أصدرت المحكمة الابتدائية بالخميسات حكما قضائيا أقر بنزع طفلين من أبيهما المغربي، وتمكين أمهما المسيحية منهما للعيش رفقتها بفلندا، وكانت ذات المحكمة حكمت بحضانة الأب لهما وإسقاطها عن أمهما المسيحية والفنلندية الجنسية بتاريخ 10/02/2009 حكم رقم 697/07 والقاضي بإسقاط الحضانة وإسنادها للأب لانتفاء شروط الحضانة عن الحاضنة، والتي أساسها صيانة القيم والأمانة والدين الإسلامي استنادا للمادة 64 من مدونة الأسرة، التي تنص على أنه من حقوق الطفل ضرورة التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم، تتوفر الجريدة على نسخة من الحكم أعلاه. عادت الزوجة بعد 3 سنوات لتضع شكاية استعجالية تتهم فيها الزوج باختطاف طفلين، وعلى إثرها أصدر الوكيل العام باستئنافية الرباط كتابا تحت عدد 112/ ن ق م/2012 التمس من خلاله من وكيل الملك بابتدائية الخميسات بإصدار أمر قضائي يقضي بإرجاع الطفلين لوالدتهما الفنلندية الجنسية استنادا لمقتضيات الفصل 8 من اتفاقية لاهاي. وبناء عليه صدر الأمر بتاريخ 21 نونبر 2012 عن محكمة الخميسات، وفي إرسالية أخرى بتاريخ 19 نونبر 2012 أمر من خلالها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات جاء فيها "تطبيقا لمقتضيات الفصل 12 من اتفاقية لاهاي المتعلقة بالمظاهر المدنية لاختطاف الأطفال المؤرخة في 25 اكتوبر 1980، نحيل عليكم نسخة من الإنابة القضائية عدد 112 ن ق م 2012 والمحضرعدد (8069 و880/ش ق) بتاريخ 16 اكتوبر 2012 من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار أمر قضائي بإرجاع الطفلين إلى والدتهما مع التتبع و الافادة بالنتائج". وفي هذا الصدد صرح محامي الأب الأستاذ إسحاق شارية لجريدة "النهار المغربية"، "إن النيابة العامة لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي تقف ضد توابث المغاربة وتضرب عرض الحائط حق المجتمع لتقف بجانب دولة فلندا ووزارة العدل احتجت في اصدرها لهذه الأوامر باتفاقية لاهاي لحماية الاطفال المختطفين رغم أن تصريحات الطفل أمام الضابطة القضائية تقر بعدم رجوعه الى فلندا وتشبته بالبقاء في المغرب وهذه الأحكام ستجبر الطفلين إلى الرجوع للعيش رفقة أمهما المسيحية ضد الدين الاسلامي والقوانين المغربية و الأحكام القضائية النهائية التي حازت حجية الأمر المقضي به إرضاء لسفارة فلندا". واضاف دفاع الأب الأستاذ اسحاق شارية المحامي بهيأة الرباط "إن رئيس المحكمة الابتدائية أصدر حكما في ظرف 48 ساعة رغم أن القضاء الاستعجالي غير مختص للبت في مثل هاته الدعاوي استناذا لمقتضيات المادة 149 من ق.م.م و أن الجلسات كانت سرية في خرق سافر لمبدأ علنية الجلسات". وراسل دفاع الأب رئيس الحكومة المغربية وبسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن، وسعد الدين العثماني وزير الخارجية، من أجل التدخل كل من موقعه لحماية مصير وديانة طفلين مغربيين يحملان الجنسية المغربية والديانة الاسلامية، مهددين بالترحيل، ولم يتوصل بأي جواب عن ذلك في الوقت الذي ينادي فيه نواب برلمانيون وزعماء أحزاب وحركات فنلندية بالعنصرية ضد المسلمين ومطالبتهم حكومتهم بوسام شرف دولة فلندا لمن يقتل أجنبيا على أساس عنصري كما حكمت محكمة التفرقة العنصرية بفلندا بحظر الصلاة في غرف الاستراحة وأماكن العمل. وأكد اسحاق شارية أنه في الوقت الذي يتمسك فيه الطفلين حسب تصريحاتهما أمام الضابطة القضائية بالبقاء و العيش بالمغرب سيتم تنفيد الأوامر القضائية الإستعجالية القاضية بترحيلهما إلى فنلندا للعيش رفقة أمهما استنادا لاتفاقية لاهاي وبأثر رجعي على مدونة الأسرة المغربية. وأنه في ظل تنامي ظاهرة التهديد وازدراء الدين الإسلامي حيث اعتبره النائب البرلماني "يوسي هالا" JUSSI HALLA-AHO بأنه دين اغتصاب الأطفال علانية داخل البرلمان الفلندي . راسل دفاع الأب المغربي الأستاذ إسحاق شارية الحكومة المغربية وعلى رأسها وزارة العدل والخارجية وواعتبر أنها قد ترتكب خطأ سياسيا تاريخيا يقوض ادعاءاتها في الدفاع عن الهوية المغربية. وطالب دفاع الأب الذي سبق ان حاز على حكم قضائي نهائي يقضي بحضانته لابنيه من امهما ذات الديانة المسيحية استنادا للمادة 64 من مدونة الأسرة المغربية، من كل من وزير العدل والحريات ووزير الخارجية ووزيرة الاسرة والتضامن باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية هذين الطفلين والوقوف في وجه تنصيرهما وسلخهما عن هويتهما.