واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    اعتقال موظفين ومسيري شركات للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية لتزوير وثائق تسجيل سيارات مهربة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطلاق في المهجر: مشاكل قانونية و مآسي اجتماعية

تشكل الأحوال الشخصية للجالية المغربية في المهجر عموما والطلاق خاصة, ميدانا خصبا للتنازع بين أنظمة قانونية علمانية وأنظمة قانونية إسلامية, فقد يرفض القاضي الأجنبي الكثير من المؤسسات الإسلامية لاعتبارها مخالفة لنظامه العام الذي يقوم على مبادئ العلمانية والحرية والمساواة, كما أن القاضي المغربي لا يتردد بدوره في رفض مفاهيم ومؤسسات القانون الأجنبي لاعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي, الأمر الذي يترجم الرهان الدائر بين دولة الإقامة التي تسعى إلى استيعاب المهاجرين المغاربة وبين البلد الأصلي الذي يرغب في الحفاظ على الهوية والثقافة الأصلية لمواطنيه, خاصة بعد أن أضحى الطلاق واقعاً مؤلماً بعد أن تجاوزت معدلاته أكثر من (30%) من إجمالي عدد المتزوجين سنوياً في العالم وتحول الطلاق من حل لمشكلة إلى مصدر لمشكلات عدة.
وقد جسدت الأبحاث والدراسات العلمية, بصورة واضحة, سواء على المستوى الفقهي أو على مستوى العمل القضائي, وضعية عدم الاستقرار التي تعيشها الجالية المغربية في المهجر كلما تعلق الأمر بحماية حقوق المرأة وحقوق الطفل عند انحلال الرابطة الزوجية, لذلك كان من الضروري على المشرع المغربي خلق آليات جديدة ونهج سياسة أكثر تفتحا من أجل التعامل مع الظروف الحياتية لهذه الشريحة من المواطنين، بالشكل الذي يراعي ويخدم حجم الإكراهات الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم بالمهجر.
إن مصلحة المغرب في ضمان استمرار الروابط الوطنية بأبنائه في المهجر أملت عليه ضرورة إيجاد سبل تمكن من ضمان الهوية الوطنية مع استيعاب الوضعيات القانونية الجديدة للمغاربة بالخارج خاصة ما تعلق بإبرام عقود الزواج وانحلالها والتي شكلت أهم مستجد لمدونة الأسرة.
الإشكال القانوني
إن مختلف القوانين المرتبطة بالأسرة في أي دولة تقوم على مفاهيم اجتماعية وأخلاقية ودينية تنعكس آثارها على تكوين عقود الزواج وانحلالها، فالأنظمة القانونية الأوربية تجعل من العهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان القاعدة المؤسسة لصياغة مختلف القوانين المنظمة للأسرة مما أصبح معه من غير المقبول وضع قيود أو ضوابط تحد من حرية الفرد أو تجعل من الدين أو الجنس معيارا للتمييز وذلك بخلاف القانون الأسري المغربي الذي يعير لعامل الدين وللإعتبارات الأخلاقية أهمية بالغة وهذا أدى إلى تنافس محتدم بين القانونين حول تحديد الأنسب لحكم الروابط الأسرية ومن ثم أصبح من اللازم البحث عن صيغ و قواعد مشتركة للتوافق.
و يشير العديد من المختصين في القانون أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق لا يمكن قبولها بالمغرب إلا بعد سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 430 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية والتي تشترط لإمكانية تنفيذ هذا الحكم الصادر بالخارج أمام القضاء المغربي، ألا يتعارض مع النظام العام.
ويعرف فقهاء القانون الدولي الخاص النظام العام بأنه مجموع القيم الحضارية والمبادئ والأفكار السياسية والقانونية السائدة في بلد القاضي والتي يؤدي تطبيق قانون أو حكم أجنبي مخالفين لها إلى صدم الشعور الجماعي في ذلك البلد.
ولأن النظام العام، نظام مرن ونسبي، فإنه يتعين على القاضي أن يقرر مقتضيات النظام العام المغربي بالنظر إلى الوقت الذي يفصل فيه النزاع, فالسلطة التقديرية للقاضي تتدخل بشكل جلي لفحص كل حالة على حدة فيما إذا كان هناك إمكانية التنفيذ لأحكام الطلاق الاتفاقي أم أنها تخالف النظام العام المغربي.
