صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يهم تغيير وتميم المرسوم رقم 2.18.622 المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويهم هذا التعديل المادة 11 من المرسوم المذكور التي نصت على إصدار مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المعنية من أجل تحديد قائمة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما ينص التعديل على تحديدها بمرسوم وزاري. واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن تعدد أصناف فئات المهنيين المعنيين والأنشطة المتفرعة التي يزاولونها يضفي على قائمة هذه الفئات طابعا تنظيميا صرفا يستوجب تحديدها بمرسوم. وحدد المرسوم في مرحلة أولى قائمة تضم 14 صنفا من فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يرتقب ضم مهن أخرى لاحقا. وضمت اللائحة الأطباء والصيادلة ومهنيو التمريض والقوابل ومهنا قانونية وقضائية والأشخاص الذاتيون المزاولون للمهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية ومهن الأشخاص الذاتيون المزاولون أنشطتهم في مجالات الخبرة والتدقيق والاستشارة والأشخاص الذاتيون المزاولون لمهن النقل.