عبد الفتاح الحمدانيتجددت أخيرا دعوة بعض الشباب "اللادينيين" من أجل الإفطار العلني في نهار رمضان، وقد تم ربط هذه الدعوة بالدفاع عن الحريات الفردية،مع المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي الذي ينظر له من طرف هؤلاء أنه يحرمهم من ممارسة حقهم في عدم الصيام، ما داموا لا يعتنقون الإسلام أصلا وبالتالي لا يلزمون بالانضباط لما جاء به هذا الدين من أوامر ونواه، تماشيا مع حرية التدين والعقيدة التي يكفلها لهم القانون والمواثيق الدولية. وبغض النظر عن مبررات إطلاق هذه الدعوة التي لا أعتقد أنها ذات أهمية بالنسبة للمغاربة الذين أولى لهم أن يصرفوا انتباههم إلى المشاكل الحقيقية التي تواجههم بدل التيه في غياهب هذه النقاشات التي لا أساس لها، فإني وجدت نفسي مرغما على الخوض في الموضوع خصوصا لما تم بناء النقاش برمته على أساس ضعيف، هو المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي باعتباره لب المشكلة، اعتقادا من مطلقي الدعوة أن هذا الفصل يعاقب كل من أفطر علانية في رمضان حتى وإن كان غير مسلم، وهذا غير صحيح. سأناقش هنا الموضوع من الزاوية القانونية . ينص الفصل 222 من ق. ج على ما يلي: " كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما". من خلال هذا النص وتبعا لقراءتي القانونية الخاصة، بالرغم من أني لست فقيها قانونيا ولا متخصصا في دراسة الشريعة الإسلامية، يتبين أن قيام جريمة "الإفطار العلني في رمضان" من زاوية الركن المادي طبقا لنص الفصل 222 من ق.ج.م يتطلب توفر ثلاثة شروط : 1. شهرة اعتناق الجاني للدين الاسلامي، والمقصود به هنا، اعتراف الشخص بإسلامه وتظاهره الالتزام بشعائر الدين الاسلامي، وتقديم نفسه للآخرين أنه مسلم، وشيوع تعامل الآخرين معه على هذا الأساس. 2. تعاطي سلوك يعد طبقا لتعاليم الإسلام من مبطلات الصيام، كالأكل والشرب والتدخين والجماع... أثناء نهار رمضان، الممتد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 3. تعاطي فعل الإفطار في نهار رمضان، بشكل علني ، أي في مكان عام يتيح للآخرين رؤية الشخص وهو يأتي هذا الفعل.. 4. غياب عذر شرعي يرخص للمسلم أوالمسلمة الإفطار في نهار رمضان، كالمرض والسفر ، والحيض.. من خلال ما سبق، يتبين أن أول شرط لقيام جريمة الإفطار العلني هو اعتناق الاسلام، الثابث من خلال المظاهر الخارجية لعلاقة الشخص مع محيطه، وهنا تسقط كل مبررات إلغاء الفصل 222 ق.ج من طرف من يطلقون على أنفسهم "اللادينيين" وغيرهم من معتنقي غير الإسلام، فهم غير معنيين بالفصل المذكور ما داموا يجاهرون بعدم إسلامهم، وعليه لا يعتبر إفطارهم العلني بدون مبرر شرعي في نهار رمضان جريمة طبقا لنص هذا الفصل، ولا تطبق عليهم العقوبة المقررة لهذه الجريمة. فلماذا المطالبة بإلغاء الفصل 222 ق.ج من طرف غير المسلمين؟ مع أنه في حقيقته يكفل لهم حرية الإفطار وممارسة معتقداتهم باعتماد مفهوم المخالفة لنصه كما يعرف عند شراح القانون (المُتونيين). هنا تظهر عبثية الداعين للإفطار العلني في رمضان من غير المسلمين، وتسرعهم في بناء مبررات دفاعهم عن حرية المعتقد، مع أن عقوبة الإفطار العلني لا تطبق في الواقع حتى على المسلم المرتكب للفعل المكون للركن المادي لما يعتبره الفصل 222 ق.ج جريمة ، هذا الفصل الذي يمكن أن نعتبره "ملغى بعدم الاستعمال"، كما يعرف عند فقهاء القانون، نظرا لإحجام جهاز العدالة (الشرطة قضائية، المحاكم...) في أغلب الأحيان، عن البحث والنظر في الأفعال المكونة لهذه "الجريمة" وتطبيق مقتضيات الفصل المذكور، وتزايد عدم الانضباط لمقتضياته في أوساط المواطنين المخاطبين بهذا النص. النقاش من أساسه مفتعل، لأن قضية الإفطار العلني لا تحظى بأولوية عند المغاربة، و الدعوة غير قائمة على معطيات واقعية مرتبطة بالتضييق على حرية المعتقد، لتبرير كل هذا الضجة. نعم لحرية المعتقد ، من أراد أن يصوم فله ذلك، ومن ارتأى غير ذلك فهو حر. أما المسلمين الصائمين لوجه الله فأذكرهم بالحديث الشريف :" عَنْ أَبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ :« مَا مَنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً في سَبِيلِ اللهِ تَعَالى إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً » .