في خطاب من المجتمع المدني بالناظور استفسارا حول الخرق في ظهير 1958 للحريات العامة و تأسيس الجمعيات و بموجب تعديلات قانون 75 إذ سلف و تم نشر الرسالة في موقع اريفينو سابقا و كانت موجهة إلى والي الجهة الشرقية و عامل الإقليم .. و قد وصل إلى العاصمة هذا الصباح الفاعل الجمعوي كاتب الرسالة ج.ز / مراسل الموقع لإيداعها في مقر الوزارة و منها نسخة الكترونية إلى السيد مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب و أخرى مباشرة إلى مصلحة الإعلام بالمؤسسة لنزع الضباب عن المذكرة المشبوهة و للتذكير فقط : في رسالة الى :وزير الداخلية السيد شكيب بن موسى السادة والي جهة وجدة و عامل صاحب الجلالة على الناظور قوانين الحريات العامة والفصل 5 ظهير 1958 .. ما محلها من الإعراب في مدينتنا العاطلة؟؟ من أعطانا الحق في الإرتجال؟ جابر أزول / أزغنغان في مدينتنا العاطلة و ليست الفاضلة كما سبق و قلت برأي شاد حسبما ظنني البعض.. يستحيل رصد أي ضوابط من الضوابط المسطرة في مدونة الجمعيات و ظهير 2002 و ظهير 58 و القوانين المتممة و المتعلقة بتنظيم حق تأسيس الجمعيات و قوانين الحريات العامة.. علما أننا نعيش في أواسط العام الثاني بعد نصف قرن من الإستقلال السياسي و الجغرافي .. إن لم يكن احتقلالا كما علق الزعيم الراحل محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله و طيب ثراه. يصعب على المرء رصد أي تطبيق كلي للقوانين السالفة الذكر و هذا أحالنا لاستنتاج سبب قلة الحركة الجمعوية في الناظور إذ لم نصل بعد منذ 30 سنة الى اكثر من 500 جمعية بشتى الاهداف و الاصناف من منظمات تربوية ثقافية وطنية و محلية مثلا او تعاونيات أو جمعيات آباء..الخ فكيف نلقي العتاب و على من ؟ و لم؟ إن طبيعة العلاقة السائدة تاريخيا بين المجتمع المؤطر و السلطة المحلية سطرها القانون و جعلها مرتبطة دوما بالوثيقة الرسمية و المنبثقة من قانون شرعه المشرع المغربي ليطبق بحذافره كما هو المنطق و ليلتزم به كل طرف معني.. خصوصا عندما يتعلق الأمر برغبتنا في ممارسة حقنا في تأسيس الجمعية مثلا...هذا و ذاك كله ساري المفعول من الكويرة الى وجدة شرقا مع عدم المرور بالناظور و لا محل له من الإعراب داخل دواليب الداخلية بالناظور . فكم و كم من جمعية تعرقل مراحل تأسيسها في الجنينية ..و كم هو غريب أن تصل مدة انتظار بعضها للوصوص النهائية الى أزيد من 3 أشهر و نصف مغربية طبعا.. هو سيناريو نشهد تكراره دائما في مكاتب السادة القواد و الباشويات المحلية في الناظور و خلافا للقانون بشكل صريح يقوم المخزن الناظوري باستلام ملفات التصريح الكاملة للجمعيات التي قامت بجمعها العام بشكل قانوني و تحت انظاره دونما منحها أي وصل يؤكد ايداعها للملف و كأننا نتعرض للسرقة الموصوفة بنمط عبثي او غير مقصود.. مع أن القانون ما فتئت الوزارة نفسها تطبل في آذاننا باسمه قائلة : يتم تسليم وصل قانوني مؤقت للجمعية فور ايداع ملف التصريح كاملا.. و بأمانة صحفية أيها الكريم و من ضفة الحياد : كيف لعمالة الإقليم أن تحدثنا عن وجود مذكرة تلغي الوصل المؤقت للجمعيات و لم وجدة المغربية كقائدة للولاية لم تشهد و تسمع بها؟ من اين لنا الحق في العبث بما شرعه البرلمان و الظهير الشريف؟ لما يردد بعض ممثلي السلطة المحلية عبارة : تعليمات من عمالة الناظور.. يمنع علينا كذا و كذا.. لدينا تخوفات أمنية..أليس حريا بالجمعية الا تتحمل مسؤولية الأمر؟ اليست الجمعية اطارا يتم خلقه لتأطير المجتمع من التأسلم المنحرف و من الأفكار الظلامية؟ إذن لم يتم التشديد على ظروف تأسيس الجمعية بطرق ملتوية و ما محل القانون في هذا النطاق؟ من باب الخضوع الذي لا مفر منه تعودنا على قصة التعليمات الصادرة من العمالة فيتجمد نشاط الجمعيات ابان تاسيسها نهائيا في انتظار الوصل النهائي مرورا بمسطرة جديدة تعبر عن عاداتنا المغربية تسمى مسطرة الانتظار و هي تخص المديرية العامة للامن الوطني في الناظور إذترسل السلطة في اشعار لها الى هذه الاخيرة للبحث في سوابق و انتماءات الأعضاء حيث تتحرك الفرقة الاستخباراتية ببطء شديد رغم ان هذا اجراء مميز يشرفنا كمغاربة و نحترمه الا أن ما لا يشرفنا هو تكدس العشرات من ملفات الجمعيات في مكاتب البحث مدة طويلة جدا جدا طول دهر سحيق..لولا أن بعض الجمعيات تبادر للاتصال بالمسئول الاول شخصيا لتسحب نتيجة البحث السرية بنفسها و نقلها الى السلطة بنفسها مع ان الامر خطير للغاية و هو من مهام السلطة.. لكن لا مفر منه و الا فمدة التاسيس اصبحت تقاس بثلت سنة.. لقد أحالنا هذا و بشدة الى الاستنتاج بأن طابع الارتجالية يعشش فوق مشهد العلاقة بين الجمعية و السلطة المحلية فإلى متى نضرب عرض الحائط الظهير الشريف 206.02.01 الصادر في 12 جمادى الثاني عام 1423 ثم القانون 75.00 المتمم و المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 376.58.01 الصادر عام 1958 /15 نوفمبر و القاضي بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. ثم ما تفسير السيد عامل الاقليم و السايد والي الجهة لتضارب مطالب الباشويات و القيادات فيما بينها عندما تطال المكاتب بملفات التصريح اذ في بني بويفرور يتم ارفاق 8 نظائر من كل غنصر من الملف عوض 3 في الناظور و 5 بزايو.. القانون الأساسي + قائمة الأعضاء + محضر الجمع العام + التصريح + نسخ السجلات العدلية و صور البطائق الوطنية. الا يؤكد هذا نظرية الارتجالية؟؟..الى هنا نعود ايضا للتأكيد على أن الداخلية المغربية للأسف في الاقليم تعاني من الهشاشة داخل اعضاء الجهاز الذي يمثلها في الناظور على الأرجح فلا يخفيكم أننا نعايش عصرا اختلط فيه الحابل بالنابل في ما يخص القانون و المزاجية اذ حدث ان تم الالخلال بالظهير الشريف 1958 في مادته الخامسة في ظل ناظور يكاد يحتفي باستقبال الوجه الجديد لمفهوم السلطة.. الا و إننا مجتمع مدني يستقبل فعلا وجها غريبا للديموقراطية ..فهل هي امية ادارية؟ ام اخطاء عابرة؟ اما كان حريا بالباشا او القاد المتخوف من الجمعية لتي سيعطيها وصلا مؤقتا ان ينتزعه منها بقوة القانون اذا و ثبت في حق مكتبها ما يخالف القانون و نقاوة السجلات العدلية مثلا؟؟ هي رسالة ملحة من مجتمع انهكه التعسف في ايلام مضت قبل الفيضان بنوعيه