صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 (3 غشت 2021) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها. المشروع الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يهدف حسب بلاغ للمجلس إلى إضافة قطاعين حيويين إلى تأليف اللجنة المذكورة، هما الإدارة العامة للدراسات والمستندات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك لما لهاتين المؤسستين من دور فعال وإستراتيجي في تنفيذ الاختصاصات الموكولة للجنة، واعتبارا لما ستشكله تمثيلية المؤسستين من إضافة نوعية لعمل اللجنة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. وأشار المجلس الحكومي إلى أن هذه اللجنة أحدثت باعتبارها آلية لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله، وذلك في إطار عمل وجهود المملكة المغربية من أجل ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، من خلال القانون رقم 12.18 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.