ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    زياش يعبر عن فرحته بالانضمام للدوري القطري    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    في ظل السياسة اللااجتماعية للحكومة.. نقابة تدعو إلى إضراب عام وطني إنذاري الأربعاء المقبل    ارتفاع العجز التجاري بنسبة 7,3 في المائة خلال 2024 (مكتب الصرف)    الثعلب وحظيرة الخنازير    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    فينيسيوس : رونالدو قدوتي وأسعى لصنع التاريخ مع ريال مدريد    الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي إثر الحادث الجوي بواشنطن    حالة حزن تسود الوسط الإعلامي.. الصحافي أيوب الريمي في ذمة الله    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    حصبة قاتلة : ارتفاع في الإصابات والوفيات وجهة طنجة تتصدر الحصيلة    عاجل... فتح مراكز التلقيح الإجباري للتلاميذ ضد بوحمرون بدءا من الإثنين ومن رفض يتم استبعاده من الدراسة    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    القاهرة.. اللاعب المغربي أمين جمجي يحرز لقب بطولة إفريقيا لكرة المضرب لأقل من 18 سنة    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    حفل توقيع بطنجة يحيي ذاكرة مجاهد مغمور في سجل المقاومة المغربية    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    تبرع ملكي لبناء مسجد في متز الفرنسية: عمدة المدينة يرد بقوة على من يقف وراءهم العالم الآخر    ماركو روبيو: خدعنا الناس في الاعتقاد بأن أوكرانيا يمكنها هزيمة روسيا    وزير التربية الوطنية يلجأ إلى تفعيل الدراسة عن بُعد لإبعاد غير الملقحين من المدارس    "الاستقلال" يبعث رسائل الانتخابات من الصحراء .. وولد الرشيد يتوقع قيادة الحكومة    الكاف يكشف عن البرنامج الكامل للمباريات كأس أمم إفريقيا – المغرب 2025    غوغل تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي "Gemini 2.0 Flash"    وفاة كولر مبعوث الصحراء السابق    "بي دي اس" المغرب: حملة المقاطعة تسببت في اختفاء المنتجات المغربية من الأسواق الإسرائيلية    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    توقيف شخصين بالبيضاء للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال والسرقة    شخص يطعن والده في الشارع بأكادير: قسوة العقاب واعتبارات القانون في جناية قتل الأصول    صادرات المغرب الفلاحية إلى فرنسا تُستهدف بمقترح قانون فرنسي    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    استعدادات لانعقاد الدورة الثانية من منتدى الترابط الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية بطنجة    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    المغرب يعزز التزامه بحماية حقوق المهاجرين... سياسة شاملة من الاستقبال إلى الاندماج    التعاون والشراكة بين القوات المسلحة الملكية والمديرية العامة للأمن الوطني في مجال السينوتقني    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    العلاقات بين مالي والمغرب.. تاريخ طويل من التعاون والتحديات    المغرب يرفع التحدي ويبهر العالم.. ملاعب عالمية في وقت قياسي بأيدٍ مغربية    لجنة برلمانية في مجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإضراب    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    بركة يناقش تدبير ندرة المياه بالصحراء    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بتهم الاختلاس وتبديد المال العام.. المحكمة الدستورية تقرر انتخابات جزئية في خريبكة بعد إدانة البرلماني خناني وتجريده من مقعده
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. المغرب
بتهم الاختلاس وتبديد المال العام.. المحكمة الدستورية تقرر انتخابات جزئية في خريبكة بعد إدانة البرلماني خناني وتجريده من مقعده
الصحيفة - خولة اجعيفري
الجمعة 9 غشت 2024 - 20:00
جرّدت المحكمة الدستورية، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية والنائب المنتخب عن الدائرة المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة)، عبد الصمد خناني، من عضويته في مجلس النواب، عقب إدانته ب"جنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية"، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر.
