موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعطاب العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني
نشر في التجديد يوم 17 - 04 - 2013

انطلق مشروع القانون المتعلق ب «تأسيس وتنظيم وتسيير الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني»، من كون الظروف السياسية المتقلبة والمضطربة التي واكبت مراحل ما بعد الاستقلال، كان لها انعكاس على التطور الطبيعي للنصوص التشريعية المؤطرة للمجتمع المدني. مؤكدا بأن قانون الحريات العامة الذي صدر مع بداية الاستقلال لم تطرأ عليه إلا تعديلات طفيفة لم تنفذ إلى العمق، لتحل إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. وإلى ذلك رصد مشروع القانون (تتوفر «التجديد» على نسخة منه)في ديباجته أهم أعطاب هذه العلاقة الحالية في 6 ملاحظات أجملها في ما سماه ب « استمرار العراقيل الإدارية حين التصريح بتأسيس الجمعية أو تجديد مكتبها» مشيرا أنه إذا كان المشرع قد منح الجمعية حق ممارسة أنشطتها بعد مرور أكثر من ستين يوما من تسلمها الوصل المؤقت إلا أنه لا يتم تسليم التصريح بالتأسيس فورا كما يؤكد على ذلك القانون.
وأشار المقترح من جهة أخرى إلى «التمييز بين الجمعيات من حيث الاتصاف بصفة المنفعة العامة»،»التضييق على مصادر تمويل الجمعيات بشكل عام» إذ لم يجز المشرع لها استثمار أموالها أو الإقراض والاقتراض»، مؤكدا أن مسطرة طلب المنفعة العامة تشكل أحد أوجه العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه تطور الجمعيات الفاعلة والنشيطة، منبها إلى التضييق على مصادر تمويل الجمعيات، حيث لم يجز المشرع لها استثمار أموالها أو الإقراض والاقتراض.
وفي جانب « تعقيد مسطرة ولوج الجمعيات للإحسان العمومي»، سجل أن المشرع عقدها بشكل مبالغ فيه، مطالبا بضرورة إعادة النظر في مضامين النصوص المنظمة بما ييسر استفادة الجمعيات منه مع ضرورة الحرص على أن يتحول ذلك إلى فوضى وتسيب.
وأوضح المقترح أن هناك «عدم مواكبة النص لتطور الاتحادات الجمعوية الوطنية والدولية (الشبكات الجمعوية)»، ونظرا لدورها الفاعل في تنفيذ ومراقبة عدد من السياسات العمومية، فذلك يتطلب حسب المقترح «تقنين عملها وضمان حماية الهوية والسيادة الوطنية». كما يشكل «إرهاق الجمعيات بالتزامات ثقيلة عن الهبات التي تتوصل بها من الخارج»، أحد أوجه العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه تطور الجمعيات الفاعلة والنشيطة.
هذا التشخيص يعكس خلفية تفرض على المشرع بحسب نص المشروع «مواكبة التطور الذي شهده العمل الجمعوي ومقتضيات الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والعمل على التهيئ لمرحلة جديدة في عمل ووظائف المجتمع المدني». وقدر الفريق بناء على ذلك «أن التشريع الجديد يجب أن تحكمه عدد من القواعد والمبادئ ضمانا لفعاليته وإسهامه الجاد في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتحقيق التنمية الوطنية المنشودة.
**
تعريف الجمعيات والقواعد المتعلقة بتأسيسها وتسييرها وطرق تمويلها
في تفاصيل مقترح القانون المتعلق ب «تأسيس وتنظيم وتسيير الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني»، رتب القانون مقترحاته عبر ستة أبواب و64 مادة، تعريف الجمعيات والقواعد المتعلقة بتأسيسها وتسييرها وطرق تمويلها. انطلاقا من تأسيس الجمعيات والانخراط فيها، مبادئ تنظيم وتسيير الجمعيات، تنظيم وتسيير الجمعيات، الجمعيات الأجنبية، الاتحادات والجامعات والشبكات والتنسيقيات، مالية الجمعيات، الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، التصريح ببطلان الجمعيات وحلها.
ومن بين مقترحات التي نص عليها فريق العدالة والتنمية ، أن يضمن القانون للجمعيات الحقوق التي تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل الجمعوي وفي الحياة المدنية، ويضمن لها بصفة خاصة: حرية الرأي و التعبير والاجتماع، حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يحدد بمقتضى نص تنظيمي، الاستفادة من التمويل العمومي وفق الشروط والمعايير التي يحددها القانون، المشاركة الفعلية في ملتمسات التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية بالكيفية التي يحددها القانون، المشاركة الفعلية في متابعة العمل الحكومي وذلك من خلال إعداد قرارات ومشاريع وبرامج للتنمية لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية المدنية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن وعن مصالحه الحيوية، حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة ،والهيآت المكلفة بمهام المرفق العام إلا ما كان مقيدا بقانون .
ومن بين ما نص عليه مقترح القانون، أن تعمل كل جمعية وجوبا «على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في المجالات التي تهتم بها». كما يتعين عليها تحديد في نظامها الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة لها.
من جهة أخرى، نص مقترح القانون على جواز توجيه السلطة المحلية، إلى مسيري كل جمعية أجنبية، تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية، وهدفها وجنسية أعضائها ومتصرفيها ومسيريها الفعليين أو لمعرفة أنشطتها. كما يؤدي عدم الامتثال لهذا الطلب ، أو كل إدلاء بمعلومات خاطئة ، إلى حل الجمعية.
واقترح أيضا، أن تمسك الجمعيات التي تتلقى الإعانات العمومية «وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبتية والدفاتر المحاسبية لمدة لا تقل على خمس سنوات».وأنه «إذا تجاوز مبلغ الدعم العمومي في السنة المالية الواحدة ل20000 درهم يجب أن تخضع تقارير هذه الجمعيات للتأشير والمصادقة من لدن خبير محاسبي مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية».
وفي حال ما إذا «تبين للمجلس الأعلى للحسابات أو للمحاكم الجهوية أن هناك اختلالات في كيفية صرف الجمعية للدعم العمومي، أو أنه لم يتم صرفه في المشاريع والأهداف التي خصص لها»، يقترح القانون أن «يرسل رئيس المجلس المذكور أو المحكمة إلى رئيس المحكمة الجهوية إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة أو تسوية الوضعية خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار». وأضاف أنه «إذا لم تقم الجمعية بالاستجابة لهذا الإنذار داخل الأجل المحدد قانونا، تفقد الجمعية حقها في الاستفادة من أي دعم إلى حين تسوية وضعيتها تجاه الخزينة».
وفي باب آخر، اقترح القانون أن يتم حل كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية، وكذا معاقبة مسيروها بغرامة تتراوح بين 1200و 5000 درهم، بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي.
كما يعاقب «بنفس الغرامة، أو بحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسير أو مسيرو الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم في أفعال التحريض في الاجتماعات التي تعقدها الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو نداءات بأية لغة كانت أو بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها و توزيعها وعرضها أو تقديمها في أفلام».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.