في الوقت الذي يعرض اليوم الأربعاء 8 يناير على البرلمان مشروع قانون رقم 115.13 والذي يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة، خرج ممثلون عن صيادلة الجنوب ليدعموا المشروع ويمهلوا البرلمان والوزارة شهرا واحدا لحل المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب وإقرار قانون يضمن انتخابات نزيهة وتمثيلية حقيقية للصيادلة. ائتلاف نقابات صيادلة الجنوب ويضم نقابات أكادير وتارودانت وورزازات وزاكورة وتنغير وكلميم والسمارة وطانطان وتزنيت ووادي الذهب الكويرة اجتمع يوم السبت الأخير، بحضور نقابات الدارالبيضاء الكبرى ومراكش والجديدة وسطات وقلعة السراغنة وحد السوالم ووبني ملال وتادلة أزيلال، للرد على التصريحات التي أدلى بها رئيسي المجلسين الجهويين للشمال والجنوب في ندوة صحفية عقدوها بالرباط يوم 24 دجنبر المنصرم لتحذير الحكومة ووزارة الصحة من الإقدام على حل المجلسين. ائتلاف صيادلة الجنوب نددوا في بلاغ توصلت جديد بريس بنسخة منه، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الحالي خلال الندوة المذكورة، واعتبروا أنها "أساءت لصورة الصيدلي ومكانته على الصعيد الوطني" و "لا تعبر عن آراء الصيادلة الشرفاء بل نعتبرها بمثابة مواقف تخفي في طياتها حماية للمصالح الشخصية وكذا مصالح بعض المصنعين" حسب بيان الائتلاف. وبعد أن جددوا عدم الاعتراف برئيس المجلس الحالي لصيادلة الجنوب وكل الأعضاء الذين انتخِبوا معه، وثمنوا قرار وزير الصحة بحل المجلسين، لوح الائتلاف بمقاضاة الرئيس الحالي للمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب وكل الأعضاء المتورطين في تبذير أموال صيادلة الجنوب، مشيرين إلى توفرهم على وثائق وأدلة تثبت أنه "تم صرف خلال مدة لا تتعدى السبعة أشهر ميزانية تعادل مجموع ميزانيات ما كان يصرف للتسيير العادي للمجلس لمدة ثلاث سنوات". هذا ويعرض اليوم على لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان مشروع قانون رقم 115.13 والذي يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، ومن الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون إحداث لجنة خاصة بعد حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، وتتألف اللجنة الخاصة المحدثة حسب المادة (2) من مشروع القانون من الرئيس الذي يمثل الإدارة، ومن عشرة صيادلة، وعشرة ممثلين عن الإدارة يعينون بمرسوم ومن مهامها تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء المجلسين الجهويين الجديدين لصيادلة الشمال والجنوب طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون، المتعلق بإحداث هيئة الصيادلة وذلك خلال مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ شروع اللجنة الخاصة في مزاولة مهامها. ويشير مشروع القانون في مادته (10) إلى أن حق التصويت في الانتخابات حق شخصي لا يجوز تفويضه ويمنع التصويت بالمراسلة. XXXXX X XXX