أكدت دراسة رسمية أن المغرب يتوفر على 13 متخصصا في الطب الشرعي فقط، من ضمنهم أستاذان للتعليم العالي مساعدان، وأستاذ للتعليم العالي مبرز، ولا يوجد بالمغرب سوى وحدة استشفائية جامعية وحيدة خاصة بهذا التخصص، مشيرا إلى أن بعض التكوينات التي همت جوانبا من الطب الشرعي سمحت بتكوين نحو 70 طبيبا تابعين لمكاتب حفظ الصحة، و15 طبيبا للدرك الملكي في مجال أنشطة التشريح، كما تم تكوين حوالي 300 طبيبا من القطاع الخاص والعام في مجال الخبرة الطبية-حسب دراسة المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أنشطة الطب الشرعي تحمل عنوان « أنشطة الطب الشرعي بالمغرب : الحاجة إلى إصلاح شامل». وكشفت الدراسة المقدمة من طرف المجلس صباح أمس أن معظم مستودعات الأموات بالمراكز الاستشفائية ومعدات التبريد متقادمة، ناهيك عن نقص الأطر الطبية المختصة في مجال التشريح، وباستثناء الأطباء المختصين في الطب الشرعي-تقول الدراسة- فإن أطباء المستشفيات الذين يمارسون التشريح ليس لهم أي تكوين في هذا المجال، كما أن عددا مهما من الأطباء في مكاتب حفظ الصحة بالبلديات المكونين في مجال التشريح مشرفون على سن التقاعد مما يطرح إشكالية الخلف بحدة على المدى القصير. وأثارت الدراسة مسألة إخفاء الأجهزة الأمنية في كثير من الحالات على الأطباء المكلفين بإجراء عمليات التشريح برهانات وغايات التحقيق، ولا يتم تأطير أو تقييم عملهم مما ينجم عنه ضعف أدائهم في التحقيقات الجنائية، فيما تعاني التعويضات الممنوحة نظير أنشطة الطب الشرعي من الضعف(100 درهم عن عملية التشريح )، ولا تغطي ما يجب أن توفره المستشفيات والبلديات من تكاليف البنيات وتهيئة المرافق ووسائل العمل. وأوضحت الدراسة أن أنشطة تسليم شواهد الطب الشرعي في المستشفيات في أغلب الأحيان غير مهيكلة ولا تخصص لها مرافق خاصة بها، كما أن استعمال السجلات الخاصة لتسليم شواهد الطب الشرعي غير معمم، ولا يوجد إطار شرعي مرجعي وطني يحدد مدة العجز عن العمل الشخصي أو العجز الكلي المؤقت، أو يحدد مفهوم العاهة المستديمة، مشددا أن النيابة العامة لا تمارس إلا مراقبة افتراضية على جودة شواهد الطب الشرعي المسلمة، كما أن العديد من شواهد الطب الشرعي المسلمة مكتوبة بخط تصعب قراءته حتى من قبل الأطباء، وأن محتواها يفتقر للمعاينات الموضوعية ولا يتضمن أي تعليل لمدة العجز التي يتم تقديها. وفي هذا الإطار، أكدت الدراسة عدم اللجوء إلى مسطرة الانتداب لمعاينة آثار العنف إلا ناذرا، ويقتصر في غالب الأمر على معاينة العنف الجنسي، أما عمليات فحص الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية فلازالت ممارسة ناذرة بالمغرب. وعرج التقرير إلى أنشطة الطب الشرعي المرتبطة بحالات الوفاة مشيرا إلى أن ممارستها تتم إما في مستودعات الأموات بالمستشفيات أو في مستودعات الأموات البلدية، ولا تمارس الفحوصات الطبية الشرعية للجثت في أماكن اكتشافها إلا ناذرا. وفيما يتعلق بالخبرة الطبية القضائية، أوضحت الدراسة أنها تسند للأطباء المسجلين في جداول الخبراء المقبولين لدى محاكم الاستئناف، وهم أطباء ليس لأغلبهم أي تكوين مسبق في مجال الخبرة الطبية القضائية وتقييم الأضرار الجسدية، ولا يسمح لأطباء القطاع العام-وفي مقدمتهم الاساتذة الجامعيون وأخصائيو الطب الشرعي، التسجيل في جدول الخبراء القضائيين بحجة أن ممارسة الخبرة هي نشاط مهني حر يتنافى مع شغل وظيفة عمومية، ويتم أحيانا تكليف خبراء لإجراء خبرة في مجال خارج اختصاصهم، وغالبا ما يتم تركيز إسناد الخبرات بين يدي مجموعة من الخبراء دون غيرهم، كما أن هناك عدد لا يستهان به من الخبراء القضائيين الذين يعملون في الوقت ذاته أطباء مستشارين لدى شركات للتأمين التي تكون طرفا في القضايا المطروحة على القضاء، وهو الأمر الذي يضرب في الصميم مبدأ الاستقلالية و الحياد، هذا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه مبلغ أتعاب الخبراء خاصة في إطار المساعدة القضائية 100 إلى 200 درهم. وأوصت الدراسة التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تندرج في إطار المذكرات التي أعدتها المؤسسة لمواكبة النقاش الوطني حول إصلاح العدالة (المحكمة الدستورية، الدفع بعدم دستورية القوانين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلخ.)-أوصت- بضرورة إحداث إطار مؤسساتي وطني للنشاط الطبي الشرعي، وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للأنشطة المرتبة به، وكذا وضع المرفق العمومي الاستشفائي في قلب المنظومة.