السيدات اللواتي مارس معهن أو عليهن توفيق بوعشرين الجنس داخل مكتبه لسن كلهن صحفيات ولم يكن جميعهن مرغمات بل فيهن الراغبات ومنهن الطائعات. ومن بين النساء الأخريات اللواتي تم الاستماع إليهن، هناك، على سبيل المثال، مضيفة جوية (Hotesse de l'air) تدعى و. ط، قالت لمحققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إنها مارست الجنس مع بوعشرين برضاها وعن طواعية عدة مرات. وروت و ط ، التي كانت متزوجة من مسؤول في سلك الشرطة قبل طلاقها منه سنة 2011، كيف تعرفت على بوعشرين سنة 2015 صدفة خلال رحلة على متن القطار، حيث طلب منها رقم هاتفها النقال، ودعاها بعد ذلك إلى مكتبه، وتحدث لها عن مشاكله مع زوجته قبل أن يطلب منها ممارسة الجنس معه، حسب ما ورد في المحضر الذي وقعت عليه و ط ، والذي يوجد بين يدي القضاء ويُتداول على الشبكات الاجتماعية. المحققون طلبوا من و ط مشاهدة شريط فيديو لعملية ممارسة جنسية مع توفيق بوعشرين، واعترفت بأن الشريط المذكور صحيح، وتعود وقائعه لشهر ماي من سنة 2017 وهي آخر مرة مارست معه الجنس، لكن ذلك تم بمحض إرادتها، حسب أقوال المعنية بالأمر. هكذا يتبين، حسب محاضر المحققين، أن بوعشرين لم يعتد جنسيا على كل النساء اللواتي تظهرن في الفيديوهات الخمسين التي احتجزتها عناصر الفرقة الوطنية، بل عدد منهن مارسن الجنس معه بالتراضي والتوافق، لذا فلن يتابع مدير نشر "أخبار اليوم" من طرف هذه المجموعة. من جانبه نفى توفيق بوعشرين ما قالته و ط ، ورفض مشاهدة الفيديو المذكور الذي عرضه عليه المحققون، مدعيا أن هذه التسجيلات ليست في ملكيته ولا يعرف مصدرها. وجدير بالذكر أن اعتقال توفيق بوعشرين تم يوم 23 فبراير بناء على طلب من الوكيل العام للملك إثر تلقيه عدة شكايات بالاغتصاب. وبعد التحقيق معه ومع عدد من سيدات برزت صورهن على أشرطة فيديو حجزها المحققون بمكتبه، تقرر متابعة بوعشرين بالتهم المذكورة في صك التكييف وهي: الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من نفس القانون.