إنتشرت ظاهرة حمل السلاح الأبيض - بدون مبرر شرعي- بشكل متزايد في الآونة الاخيرة. وقد شكلت مواقع التواصل الاجتماعي فضاء خصبا لتداول عديد من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق لفئة من شباب، يتباهون ويعتزون بحمل سيوف وسكاكين حادة، وهو ما يشكل نوعا من الابتزاز و التهديد وبالتالي انعدام الشعور بالأمن لدى المواطنين، لدرجة أن الظاهرة باتت تعتبر من الظواهر الخطيرة التي توجد بمجتمعنا وتهدد قيمه وأمنه واستقراره . وفي هذا السياق، يوضح محمد جمال معتوق أن المشرع المغربي في القانون الجنائي، وضع ترسانة قانونية زجرية للحد من ظاهرة حمل السلاح الأبيض ،خاصة في الفصل 303 مكرر و الفصل 400 من مجموعة القانون الجنائي، الذي يصدر عقوبات حبسية نافذة وغرامات مالية. وأضاف أن حمل السلاح يشكل جرما يعاقب عليه القانون، لكن إذا كان لا يشكل خطورة من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، فيبقى في الكثير من الحالات حمله شرعيا، كوجود سكين في محل (الجزار)، أو استعماله في أغراض مهنية أخرى تكون مرخصة لها . المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في الفقرة القانونية لهذا العدد.