وصرحت المحكمة الدستورية، في قرار لها جاء بناءً على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، في الملف رقم 2023/1/6/3142، برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتجريد خناني، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية (خريبكة)، من عضويته بمجلس النواب، مع اجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
ووفق قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "الصحيفة"، فقد تم تأييد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، الذي ألغى جزءًا من الحكم الجنائي السابق وأبقى على بقية العقوبات، مع تعديل التهمة إلى جنحة "الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية" وفقًا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، وقضى بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم، بعد اطلاعها على طلب تقدم بكل من هشام جخال ونبيل الهنادي وخليل الهجري بصفتهم ناخبين، حيث طالبوا بتجريد خناني، من صفة نائب بمجلس النواب.
وعلّلت المحكمة الدستورية قرارها هذا، بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه: "يجرد بحكم القانون من صفة نائب،... كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة...في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب...".
وأشارت المحكمة الدستورية أيضا، إلى المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص في بندها الثالث على أنه: "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: ... الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"، كما استعرضت ما ورد في مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11، التي استبعدت في البند 2 –"ب" من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا ب "..غرامة من أجل... اختلاس الأموال العمومية ...".
والغاية التي يصبوها المشرع من إقرار آلية التجريد، وفق المحكمة الدستورية هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب، معتبرة إدانة خناني، في حكم نهائي، بجنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، حيث تمثلت العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10.000)، وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى.
ولفتت المحكمة الدستورية، إلى أن الإدانة بجنحة الإهمال الخطير، التي أثبتت بشكل نهائي ضد النائب، تنطوي على ضرر بالمال العام، ما يندرج ضمن جرائم الاختلاس التي يرتكبها الموظفون العموميون، ويستدعي تجريده من عضويته في مجلس النواب وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 11-57.
وبناءً على هذه المعطيات أكدت المحكمة ذاتها أن الحكم الاستئنافي الجنائي أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن، وأنه يفقد النائب أهلية الانتخاب، ما يتطلب تجريده من عضويته في مجلس النواب وإعلان شغور مقعده، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغله وفقًا لأحكام القانون التنظيمي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قسم الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت قبل أشهر بمؤاخذة عبد الصمد خناني، رئيس جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40.000,00 درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، وهو الحكم الذي من المنتظر أن يتم استئنافه من طرف دفاع البرلماني.
وظفر خناني بمقعده البرلماني في الانتخابات الجماعية الأخيرة برئاسة مجلس جماعة بوجنيبة، بعد حصده ل21 صوتا، فيما تابع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، المعني بالأمر على خلفية مجموعة من الاختلالات التي ارتكبها خلال فترة رئاسته للمجلس الجماعي بوجنيبة بإقليم خريبكة، بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق التفصيلي، وذلك من أجل "جناية تبديد أموال عامة واختلاسها".
يذكر أن التحقيق جاء بناء على ملتمس النيابة العامة بالمحكمة نفسها، والرامي إلى إجراء تحقيق تفصيلي في مواجهة المتهم، بعدما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أجرت بحثا تمهيديا مع الأخير، بشأن مجموعة من الملفات التي تخص إعفاء عدد من المواطنين من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وملف سطو على أراض جماعية كانت مخصصة لبناء مركب رياضي ببوجنيبة وحولها إلى تجزئة خاصة وزعها مع شركائه، وملف إصلاح المجزرة، والتي تضمنها تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2014.
وعجل الملف وقتها بدخول المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية على الخط، من خلال تنصيبها كطرف مدني لدى قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بتاريخ 24 مارس 2021، بعد أدائها القسط الجزافي لصندوق المحكمة في مواجهة المتهم، بصفته رئيسا سابقا للجماعة المذكورة والكاتب الإقليمي للتقدم والاشتراكية، حيث قدم دفاع المنظمة المغربية مذكرة تفصيلية يطالب من خلالها بملتمس بتفعيل مسطرة العقل على جميع الممتلكات العقارية والمنقولات للمتهم، وذلك تفعيلا للدورية التي صدرت من طرف رئيس النيابة العامة بتاريخ 13 شتنبر 2019، والتي حث فيها كلا من الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية على تطبيق هذا القانون بحزم وصرامة، من خلال تقديم طلبات والتماس إصدار الأمر بعقل العقار .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.