هيأة الحكم استبعدت واقعة استعمال العنف والتهديد أثناء الاغتصاب ومتعت المتهم بظروف التخفيف قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، بثلاث سنوات حبسا في حق متهم من أجل هتك عرض قاصر دون عنف، نتج عنه افتضاض البكارة، بعد إعادة التكييف طبقا للمادتين 484 و 488 من القانون الجنائي. تابعت الغرفة المذكورة المتهم من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني في شخص والدها «م.ع»، نيابة عن ابنته الضحية القاصر المسماة «م.أ»، تعويضا قدره 30 ألف درهم. ووفق وثائق الملف، تتوفر «الصباح» على نسخة منه، تعود وقائع القضية، إلى شكاية تقدمت بها الضحية لدى مركز الدرك الملكي بسلوان، أفادت من خلالها أن المدعو «م.ك» اعترض سبيلها واقتادها تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض إلى مكان به أشجار الزيتون، حيث مارس عليها الجنس رغما عنها، وأحست بعد ذلك بالآلام على مستوى جهازها التناسلي، كما اعتدى عليها بالضرب وتلفظ في حقها بعبارات السب والشتم. وجاء في محضر البحث التمهيدي، أن المشتكية تقدمت بشهادة طبية مؤرخة في 27 أكتوبر 2012 تفيد أنها ليست بكرا، وحصلت كذلك على شهادتين طبيتين تحددان آثار الضرب على جسدها، وسلمت للضابطة القضائية بطاقة شخصية من الحالة المدنية تفيد أنها من مواليد 10 ماي 1996. وبعد استجواب المتهم تمهيديا، صرح أنه مارس الجنس فعلا مع المشتكية عدة مرات دون أي اعتداء بالعنف أو التهديد، موضحا أنه قام بافتضاض بكارتها وأنه مستعد للزواج منها، وجدد هذه التصريحات أثناء مثوله أمام الوكيل العام، وعلى ضوء ذلك تمت متابعته من أجل الواقعة الجنائية المذكورة طبقا للمادتين 485 و488 من القانون الجنائي، وأحيل بموجبها على غرفة الجنايات في حالة اعتقال. وأدرجت القضية أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بعدة جلسات كان آخرها بتاريخ 3 أبريل الماضي، أحضر إليها المتهم في حالة اعتقال وحضر دفاع الطرفين، وبعد تلاوة قرار الإحالة على مسامع المتهم وإشعاره بالمنسوب إليه، أجاب أنه مارس الجنس فعلا على الضحية عدة مرات برضاها، وأنه هو من افتض بكارتها دون أي عنف. ورأت الهيأة الناظرة في القضية في تعليلها للحكم، أن واقعة العنف الذي تدعيه الضحية القاصر لا يوجد ما يعززه مادام أن تاريخ ارتكاب الفعل هو 25 أكتوبر 2012 بينما تفيد الشهادتان الطبيتان المرفقتان بالملف أن العنف اقترف في اليوم الموالي أي 26 أكتوبر 2012، يضاف إلى ذلك أن تصريحاتها لا ترقى إلى درجة وسيلة الإثبات القانونية مادامت طرفا خصما وصاحبة مصلحة في النزاع، خاصة أنها انتصبت طرفا مدنيا على ذمة هذه القضية. واستبعدت الهيأة ذاتها شهادة كل من «ف.م» و «ع.ق» المدلى بها أمام الضابطة القضائية بتوافر عنصر التهديد بالسلاح الأبيض أثناء عملية الاقتياد، الأولى باعتبارها شقيقة الضحية وتشتكي بدورها من المتهم من أجل تهديدها بالسلاح الأبيض ومحاولة هتك عرضها، والشاهد الثاني باعتباره طرفا خصما للمتابع مادام أنه يشتكي منه من أجل واقعة التهديد. وجاء في منطوق الحكم، أن هذه الوقائع تكون جريمة هتك عرض قاصر دون سن 18، دون عنف نتج عنه افتضاض البكارة طبقا للمادتين 484 و 488 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف عملا بالمادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، وقررت هيأة الحكم بجانب ذلك تمتيع المتهم بظروف التخفيف إعمالا للمواد 141 و 142 و 146 و 147 من القانون الجنائي مراعاة لظروفه الاجتماعية أنه شاب في مقتبل العمر، واعتبارا لانعدام سوابقه في الجريمة نفسها. عبد الحكيم اسباعي (الناظور) العنوان من اقتراح اريفينو