إذا كان المشرع المغربي أدرج في المادة 128 مقتضيات يتبين منها استحضار الإشكاليات العملية التي تواجه المغاربة في المهجر فان مقتضياتها تثير الكثير من الملاحظات.
فقد ورد في هذا النص أن "الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ, تكون قابلة للتنفيذ إذا ما صدرت عن محكمة مختصة, وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية, وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين, بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام المواد 430و431و432 من قانون المسطرة المدنية.
لو اقتصر المشرع في المدونة الجديدة على الفقرة الأولى من هذا النص, لقيل بأن هناك جديد ورد في هذه المادة, يهدف إلى تبسيط مسطرة الاعتراف بالطلاق الذي تم بالمهجر, كما هو محبذ من قبل الكثير من أفراد الجالية المغربية وكذا الجهات المغربية المحتكة بالمهجر وبمشاكلهم اليومية.
فإدراج مقتضيات الفقرة الثانية, التي تؤكد على ما رد في قانون المسطرة المدنية عقد وصعب من مأمورية أفراد الجالية المغربية, وكذا الممثلين القنصلين والقضاة الملحقون بالبعثات الدبلوماسية, بحيث كان المأمول بالنسبة للجميع هو السهر على تبسيط إجراءات الاعتراف بهذا الطلاق بالمغرب, لما فيه من تخفيف للجهد والوقت والمصاريف, وصرامة التشريعات الأوروبية فيما يخص الحصول على بعض المستندات.
ذلك أن الإشكال الذي يواجه أفراد الجالية المغربية في هذا الصدد هو انه في إطار الطلاق الاتفاقي يقوم القاضي الأجنبي فقط بالمصادقة على الاتفاق المبرم بين الزوجين مما يطرح بالنسبة اليهما صعوبة الحصول على شهادة تتبث عدم الطعن.
فالاتفاق على الطلاق المصادق عليه من قبل القضاء يتمتع بقوة الشيء المقضي به والقوة التنفيذية فوق إقليم البلد الأجنبي الذي صادق عليه ولا يخول لهما الحصول على شهادة من كتابة الضبط تتبث عدم الطعن مما يعرض طلب الإذن بالصيغة التنفيذية لعدم القبول.
إذا من الضروري تواجد قضاة مختصين بأحوال الأسرة في العلاقات عبر الحدودية, وتحديد عدد القضاة المسؤلين عن هذه القضايا لتهين تدريبهم وتهيئ الوسائل المادية والبشرية من اجل الاحاطة بكل ما يرتبط بقضايا المغاربة في المهجر خاصة القوانين الأجنبية والاجتهادات القضائية الخاصة بمنح الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة في المغرب وتمكين هؤلاء القضاة ذو الخبرة الواسعة من معالجة هذه المسائل الصعبة بصفة فعالة, في هذا الصدد يقول عبد الهادي البطاح قاضي ملحق بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، إن هذه الأخيرة واكبت تطبيق مدونة الأسرة منذ البداية وخاصة المادتين 14 و15 وجمعت الإشكالات المرتبطة بتطبيق المدونة على الجالية المغربية بالخارج.
وأضاف البطاح أنه على المستوى المؤسساتي تم إحداث قضاة الاتصال وعددهم حاليا 3 وهي آلية جديدة تسمح للمواطنين في بلاد المهجر بأخذ المعلومات في نفس بلد الإقامة، أضف إلى ذلك تعيين 7 قضاة للتوثيق والزواج في مجموعة من دول المهجر خاصة في فرنسا وايطاليا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا، وأشار القاضي إلى وجود خلية على مستوى محاكم المملكة تعمل لفائدة الجالية المغربية، إلى جانب إحداث مكتب تحليل الشكايات لمعالجة الشكايات مغاربة المهجر كما أنه أصبح هناك تواصل مع أفراد الجالية المغربية بالهاتف على مستوى قضاء الأسرة.
كما عمل المغرب من أجل بلوغ هذه الأهداف إلى السعي نحو إبرام اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول المستقبلة للجالية المغربية كوسيلة ناجعة للتقليص من حجم النزاعات المثارة بشأن تطبيق القوانين الشخصية كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية المغربية الفرنسية بشأن حالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي ل 10 غشت 1981. غير أنه بالرغم من ذلك، فإن صعوبة التوفيق بين القانون المغربي للأحوال الشخصية والقوانين الأسرية الأوربية جعلت من القضاء الأوربي حين يصل التصادم مدى لا يمكن معه التعايش أو استقبال بعض المؤسسات يستبعد القانون المغربي للأحوال الشخصية؛ إذ يتراوح عموما موقف الاجتهادات القضائية الأجنبية فيما يخص تفعيل مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المغربية.
