موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبثية الإفطار العلني والفصل 222 من القانون الجنائي
نشر في الرهان يوم 08 - 08 - 2011

عبد الفتاح الحمدانيتجددت أخيرا دعوة بعض الشباب "اللادينيين" من أجل الإفطار العلني في نهار رمضان، وقد تم ربط هذه الدعوة بالدفاع عن الحريات الفردية،مع المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الذي ينظر له من طرف هؤلاء أنه يحرمهم من ممارسة حقهم في عدم الصيام، ما داموا لا يعتنقون الإسلام أصلا وبالتالي لا يلزمون بالانضباط لما جاء به هذا الدين من أوامر ونواه، تماشيا مع حرية التدين والعقيدة التي يكفلها لهم القانون والمواثيق الدولية.
وبغض النظر عن مبررات إطلاق هذه الدعوة التي لا أعتقد أنها ذات أهمية بالنسبة للمغاربة الذين أولى لهم أن يصرفوا انتباههم إلى المشاكل الحقيقية التي تواجههم بدل التيه في غياهب هذه النقاشات التي لا أساس لها، فإني وجدت نفسي مرغما على الخوض في الموضوع خصوصا لما تم بناء النقاش برمته على أساس ضعيف، هو المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي باعتباره لب المشكلة، اعتقادا من مطلقي الدعوة أن هذا الفصل يعاقب كل من أفطر علانية في رمضان حتى وإن كان غير مسلم، وهذا غير صحيح.
سأناقش هنا الموضوع من الزاوية القانونية .
ينص الفصل 222 من ق. ج على ما يلي: " كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما". من خلال هذا النص وتبعا لقراءتي القانونية الخاصة، بالرغم من أني لست فقيها قانونيا ولا متخصصا في دراسة الشريعة الإسلامية، يتبين أن قيام جريمة "الإفطار العلني في رمضان" من زاوية الركن المادي طبقا لنص الفصل 222 من ق.ج.م يتطلب توفر ثلاثة شروط :
1. شهرة اعتناق الجاني للدين الاسلامي، والمقصود به هنا، اعتراف الشخص بإسلامه وتظاهره الالتزام بشعائر الدين الاسلامي، وتقديم نفسه للآخرين أنه مسلم، وشيوع تعامل الآخرين معه على هذا الأساس.
2. تعاطي سلوك يعد طبقا لتعاليم الإسلام من مبطلات الصيام، كالأكل والشرب والتدخين والجماع... أثناء نهار رمضان، الممتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
3. تعاطي فعل الإفطار في نهار رمضان، بشكل علني ، أي في مكان عام يتيح للآخرين رؤية الشخص وهو يأتي هذا الفعل..
4. غياب عذر شرعي يرخص للمسلم أوالمسلمة الإفطار في نهار رمضان، كالمرض والسفر ، والحيض..
من خلال ما سبق، يتبين أن أول شرط لقيام جريمة الإفطار العلني هو اعتناق الاسلام، الثابث من خلال المظاهر الخارجية لعلاقة الشخص مع محيطه، وهنا تسقط كل مبررات إلغاء الفصل 222 ق.ج من طرف من يطلقون على أنفسهم "اللادينيين" وغيرهم من معتنقي غير الإسلام، فهم غير معنيين بالفصل المذكور ما داموا يجاهرون بعدم إسلامهم، وعليه لا يعتبر إفطارهم العلني بدون مبرر شرعي في نهار رمضان جريمة طبقا لنص هذا الفصل، ولا تطبق عليهم العقوبة المقررة لهذه الجريمة. فلماذا المطالبة بإلغاء الفصل 222 ق.ج من طرف غير المسلمين؟ مع أنه في حقيقته يكفل لهم حرية الإفطار وممارسة معتقداتهم باعتماد مفهوم المخالفة لنصه كما يعرف عند شراح القانون (المُتونيين).
هنا تظهر عبثية الداعين للإفطار العلني في رمضان من غير المسلمين، وتسرعهم في بناء مبررات دفاعهم عن حرية المعتقد، مع أن عقوبة الإفطار العلني لا تطبق في الواقع حتى على المسلم المرتكب للفعل المكون للركن المادي لما يعتبره الفصل 222 ق.ج جريمة ، هذا الفصل الذي يمكن أن نعتبره "ملغى بعدم الاستعمال"، كما يعرف عند فقهاء القانون، نظرا لإحجام جهاز العدالة (الشرطة قضائية، المحاكم...) في أغلب الأحيان، عن البحث والنظر في الأفعال المكونة لهذه "الجريمة" وتطبيق مقتضيات الفصل المذكور، وتزايد عدم الانضباط لمقتضياته في أوساط المواطنين المخاطبين بهذا النص.
النقاش من أساسه مفتعل، لأن قضية الإفطار العلني لا تحظى بأولوية عند المغاربة، و الدعوة غير قائمة على معطيات واقعية مرتبطة بالتضييق على حرية المعتقد، لتبرير كل هذا الضجة.
نعم لحرية المعتقد ، من أراد أن يصوم فله ذلك، ومن ارتأى غير ذلك فهو حر.
أما المسلمين الصائمين لوجه الله فأذكرهم بالحديث الشريف :" عَنْ أَبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ :« مَا مَنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً في سَبِيلِ اللهِ تَعَالى إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً » .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.