كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، على أن ميزانية الجماعة الحضرية لآسفي تعاني من عجز دائم، عزاه التقرير إلى الانخفاض المفاجئ في المداخيل، فلم تحقق الجماعة الحضرية لآسفي منذ أن اكتسبت وحدتها فائضا في الميزانية إلى سنة 2010 والذي بلغ بلغ 26 مليون و 431 ألف و 470 درهما و 18 سنتيما، وذلك نتيجة للمداخيل التي بلغت خلال نفس السنة206 مليون و 554 ألف و 676 درهما و 18 سنتيما. ومع العجز الهيكلي -يضيف التقرير- أضحت هذه الأخيرة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مدينيها كما أنها حوصرت بالديون المتراكمة والتي بلغت سنة 2010 251 مليون و 176 ألف و 719 درهما و 70 سنتيما، بالإضافة إلى ذلك فالجماعة تعاني من غياب فائض الجزء الأول من الميزانية القادر على تمويل ميزانية الاستثمار، مما يؤثر سلبا على المشاريع الاستثمارية -يوضح التقرير-. وفيما يتعلق بتدبير النفقات، لاحظ التقرير أن الجماعة الحضرية لآسفي أخذت على كاهلها مجموعة من النفقات لا تدخل ضمن تحملاتها، وذلك في شكل نفقات متنوعة لصالح أعوان وموظفي الجماعة، و أحيانا لصالح أشخاص وهيئات لا تربطهم بالجماعة أية صلة، الشيء الذي يشكل حسب التقرير خرقا للمادة 21 من الظهير الشريف رقم 584_76_1 وللمادة 39 من القانون 08_45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها. كما وقف التقرير على النفقات المتعلقة بايجارات تهم 11 حالة لمستفيدين غير معروفين، و حالتين تم تحديد المستفيدين منها، بناء على تصريحات الموظفين الجماعيين. ويضيف التقرير أن الجماعة تحملت نفقات استهلاك الماء والكهرباء لمجموعة من الأشخاص في غياب المصلحة العامة للجماعة، وفي غياب أي مقتضى قانوني أو تنظيمي يسمح بهذا التخصيص، وقد بلغ المبلغ الإجمالي لهذه النفقات، ما بين 2004 و 2009، ما مجموعه 3 مليون و 155 ألف و 951 درهما، ناهيك عن نفقات همت تزويد المنتخبين والموظفين الجماعيين و أشخاص غير تابعين للجماعة بالوقود بغرض استعماله بسياراتهم الشخصية، هذه الكميات بحسب التقرير تراوحت بين 20 لترا في الأسبوع و50 لترا في الشهر، وقد تبين لقضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات، أن الكمية غير المبررة من الوقود ومواد التشحيم التي استفاد منها أشخاص غير تابعين للجماعة وصلت قيمتها 220.950 درهم بين سنوات 2004 و 2009. وفيما يخص تسيير الطلبات العمومية -سجل التقرير- عدم احترام مضمون دفتر التحملات، بسبب سوء تقدير الحاجيات، حيث لاحظ أن الجماعة تعمد إلى الزيادة أو النقصان في الأشغال (أعمال خارج جدول الأثمان)، وكذا عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة عند الزيادة والنقصان في الأشغال وعند الأشغال الإضافية، فضلا عن اللجوء إلى الإستلام النهائي للأشغال بدون استلام مؤقت، وعدم تطبيق غرامات التأخير، وعدم احترام المقتضيات المتعلقة بفوائد التأخير. وكشف التقرير أن العديد من الطلبات التي تم إصدار الحوالات بشأنها فيما يخص نفقات التسوية لديون سابقة، لم يتم إنجازها فعلا، فيما رصد مجموعة من المخالفات التي تهم تدبير المداخيل، من قبيل قيام القابض الجماعي باستخلاص الرسوم نقدا، في حين كان يجب أن يتم التحصيل من طرف وكيل المداخيل، تطبيقا للمادة 127 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وكذا تحصيل المبالغ المتعلقة بالقرارات الجبائية لأملاك جماعية بطريقة جزافية دون مراعاة المساحة المستغلة، مما يؤثر سلبا على هذه المداخيل. ووقف التقرير عند الأكرية الجماعية حيث سجل بخصوصها أن المجلس الجماعي قام بكراء ملكين جماعيين لإنجاز سوق للباعة المتجولين، بمساحة إجمالية تصل إلى 7245 مترا مربعا إلى الشركة (أ) التي أقدمت على بناء سوق دون الحصول على رخصة من الجماعة، في خرق لمقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالتعمير، مضيفا أن الجماعة لا تتوفر على تصاميم السوق التي نص عليها القرار الجبائي، علاوة عى أن الشركة أبرمت اتفاقيات للكراء مع الأغيار مخالفة مقتضيات المادة 668 من ظهير الإلتزامات والعقود، ناهيك عن عدم احترام البنود التعاقدية فيما يتعلق بالإيجار، و استفادة الشركة من تمييز تفضيلي، في مخالفة لمقتضيات المرسوم 2.98.482 بتاريخ 30/12/1998 الذي يكرس المساواة في الولوج إلى الطلبات العمومية عن طريق طلب العروض. ولاحظ التقرير تسليم رخص البناء خلافا لرأي لجنة المشاريع الصغرى وتسجيل عمليات البناء بدون رخصة، وشيوع الإستثناءات في ميدان التعميرفيما يتعلق بتدبير ملفات البناء، إذ بلغت بجميع أصنافها ما بين سنوات 2004 و 2009 ما مجموعه 99 استثناء بحسب التقرير.