تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية، و ضرورة اجتماعية وليس بمسبب رئيسي للكثير من المشاكل الاجتماعية كما هو متداول، بل هو رحمة بالمرأة ورعاية لها قبل أن يكون مغنماً للرجل ، وهذه حقيقة مشاهدة مدركة بالعيان ، يشاهدها كل ذي بصيرة . أما من أغفل واتبع الذين يشوهون التعدد ويصورونه بأنه مسبب في التفكك الاسري وتشرد الابناء وضياعهم وظلم للمرأة، ويضربون أمثلة من الوقائع اليومية التي يعيشها الناس، فهم ناسون بأن الحياة كلها مشكلات. والتعدد كان معروفاً ومتفاشيا في الأمم السابقة من دون قوانين تحمي المرأة ، فجاء الإسلام ونظم كل ما يتعلق بشأن التعدد و دعم الحياة الزوجية، و أعطى للمرأة حقوقها سواءً المادية والمعنوية وأباح التزوج بأربع ولا يزيد على ذلك و بشروط : بأن يكون أربعاً . وأن يعدل بينهن . وأن يكون قادراً على تحمل المسؤولية فالتعدد له فوائد كثيرة جدا بكونه حل لبعض المشاكل الاجتماعية كمشكل العنوسة والأرامل، والمطلقات، ففي بعض الدول يكون عدد النساء اكثر من عدد الرجال فيكون التعدد حلاً لهذه الظاهرة، وفي الدول اخرى يكون الرجال اكثر عرضة للموت من النساء بسبب الحروب وغيرها. كما يساهم في تحصين فروج والنساء الرجال ويقلل من انتشار الفاحشة . فقد أثبتت دراسة أعدّتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التي تسمح بتعدّد الزوجات أنّ سر الحياة السعيدة والطويلة يكمن في الإقتران بزوجة ثانية أي التعدّدية. وكشف الباحثون في جامعة "شفيلد" البريطانية أن عمر الزوج الذي يقترن بأخرى يزداد أكثر من غيره بنسبة 12%. وهذا ليس كل شيء. فقد أشارت الدراسة إلى أنّ الرجل الذي يتزوج من أكثر من إمرأة وتكون لديه عائلة كبيرة، يحظى برعاية أفضل في مرحلة الشيخوخة ويعيش لفترة أطول. ولم تقتصر الدراسة على طول العمر فحسب بل أثبتت أنّ فوائد التعدّدية تكمن أيضاً في زيادة الرزق وكثرة الأولاد والتداخلات الإجتماعية. ولم تغفل الدراسة عن الفوائد الجسدية، بل حثّت الرجل على التعدّدية لما فيها من منافع بالنسبة إلى صحة القلب والشرايين وبين الأسباب النفسية والظروف الإجتماعية التي تدفع إلى التعدّدية، أشارت دراسة نفسية مختصة إلى وجود جينات تدفع الرجل إلى ممارس التعدّد من خلال علاقات خارج نطاق الزواج اذ لم يسمح له بتعدّد الزوجات، بما يفسر إنتشار الخيانة الزوجية أي الفساد على حد التعبير القانون المغربي. وقد احل الإسلام تعدد الزوجات ولكن بشروط ، فإن لم يكن الرجل يملك هذه الشروط فلا يحق له التعدد. في سورة النساء: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا هنا يبقى التعدد مرهونا بالعدل فلا يمكن للزوج ان يفسد حياته وحياة من حوله اذا كان لن يعدل .لان ذلك قد يؤثر سلبيا على بالاسرة ويترك لديهم حزنا شديدا وربما احباط ويجعلهم الابناء عرضة للانحراف. لان العدل هو أهم الشروط : ((فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً)) [النساء 3] فإن كان الإنسان غير قادر على العدل فلا يحق له التعدد ويكون العدل في كل الصور في الماكل والمشرب والملبس والمسكن فلا يُفَرِقْ بين الاولى والثانية في المال او المبيت تعتقد مدونة الاسرة انها نظمت تعدد الزوجات، لكن الواقع انها منعت التعدد بشكل غير مباشر بوضعها شروط يمكن اعتبارها تعجيزية. وقد أتت المدونة بقواعد إجرائية، الهدف منها الحرص على حقوق المرأة المراد التزوج عليها، لكن الاسلام هو اول من حرص على حقوق المرأة ورفع منزلتها وعمل على تحريرها واقر لها حق المساوات وحرية التعاقد والتملك وغير ذلك، كما إن الإسلام لم يورد حقوق المرأة بشكل عموميات غامضة.. وإنما فصل تلك الحقوق، وبين الكثير من الواجبات التي رسمت صورة واضحة للمرأة. بحيث نجد أن مسألة التعدد قد نضمت في المواد من 44 إلى 46الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب ، وقد نصت المدونة على مجموعة من المقتضيات الجديدة التي يمنع فيها التعدد على الرجل او الزوج فهي حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها في عقد الزواج فإن هذا الشرط يمنع الزوج من التعدد. ولا يحق له أن يطلب التعدد إلا إذا طلق الزوجة المتمسكة بالشرط وهكذا فإن التعدد يمنع في ظل مقتضيات المادة 44 في حالتين الحالة الأولى هي إذا خيف من عدم العدل بين ألزوجات وهي حالة يرجع فيها تقدير مسألة الخوف من عدم العدل إلى القضاء الذي له البحث عن القصد الشرعي. أما في حالة عدم وجود شرط الإمتاع عن التعدد فإن الزوج الراغب في الزواج بزوجة ثانية عليه أن يقدم طلب الإذن بذلك إلى المحكمة بمقتضى طلب مؤدى عنه الرسوم القضائية ويجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب المبررة للتعدد ويجب أن يرفق الطلب كذلك بإقرار عن وضعية طالب التعدد المادية لكي يتسنى للقضاء مراقبة القدرة المادية للطالب. وفي حالة ثبوت المبرر الموضوعي والإسثتنائي وتوفرت الشروط الشرعية للتعدد فإن المحكمة تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما. و كشفت دراسة حديثة أنجزتها مؤسسة "فاميلي أوبتيميز" المتخصصة في دراسة كل ما يتعلق بالأسرة و الحياة الزوجية عن نسبة العنوسة في البلدان العربية ومن بينها المغرب. وحسب نفس الدراسة ، فإن نسبة العنوسة في المغرب تصل إلى 60 في المائة ، مما يعني أن أزيد من 8 ملايين فتاة مغربية عانسات.