حفل استلام ست مروحيات قتالية من طراز "أباتشي AH-64E"    ضحايا «البوليساريو» يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    نشرة إنذارية: توقعات بتساقطات ثلجية وزخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    مطار محمد الخامس يلغي التفتيش عند المداخل لتسريع وصول المسافرين    تحذيرات من استخدام المضادات الحيوية في تربية الماشية… خطر على صحة المستهلكين    دياز يتألق ويمنح ريال مدريد الفوز على أتلتيكو    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    مونديال الأندية.. "فيفا" يخصص جوائز مالية بقيمة مليار دولار    المعرض الدولي للسياحة ببرلين.. الوزير الفيدرالي الألماني للشؤون الرقمية والنقل يشيد بكثافة العلاقات المغربية الألمانية    طنجة.. توقيف مواطنين أجنبيين متورطين في تجارة "الفنتانيل"    هذه مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    قصص رمضانية.. قصة بائعة اللبن مع عمر بن الخطاب (فيديو)    وزارة الصحة تسجل انخفاض في حالات الإصابة بفيروس الحصبة    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر من الرجال    العثور على أربعيني ميتًا نواحي اقليم الحسيمة يستنفر الدرك الملكي    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    المغرب يؤكد في قمة القاهرة أن غزة جزء من التراب الفلسطيني والشعب الفلسطيني له حق التقرير في مستقبلها    إطلاق كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس بفلسطين    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    فعاليات مدنية بالقدس تثمن مبادرات الملك محمد السادس للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    ضمنها الحسيمة ووجدة.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمصالح الأمن الوطني    "التقدم والاشتراكية": حكومة أخنوش "فاشلة" ومطبعة مع الفساد وتسعى لتكميم الأفواه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف مواطنين من جنسية بولونية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الأمريكية    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    المغرب واسبانيا نحو تعزيز التعاون القانوني والقضائي لدعم تنظيم كأس العالم 2030    دورة مجلس جهة سوس ماسة.. مستوى رديء وغياب نقاش حقيقي    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    بورصة البيضاء تفتتح التداول بالأحمر    رئيس مجلس المنافسة يتجاهل "سخرية" أوزين ويرفضُ "المناوشات السياسية"    هذه أبرز تصريحات ترامب في خطابه أمام الكونغرس    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    ترامب يرفض المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    زيلينسكي يقترح هدنة للبدء في محادثات سلام ويقول إنه يريد تصحيح الأمور مع ترامب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    "البام" يطلق "جيل 2030" لدمج الشباب في السياسة قبل "المونديال"    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعطاب العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني
نشر في التجديد يوم 17 - 04 - 2013

انطلق مشروع القانون المتعلق ب «تأسيس وتنظيم وتسيير الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني»، من كون الظروف السياسية المتقلبة والمضطربة التي واكبت مراحل ما بعد الاستقلال، كان لها انعكاس على التطور الطبيعي للنصوص التشريعية المؤطرة للمجتمع المدني. مؤكدا بأن قانون الحريات العامة الذي صدر مع بداية الاستقلال لم تطرأ عليه إلا تعديلات طفيفة لم تنفذ إلى العمق، لتحل إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. وإلى ذلك رصد مشروع القانون (تتوفر «التجديد» على نسخة منه)في ديباجته أهم أعطاب هذه العلاقة الحالية في 6 ملاحظات أجملها في ما سماه ب « استمرار العراقيل الإدارية حين التصريح بتأسيس الجمعية أو تجديد مكتبها» مشيرا أنه إذا كان المشرع قد منح الجمعية حق ممارسة أنشطتها بعد مرور أكثر من ستين يوما من تسلمها الوصل المؤقت إلا أنه لا يتم تسليم التصريح بالتأسيس فورا كما يؤكد على ذلك القانون.
وأشار المقترح من جهة أخرى إلى «التمييز بين الجمعيات من حيث الاتصاف بصفة المنفعة العامة»،»التضييق على مصادر تمويل الجمعيات بشكل عام» إذ لم يجز المشرع لها استثمار أموالها أو الإقراض والاقتراض»، مؤكدا أن مسطرة طلب المنفعة العامة تشكل أحد أوجه العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه تطور الجمعيات الفاعلة والنشيطة، منبها إلى التضييق على مصادر تمويل الجمعيات، حيث لم يجز المشرع لها استثمار أموالها أو الإقراض والاقتراض.
وفي جانب « تعقيد مسطرة ولوج الجمعيات للإحسان العمومي»، سجل أن المشرع عقدها بشكل مبالغ فيه، مطالبا بضرورة إعادة النظر في مضامين النصوص المنظمة بما ييسر استفادة الجمعيات منه مع ضرورة الحرص على أن يتحول ذلك إلى فوضى وتسيب.
