمية تلقي بإكبار مقترحات الصحفيين والمهنيين سواء تلك التي كانت بشكل فردي أو بشكل جماعي كالنقابة الوطنية للصحافة المغربية ودرسناها وبحثناها وأخذنا بالاعتبار ما رجح منها عند تقديم تعديلاتنا، وتبنينا بعضا من تلك الاقتراحات، وكنا نعلن في اللجنة أن هذا التعديل أو ذاك تبنينا فيه مقترح النقابة الوطنية والتقارير والمحاضر سجلت ذلك، لكننا في الآن نفسه كنا نستحضر الجميع، مواطنين عاديين ومسؤولين ورجال أعمال، لأن النيابة عن الأمة تقضي الرؤية الشاملة والمتوازنة ولا يمكن أن نشرع لفئة ضد فئة أخرى، بل نحرص ما أمكن على العدل والإنصاف والمساواة بين جميع المواطنين، وكنا ندافع عن حرية الإعلاميين في ممارسة مهامهم. التي نكبرها ونجلها، في إطار من المسؤولية المتبادلة بين الجميع ومن مختلف المواقع، هاجسنا في كل ذلك المصلحة العامة، ونحن في العدالة والتنمية كنا ولازلنا على أتم الاستعداد والحوار والمدارسة والدفاع عن كل التعديلات الإيجابية التي من شأنها أن تصلح أوضاع الصحافة المغربية حاضرا ومستقبلا. وفي الختام: لقد كان الجو السائد في اللجنة أثناء مناقشة هذا المشروع جوا من الحوار الهادئ والغني وقد أدى النقاش العميق إلى صياغة أكثر من خمسين تعديلا مشتركا بين مختلف الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، عملت على تحسين النص وضبط عباراته وإزالة كثير من أنواع الخلل فيه. وللإنصاف فقد تعاملت الحكومة بروح إيجابية مع مختلف التعديلات المقدمة، وهو ما أدى إلى قبول أغلب التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية. وقد كنا نتمنى أن يكون إصلاح الحقل الإعلامي شاملا للجوانب كلها، السمعي والبصري والمكتوب، ومن ثم فإنا نلح أن أن تسرع الحكومة إعداد المشاريع المتبقية. ولهذه الحيثيات كلها، فإننا نصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع، ونرجو أن تتفهم الحكومة وتقبل التعديلين اللذين سنتقدم بهما.