مآسي اجتماعية
مشكلة الطلاق بصفة عامة و في المهجر بصفة خاصة, أنه ليس مشكلة تخص شخصين فقط، هما الزوج والزوجة، ولكن الطلاق يؤثر على الابناء وعلى أفراد الاسرتين بل يؤثر على المجتمع، حيث أن الأطفال الذين يعيشون في بيوتٍ ينقصها الحب والعطف والحنان وإذا كان هناك عنف أو سوء معاملة من أحد الوالدين أو زوجة الأب أو زوج الأم فقد يجعل هذا النوع من السلوكيات الطفل أو الطفلة يُعانيان من اضطرابات سلوكية وربما مشاكل أو اضطرابات نفسية في سن المراهقة و حتى بعد أن يتجاوزا سن المراهقة. كثير من المراهقين الذين يلجأون إلى تعاطي المخدرات أو يسلكون سلوكاً إجرامياً يكونون نتاج بيوت متفككة ، وبالطبع ليس هذا ضرورياً لأن يكونوا بهذه الحالة، ولكن نسبة أكبر بين الأطفال الذين يأتون من بيوت مفككة أن ينحرفوا ، مقارنةً بالأطفال الذين ينشأون في بيوت مستقرة بين أبوين يعيشون معاً في جو أسري تطوّقه المحبة و العطف والحنان.
يعتبر الطلاق في المهجر تجربة مريرة ومؤلمة بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء في ظل ظروف الغربة و البعد عن الأهل و العائلة و غياب السند, فالطلاق يقلل من المكانة الاجتماعية لكل منهما، حيث تتغير نظرة المجتمع إلى المطلقين فالمرأة المطلقة تتحول فجأة من محترمة إلى عديمة الأخلاق كما أنها تتحول إلى امراة سهلة معرضة لمختلف التحرشات الجنسية، فالمجتمع لم يرحمها واتحد منع الزمن ضدها، وكأنه يحاول معاقبتها على ذنب لم ترتكبه ويحكم عليها بسجن ابدي داخل صفة المطلقة إلا أن يعفو عنها زوج أخر قد يأتي، فالمجتمع هو سيد الموقف والمطلقة هي المذنبة الوحيدة لأنها لم تحاول الاستقرار والتواصل مع زوجها حسب العادات والتقاليد التي يفرضها المجتمع فنظرة الاحتقار هاته تدفع بالمرأة إلى الانغلاق على نفسها والارتماء بين جدران الوحدة حتى لا تطاردها اكسنة المجتمع، ويضاف إلى النظرة المتدنية للمطلقة ما ينجم عن الطلاق من تغيير في نمط الحياة الاجتماعية للمطلقة فهي إما تترك بيت الزوجية وتعيش عازبة تعاني الوحدة أو تقوم بدور ثانوي في بيت أهلها أو تضم أطفالها إليها وتتحمل مسؤولياتهم وحدها أو تقبل الانفصال عنهم وتعاني مشاعر الحرمان والخوف عليهم ومشاعر الضلم وعدم الرضا عن النفس خصوصا أن الأم المطلقة تتعلق بأبنائها وترغب في تواجدهم بالقرب منها، فالمرأة المطلقة تنزعج أكثر من الرجل بالطلاق خاصة إذا كان لديها أطفال حيث تشعر بالوحدة والضياع والتوثر وتقل مواردها المالية، في الوقت الذي تزداد فيه مسؤولياتها في الإنفاق على نفسها وأطفالها، وإذا كانت المرأة أكثر انزعاجا من الرجل بالطلاق، إلا أن الرجل أكثر تأثر بالطلاق من المرأة نظرا للضرر المادي الواقع عليه من نفقة وحضانة الشيء الذي ينعكس على الزوجة الثانية، إضافة إلى شعوره بالاكتئاب والاضطراب الذي يؤدي إلى فقدان التوازن الاجتماعي الذي يولد لديه الخوف من زواج آخر قد يكون ماله الفشل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.