وأوضح المقترح أن هناك «عدم مواكبة النص لتطور الاتحادات الجمعوية الوطنية والدولية (الشبكات الجمعوية)»، ونظرا لدورها الفاعل في تنفيذ ومراقبة عدد من السياسات العمومية، فذلك يتطلب حسب المقترح «تقنين عملها وضمان حماية الهوية والسيادة الوطنية». كما يشكل «إرهاق الجمعيات بالتزامات ثقيلة عن الهبات التي تتوصل بها من الخارج»، أحد أوجه العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه تطور الجمعيات الفاعلة والنشيطة.
هذا التشخيص يعكس خلفية تفرض على المشرع بحسب نص المشروع «مواكبة التطور الذي شهده العمل الجمعوي ومقتضيات الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والعمل على التهيئ لمرحلة جديدة في عمل ووظائف المجتمع المدني». وقدر الفريق بناء على ذلك «أن التشريع الجديد يجب أن تحكمه عدد من القواعد والمبادئ ضمانا لفعاليته وإسهامه الجاد في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتحقيق التنمية الوطنية المنشودة.
**
تعريف الجمعيات والقواعد المتعلقة بتأسيسها وتسييرها وطرق تمويلها
في تفاصيل مقترح القانون المتعلق ب «تأسيس وتنظيم وتسيير الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني»، رتب القانون مقترحاته عبر ستة أبواب و64 مادة، تعريف الجمعيات والقواعد المتعلقة بتأسيسها وتسييرها وطرق تمويلها. انطلاقا من تأسيس الجمعيات والانخراط فيها، مبادئ تنظيم وتسيير الجمعيات، تنظيم وتسيير الجمعيات، الجمعيات الأجنبية، الاتحادات والجامعات والشبكات والتنسيقيات، مالية الجمعيات، الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، التصريح ببطلان الجمعيات وحلها.
ومن بين مقترحات التي نص عليها فريق العدالة والتنمية ، أن يضمن القانون للجمعيات الحقوق التي تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل الجمعوي وفي الحياة المدنية، ويضمن لها بصفة خاصة: حرية الرأي و التعبير والاجتماع، حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يحدد بمقتضى نص تنظيمي، الاستفادة من التمويل العمومي وفق الشروط والمعايير التي يحددها القانون، المشاركة الفعلية في ملتمسات التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية بالكيفية التي يحددها القانون، المشاركة الفعلية في متابعة العمل الحكومي وذلك من خلال إعداد قرارات ومشاريع وبرامج للتنمية لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية المدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن وعن مصالحه الحيوية، حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة ،والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام إلا ما كان مقيدا بقانون .
ومن بين ما نص عليه مقترح القانون، أن تعمل كل جمعية وجوبا «على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في المجالات التي تهتم بها». كما يتعين عليها تحديد في نظامها الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة لها.
من جهة أخرى، نص مقترح القانون على جواز توجيه السلطة المحلية، إلى مسيري كل جمعية أجنبية، تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية، وهدفها وجنسية أعضائها ومتصرفيها ومسيريها الفعليين أو لمعرفة أنشطتها. كما يؤدي عدم الامتثال لهذا الطلب ، أو كل إدلاء بمعلومات خاطئة ، إلى حل الجمعية.
واقترح أيضا، أن تمسك الجمعيات التي تتلقى الإعانات العمومية «وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبتية والدفاتر المحاسبية لمدة لا تقل على خمس سنوات».وأنه «إذا تجاوز مبلغ الدعم العمومي في السنة المالية الواحدة ل20000 درهم يجب أن تخضع تقارير هذه الجمعيات للتأشير والمصادقة من لدن خبير محاسبي مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية».
وفي حال ما إذا «تبين للمجلس الأعلى للحسابات أو للمحاكم الجهوية أن هناك اختلالات في كيفية صرف الجمعية للدعم العمومي، أو أنه لم يتم صرفه في المشاريع والأهداف التي خصص لها»، يقترح القانون أن «يرسل رئيس المجلس المذكور أو المحكمة إلى رئيس المحكمة الجهوية إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة أو تسوية الوضعية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار». وأضاف أنه «إذا لم تقم الجمعية بالاستجابة لهذا الإنذار داخل الأجل المحدد قانونا، تفقد الجمعية حقها في الاستفادة من أي دعم إلى حين تسوية وضعيتها تجاه الخزينة».
وفي باب آخر، اقترح القانون أن يتم حل كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية، وكذا معاقبة مسيروها بغرامة تتراوح بين 1200و 5000 درهم، بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي.
كما يعاقب «بنفس الغرامة، أو بحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسير أو مسيرو الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم في أفعال التحريض في الاجتماعات التي تعقدها الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو نداءات بأية لغة كانت أو بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها و توزيعها وعرضها أو تقديمها في أفلام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.